أركان عقد البيع:

الثمن:

الاتفاق على التقابل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقابل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتاً منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاماً على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.

(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)

مفاد نص المادة 187 من القانون المدني- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدى البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن- إن كان قد نفذ- وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان المقرر إعمالاً لما تقضي به المادة 144/3 من قانون المرافعات أنه يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1064 لسنة 2004 تجاري المقام من الطاعن وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم له على المطعون ضدها الأولى بما أسفر عنه تقرير الخبرة كأداء معادل وللإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن سوى تغيير لسبب الدعوى مما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، فإن الحكم بقضائه بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى منتهياً إلى القضاء ببطلان ذلك العقد دون أن يفصل في طلب الطاعن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع المشار إليه وهو ما كان يتوجب عليه أخذاً بالمنهج الذي انتهجه الحكم في القضاء ببطلان ذلك العقد -وأياً كان وجه الرأي- في مدى صحة هذا القضاء- فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعون 1289، 1316/2004 و4/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)

طبيعة عقد البيع:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب.

(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة.

(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .