وزير العمل يصدر قرارا لتنظيم عقود المقاولات والتعاقد من الباطن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا بشأن عقود المقاولات والتعاقد من الباطن. ووفقا للقرار الذي نشر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية فأن لصاحب المشروع أن يبرم عقد مقاولة مع مقاول اصلي يتعهد الأخير بمقتضاه بأن يضع له شيئا او يؤدي له عملا ويجوز للمقاول الاصلي أن لم يمنعه شرط في العقد، او أن يكون الاتفاق معتمدا على كفاية المقاول الاصلي الشخصية أن يسند كل او بعض الاعمال المسندة اليه لمقاول من الباطن بموجب عقد مقاولة من الباطن، وانه لا يجوز لاي شخص أن يمارس تأجير العمالة ولا يعتبر مثل ذلك التأجير محلا مشروعا للمقاولة او المقاولة من الباطن. واضاف القرار انه يجب أن يكون عقد المقاولة او عقد المقاولة من الباطن كتابيا ومحرراً باللغة العربية وفي حالة استعمال لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.

كما يجب أن يتضمن عقد المقاولة او عقد المقاولة من الباطن وصف محل العقد وبيان نوعه وقيمته وطريقة انجازه ومراحل الانجاز أن وجدت وعناصر العقد والمدة اللازمة للانجاز بداية ونهاية وطريقة الدفع. ويجب كذلك أن يكون المقاول الاصلي مرخصا له بمزاولة الأنشطة محل المقاولة وكذلك المقاول من الباطن وفقا للشروط والتفاصيل الصادرة لكل منهم برخصة مزاولة النشاط وأن يكون ذلك متفقا مع اعمال المقاولة محل التنفيذ مع مراعاة نوعية النشاط وأهميته.

ونص القرار على أن اعمال المقاول الاصلي لا يعملون تحت سلطة واشراف صاحب المشروع وكذلك لا يعمل عمال المقاول من الباطن تحت سلطة او اشراف صاحب المشروع او المقاول الاصلي.

ويكون المقاول الاصلي او المقاول من الباطن المسئول حسب الأحوال وحده عن علاقة العمل بينه وبين عماله القائمين بالعمل في موقع صاحب المشروع او المقاول الاصلي من حيث استصدار بطاقات عملهم وتبعيتهم القانونية له ودفع اجورهم والاشراف على عملهم وحمايتهم من اصابات العمل وامراض المهنة وتعويضهم عن ذلك ومنحهم اجازاتهم السنوية او الرسمية ومكافأة نهاية خدماتهم وبصفة عامة جميع الالتزامات المحددة في قانون العمل وعقود العمل الموقعة بين الطرفين دون أن يمتد ذلك لمسئولية صاحب المشروع.

واوضح انه في حالة اسناد المقاول الاصلي كافة الأعمال لمقاول من الباطن فانه يحظر على الأول التقدم بطلب تصاريح عمل لعمال بقصد العمل في المقاولة وفي حالة اسناده جزءاً من الأعمال فأن الحظر يمتد الى عدم طلب تصاريح عمل لعمال للأعمال التي تم اسنادها وعلى أن يتم اعداد برنامج بالحاسب الالي ينظم قيد المقاولات الأصلية ومقاولات الباطن وذلك كله تحت طائلة اعمال احكام القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001م وفي حالة المخالفة.

وذكر القرار الوزاري انه بدون المساس بحكم المادة 6 من هذا القرار لا يكون عقد المقاولة من الباطن صالحا لترتيب اثاره الا اذا تم التصديق عليه من دائرة العمل التي يقع في نطاقها الجغرافي المشروع المتعاقد على تنفيذه. ولا يتم تصديق العقد الا اذا تم تقديمه للوزارة من اربع نسخ مطابقة موقعا عليها من الأطراف وفقا لنماذج التوقيعات المعتمدة لدى الوزارة مرفقا به ما يلي: صورة رخصة مزاولة النشاط لكل طرف، صورة نماذج التوقيعات المعتمدة لكل طرف، اية مستندات اخرى يقدمها صاحب المعاملة او تطلبها الوزارة.

ووفقا للقرار فأنه لا يجوز تصديق عقود المقاولة من الباطن الا وفق الشروط الاتية: أن يكون كل من المقاول الأصلي والمقاول الفرعي منشأة مسجلة بدائرة العمل التي ينويان التعاقد في دائرة اختصاصها، أن يكون للمقاول من الباطن العدد الكافي من العمال المسجلين على كفالته لانجاز العمل المطلوب، أن يكون لكل من المقاول الأصلي والفرعي ترخيص نشاط ساري المفعول من الجهة المحلية المختصة، أن ترافق مع الطلب موافقة صاحب المشروع على التعاقد من الباطن وتقريرا معتمدا منه يثبت فيه حجم العمالة المطلوبة ونوعيتها ومراحل طلبها ومواقع عملها ومدة كل مرحلة وذلك في جدول زمني وللوزارة أن تتأكد من حجم العمالة المطلوبة في مواقع العمل.

وأكد انه يتم مراجعة العقد والتأكد من صحة التوقيعات وسداد الرسوم المقررة أن وجدت وكذلك التأكد من أن العقد من العقود التي ينطبق عليها القرار مع حق الوزارة في التأكد ميدانيا من نشاط المقاول الاصلي او نشاط المقاول من الباطن بحسب الأحوال وذلك لبيان صحة العقد علاوة على ذلك التثبت من القيام بوضع لوحات باسم اطراف العقد على موقع التنفيذ توضح صفة كل منهم. وفي حالة الموافقة يتم اعتماد نسخ العقد بالخاتم المعد لهذا الغرض ويتم تسليم نسخة معتمدة منه لكل طرف من اطراف العقد وترسل نسخة للحاسب الالي ويتم الاحتفاظ بالنسخة المسدد عنها الرسم لدى الوزارة وبترتيب تواريخ الاعتماد وذلك بعد ادراج ملخصها في السجل الذي يعد لهذا الغرض مع حق الوزارة في زيارة مواقع العمل خلال مدة التنفيذ للتأكد من صحة تنفيذ العقد.

يلغى التعميم الوزاري رقم 12 لسنة 93م، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: