بحث عن التزوير و انواع و أركانه و شروطه و خصائصه و عقوبته

التزوير فى القانون العمانى

أولاً: تعريف التزوير

التزوير هو تغيير الحقيقة المرتكب غشاً وإضراراً بالغير بواسطة الوسائل المحددة قانوناً في محرر يمكن أن يستخدم في إثبات حق أو واقعة يترتب عليها نتائج قانونية.

وقد عرف المشرع العمانى فى التزوير تزوير المحررات في المادة رقم (199) من قانون الجزاء العمانى حيث نص على: (تزوير هو تحريف المفتعل للحقيقه فى الوقائع والبيانات التى يراد اثباتها بصك او بأى مخطوط أخر يشكل مستند .قد ينجم عنه منفعه للنفس او ضرر للغير مادى او او معنوى او أجتماعى )

ثانياً: أركان جريمة التزوير:

أ ـ الركن المادي:

ويتكون من عناصر أربعة:

1- تغيير الحقيقة.

2- أن يكون ذلك في محرر.

3- أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً.

4- أن يترتب على ذلك ضرر.

العنصر الأول: تغيير الحقيقة:

تغيير الحقيقة يقوم بإثبات ما يخالفها كلياً أو جزئياً ، فالتزوير ما هو إلا كذب مكتوب ومن ثم فتغيير الحقيقة في المحرر يعد جوهر التزوير لا تقوم الجريمة إلا به.

ولما كان تغيير الحقيقة يعد جوهر التزوير فيشترط أن يكون هذا التغيير ماساً بحقوق الغير المترتبة على المحرر محل التغيير ، فإذا تم التغيير في محرر خاص بالشخص وأضاف أو عدل في حقوق له أو نسب لنفسه صفـات دون حـق أو تخلى عـن شـيء مـن ذلك – فلا تثريب عليه – طالما أن المحرر لن يخرج إلى حيز التعامل ولن يترتب عليه المساس بحقوق الغير أو التأثير على مراكزهم القانونية ، فعمل كهذا لا يخرج عن كونه تعبيراً عن حرية الشخص في التفكير أو التمني.

وتطبيقاً لهذا التحديد لنطاق تغيير الحقيقة المجّرم (التغيير الذي يمس حق الغير فقط) فإنه لا يعد تزويراً الإقرارات الفردية ولا الصورية في العقود.

أ ـ الصورية “لا تعد تزويراً” :

الصورية هي تغيير للحقيقة في محرر بإرادة من قاموا بها للإيهام بوجود تصرف قانوني أو ستر حقيقة التصرف المتفق عليه أو بعض شروطه.

والصورية لا تعد تزويراً لأن ما يثبته أطرافها وإن تضمن تغييراً كلياً أو جزئياً للحقيقة إلا أنه لا يعتبر تغييراً للحقيقة في مفهوم “جرائم التزوير” لأن أطراف العقد الصوري قد تصرفوا في حدود حقهم ومراكزهم الشخصية ودون تجاوز ذلك إلى حقوق الغير ومراكزه القانونية وصفاته.

ب ـ الإقرارات الفردية:

الإقرار الفردي وهو ما يثبته الشخص في محرر من بيانات تتعلق بحقوقه أو بمركزه القانوني دون أن تتجاوز إلى المساس بمراكز الغير القانونية .

وقاعدة عدم اعتبار تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية تزويراً ليست مطلقة حيث يرد عليها استثناء متعلق بالإقرارات الفردية التي ترد في محرر رسمي ويكون دور المقر فيها (كالشاهد) فيلزمه القانون بتحري الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي لأن المصدر الأساسي لإثبات الحقيقة إنما هو الشخص المقر بما في المحرر ، ولذلك يعاقب على جريمة تزوير إذا غير في الإقرار الذي يثبته في المحرر الرسمي ، كمن ينسب طفلاً لغير أبيه أو لغير أمه أو من يقرر بأن المتوفى شخص آخر غير المتوفى الحقيقي.

العنصر الثاني: أن يكون ذلك في محرر:

فعّلة تجريم المشرع للتزوير هي حماية للثقة في المحررات لأداء دورها المنوط بها في معاملات الأفراد ، ومن ثم يلزم أن يرد تغيير الحقيقة في محرر وإلا فلا تتوافر جريمة التزوير حتى ولو تم تغيير الحقيقة في القول أو الفعل أو الإشارة وإن كان من الممكن مساءلة المتهم في مثل هذه الحالات عن جرائم أخرى كالنصب أو شهادة الزور أو البلاغ الكاذب وفق للماده .

العنصر الثالث: أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً:

لقد حدد المشرع العمانى تلك الطرق القانونيه وفق الماده (202) يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات كل من يقوم بتالى :

1-اقدم على التزوير فى السجلات الرسميه او فى مختلف او فى مختلف الوثائق الصادره عن اداره حكوميه او التى يعمل بها حتى ثبوت تزويرها .

2-اقدم قصد على اتلاق الأوراق الرسميه كليا او جزئيا او شوهها بصوره تضر بقوتها الثبوتيه.

3- اقدم على صنع صك او مخطوط اخر وهمى من الصكوك او االوثائق المفروض صدورها عن دائره رسميه.

بالاضافه الى ما تم ذكره من مواد ، ويضاف إلى ذلك التقليد المنصوص عليه في المواد من (203 إلى 204) فيما يختص بالتزوير فى الاوراق الرسميه والسندات الماليه والشيكات والأمضاء والختم .. وبعد أن عرف المشرع التزوير في المادة (199) هنا سوف اذكر طرق التزوير هي:

1- أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه.

2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.

3- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.

4- اصطناع المحرر أو تقليده.

5- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.

6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.

7-تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتديونها.
وتجدر الإشارة إلى أن طرق التزوير قد حددت على سبيل الحصر فلا تقـوم الجريمـة إلا إذا تمثل سلوك الجاني في إتيان التزوير بإحدى الطرق السبعة المحددة قانوناً.

تقسيم طرق التزوير:

لقد دأب الفقه الجنائي على تقسيم طرق التزوير إلى تزوير مادي وآخر معنوي.

1ـ التزوير المادي:

وهو الناتج عن تغيير الحقيقة بطريقة مادية يمكن أن تترك أثراً تدركه الحواس أو يكتشفه الخبراء وسواء كان ذلك بزيادة في البيانات المسطرة أم بالحذف منها أو تعديلها أو اصطناع محرر لا وجود له في الأصل.

2ـ التزوير المعنوي:

وهو لا ينصب على ماديات المحرر وشكله وإنما يأتيه الجاني في مضمون المحرر ومعناه وملابساته.

ويلاحظ أن المشرع لم يرتب أي نتائج قانونية على التفرقة فيما بين النوعين من التزوير ، حيث تقوم جريمة التزوير ويستحق الجاني عقابه سواء كان سلوكه يمثل تزويراً مادياً أم معنوياً ، هذا وسيأتي ذكر كل منهما تفصيلاً .

أولاً: التزوير المادي:

حدد المشرع خمس طرق يمكن أن يقع بها التزوير المادي:

1- وضع إمضاءات أو اختام مزورة.

2- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.

3- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

4- التقليد.

5- الاصطناع.

ـ الإمضاء المزور:

ومعيار الفصل في تزوير الإمضاء من عدمه هو إرادة من ينسب إليه الإمضاء وليس المزور ، بمعنى أن الإمضاء يعتبر مزوراً طالما أن وضعه في المحرر ليس تعبيراً عن إرادة صحيحة لمن ينسب إليه . ويستوي بعد ذلك أن يكون الإمضاء المزور كتابياً أو مطبوعاً. وتقوم جريمة التزوير أيضاً حتى لو كان الإمضاء صحيحاً في ذاته ، كما لو حرر شخص مستند يثبت فيه تصرفاً ثم يحصل على التوقيع من صاحبه عن طريق المباغتة أو التدليس بأن يضع المستند ضمن أوراق أخرى سيوقعها المزور عليه فيضع إمضاءه الصحيح على السند المزور دون أن يلتفت إلى مضمونه.

ـ الختم المزور والبصمة المزورة:

تقوم جريمة التزوير بوضع توقيع الختم المزور على محرر بغض النظر عما إذا كان الختم منسوباً لشخص معلوم أو مجهول ، وفي حالة التزوير بالختم: لا يشترط أن يكون الختم تقليداً للختم الصحيح ، فيتوافر التزوير حتى ولو كان الختم المزور صحيحاً في ذاته.

أما في حالة البصمة المزورة:

فقد جعل لها المشرع قوة الإمضاء. وتأسيساً على ذلك يعد مغيراً للحقيقة ويسأل عن جريمة التزوير من يضع بصمته أو بصمة غيره ثم ينسب البصمة إلى شخص ثالث.

ـ التغيير في صلب المحرر بالإضافة أو الحذف أو التعديل:

1ـ التزوير بالإضافة:

يتم إذا قام المتهم بإضافة كلمة أو عبارة أو رقم مما يؤدي إلى التغيير في دلالة المحرر.

2ـ التزوير بالحذف:

يتم بحذف كلمة أو عبارة أو رقم مما يغير من معنى المحرر.

3ـ التزوير بالتعديل:

فيعني تغيير مضمون أحد البيانات أو الإمضاءات أو الأختـام وغالباً ما يتم ذلك بالحذف والإضافة حيث يقوم الجاني بحذف كلمة وإضافة غيرها محلها أو تغيير رقم برقم آخر.

أما بالنسبة لزيادة الكلمات فهي لا تخرج عن نطاق التغيير بالإضافة حيث تقوم بإضافة كلمة أو عدة كلمات مما يؤدي إلى تغيير مضمون المحرر ، ومثال ذلك: إضافة عبارة (واستلمت المبلغ جميعه) إلى عبارة (لحصول الصلح تنازلت عن الشكوى) ولا يشترط أن تكون الكلمات الزائدة موقعاً عليها أو مختومة ممن أراد المتهم نسبتها إليه متى كانت توهم بذلك .

ـ وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة:

ويقصد بوضع أسماء أشخاص آخرين مزروة ، وهي استبدال الأشخاص أو انتحال شخصية الغير أو التسمي باسمه . وهذه المسميات لا تخرج عن كونها ترجمة للسلوك الذي يقوم به الشخص بإثبات حضور شخص أو أشخاص غائبين لأن حضورهم لازم لإنشاء المحرر يستوي بعد ذلك أن يكون من وضع اسمه في المحرر شخصاً حقيقياً ، أو أن يكون شخصاً وهمياً لا وجود له في الحقيقة. أما وضع صور أشخاص آخرين مزورة ، فيقصد بها وضع صورة شمسية أو فوتوغرافية لشخص على محرر لا يتعلق به مما يترتب عليه نسبة مركز قانوني أو صفة معينة لصاحب الصورة على خلاف الحقيقة . ومثال ذلك وضع صورة شخص على بطاقة إثبات الشخصية التابعة للغير أو على جواز سفر أو بطاقة عضوية نادي أو رخصة قيادة.
ـ التقليد:

وهو صناعة شيء على غرار شيء آخر . وفي مجال التزوير بصفة خاصة ، فيقصد به إنشاء محرر أو جزء منه يشبه المحرر الصحيح أو كتابته الأصلية بهدف نسبة بياناته إلى الشخص المقلد خطه . ولا يشترط في التقليد أن يكون متقناً وإنما يكفي أن يعطي انطباعاً بصدوره عمن نسب إليه . فالتقليد يتحقق متى كان من شأنه خداع الجمهور.

ـ الاصطناع:

ويقصد به إنشاء محرر بأكمله ونسبته إلى شخص آخر غير محرره ، ويختلف الاصطناع عن التقليد في أن المزور لا يهتم بأن يكون خطه مشابهاً لخط الغير في الاصطناع في حين أن هذا التشابه هو أساس طريقة التقليد . وفضلاً عن ذلك فإن الاصطناع يرد على المحرر برمته ، في حين أن التقليد قد ينصب على جزء من المحرر فقط . والاصطناع قد يقع في محرر رسمي مثاله كمن يصطنع صورة حكم ناسباً صدوره لمحكمة معينة ، فتقوم جريمة التزوير ولو كان مضمون المحرر المصطنع مطابقاً للحقيقة لأن التزوير يتحقق بنسبة المحرر على خلاف الحقيقة إلى سلطة لم تصدره ، وقد يكون الاصطناع في محرر عرفي ومثاله: كمن يصطنع عقداً أو سنداً وينسبه إلى آخر.

ومن الجدير ذكره بأن تجميع المتهم لأجزاء سند ممزق ولصقها بحيث تعود إلى ما كانت عليه يشكل جريمة تزوير ، لأن التمزيق يعدم السند ومن ثم فإن جمع الأجزاء الممزقة ولصقها يعتبر إنشاء جديد للمحرر.

ب ـ التزوير المعنوي:

1 ـ تغيير إقرار أولي الشأن.

2ـ جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

3ـ جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

أولاً: تغيير إقرار أولي الشأن:

ويقصد بهذه الطريقة أن يقوم المزور بتغيير الشروط أو البيانات التي طلب منه صاحب الشأن إثباتها في المحرر . ويفترض هنا أن أطراف المحرر أو أحدهما قد عهد إلى المزور بإثبات بيانات أو شروط معينة فيثبت ما يخالفها. ويترتب على ذلك أن تنسب إلى ذوي الشأن بيانات مخالفة للحقيقة التي أرادوا إثباتها.

ولا يدفع الجريمة عن المزور أن يكون قد قرأ المحرر على المجني عليه فلم ينتبه إلى التغيير الذي حدث فيه وقام بتوقيعه بعد سماع تلاوته ، فمن الممكن أن لا يلتفت إلى التغيير لأي سبب كان ثم أنه غير مكلف بهذه المراقبة وكل هذا بطبيعة الحال ما لم يثبت أن المجني عليه انتبه بالفعل إلى التغيير وأقره ولو ضمنياً بتوقيعه على المحرر.

ثانياً: جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة:

وهذه الطريقة تعتبر أوسع طرق التزوير وأكثرها عموماً ، ويقصد بها إثبات الواقعة على غير حقيقتها . وبهذه العمومية فإن طريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة تشمل الطريقة الأولى للتزوير المعنوي المتمثلة في تغيير إقرار أولي الشأن ، ولكن تبقى عمومية الطريقة التي نحن بصددها هي الأساس المميز لها عن غيرها من الطرق . فكل تغيير في إقرار أولي الشأن “يعتبر جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة” والعكس غير صحيح لأن هذه الطريقة الأخيرة باتساعها تشمل حالات أخرى “غير تغيير أولي الشأن” كما لو تم إثبات ما يريده أطراف التصرف من بنود ولكن يزاد إلى ذلك وقائع أخرى مكذوبة في صورة وقائع صحيحة.

(حالات من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة)

ـ التزوير بانتحال الشخصية أو الاسم:

يعتبر انتحال المتهم لشخصية الغير أو اسمه نوعاً من التزوير المعنوي الذي يحدث بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، ويستوي في ذلك أن يكون الاسم المنتحل خاص بشخص له وجود حقيقي أو أن يكون لشخص خيالي لا وجود له.

ولا يخفى أن فعل الانتحال شبيه بجريمة النصب باتخاذ اسم كاذب ، غير أنه في التزوير يلزم أن يتم ذلك كتابة ، في حين يكفي وقوعه بالقول المجرد في النصب.

ـ انتحال الشخصية في تحقيق جنائي:

قد يلجأ المتهم الذي يخضع لتحقيق جنائي إلى أن يتسمى باسم غيره أو ينتحل شخصيته لكي يبعد عن نفسه الاتهامات ، وفي ذلك يجب التفرقة بين أمرين: الأول: أن لا يكون للاسم المنتحل وجود والثاني : أن يكون الاسم المنتحل لشخص معين وله وجود حقيقي.

ففي الحالة الأولى: الراجح فقهاً وقضاءً بأنه لا تزوير في الأمر وسواء وقع الشخص بالاسم المنتحل أم لم يوقع به . وأساس ذلك انتفاء الضرر الخاص الذي قد يحيق بالغير من جراء انتحال اسمه لأن هذا الغير غير موجود في الحقيقة.

وأما عن الضرر العام الذي يصيب المصلحة العامة بإهدار الثقة في المحررات الرسمية بتغيير الحقيقة فيها ، فإن المجتمع يتنازل عنه من أجل كفالة حق آخر أولى بالرعاية وهو حق المتهم في الدفاع عن نفسه حتى ولو كان ذلك بانتحال اسم شخص وهمي وإخفاء اسمه دفعاً للتهمة عن نفسه.

وفي الحالة الثانية: بأن ينتحل المتهم اسم شخص معين وله وجود حقيقي ، ففي هذه الحالة تقوم جريمة التزوير ، وسواء وقع المتهم بهذا الاسم أم لا.

وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الرأي في العديد من أحكامها.ثالثاً: جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها:

ويقصد بهذه الطريقة أن يقوم الجاني بإسناد اعتراف كاذب إلى متهم عن واقعة لم يعترف بها. وفي الحقيقة أن هذه الطريقة ليست طريقة مستقلة للتزوير المعنوي وإنما هي لا تعدو أن تكون تطبيقاً للصورتين السابقتين.

(التزوير بالترك)

وقد يلجأ الجاني أحياناً في سبيل تغيير حقيقة المحرر إلى الامتناع عن إثبات أمر أو بيان كان يجب عليه إثباته ومثال ذلك: أن يمتنع كاتب الجلسة عن إثبات بعض طلبات الخصوم أو الموثق الذي لا يثبت بعض شروط المتعاقدين.خلاصة القول في طرق التزوير:

إن المشرع حاول جاهداً أن يسد جميع الثغرات أمام كل من تسول له نفسه بأن يغير الحقيقة في أحد المحررات ، فاضطر من أجل ذلك أن يتوسع في حصر الطرق التي يمكن أن يتبعها الجناة في التزوير . فاضطر إلى التكرار أحياناً وإلى العمومية أحياناً أخرى. ولكن من الواضح أنه مهما أوتي المشرع من فصاحة فمن الصعب أن يواكب بنصوصه دائماً أحدث التطورات والابتكارات التي يتفتق عنها ذهن المجرمين في مجال طرق التزوير.

العنصر الرابع: الضرر:

والضرر في جريمة التزوير هو كل إخلال بمصلحة يحميها القانون حتى ولو كان ذلك بطريقة احتمالية ، فإذا توافر الضرر بهذا المعنى تحقق التزوير وإلا فلا قيام للجريمة . ويتفق الفقه الجنائي على إعطاء أهمية خاصة لعنصر الضرر في جرائم التزوير . ولذلك قضي بأن جريمة التزوير لا تقوم لانعدام الضرر إذا كان الحق الذي اصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم ان اصطنع المحرر ولم يكن ثمة نزاع بشأنه.

ويترتب على ذلك بأن القاضي ملزم ببيان عنصر الضرر في حكمه الصادر بالإدانة ، فإذا أغفل ذلك كان حكمه مشوباً بالقصور ومستوجباً نقضه.

ب ـ الركن الثاني: الركن المعنوي:

وينقسم إلى: 1ـ القصد العام 2ـ القصد الخاص

أولاً: القصد العام:

يتطلب هذا القصد توافر إرادة السلوك المكون للركن المادي للجريمة بالإضافة إلى العلم بكافة العناصر الداخلة في تشكيل هذا الركن..فلابد أولاً: من اتجاه إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة وكذلك إلى أثره المتمثل في اشتمال المحرر على بيانات مخالفة للحقيقة . وبالتالي لا يعد مرتكباً لجريمة التزوير لانتفاء قصده الجنائي من تدس عليه ورقة في طي ملف تتضمن بيانات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، فيوقع عليها دون أن يقرأها معتقداً أنها ورقة أخرى..

كما يلزم ثانياً: علم الفاعل بكافة العناصر المكونة لسلوك التزوير

وهكذا ، فالموظف العام الذي يثبت في محرر ما يمليه عليه أصحاب الشأن وهو جاهل ما تتضمنه أقوالهم من مخالفة للحقيقة لا يعد القصد فيه متوافراً لديه..

وقد ينصب العلم على قاعدة غير جنائية بحيث يعتبر الجهل بها نافياً للقصد الجنائي في مجال التزوير . فعلى سبيل المثال: إذا جهل الزوجان أو الشهود في عقد الزواج الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج الأخت من الرضاع أو تحرم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها فيقررون تبعاً لذلك انتفاء موانع الزواج خلافاً للحقيقة ينتفي القصد الجنائي لديهم..

كما يتطلب القصد الجنائي علم المتهم بأن تغيير الحقيقة إنما ينصب على محرر ويتم بإحدى الطرق التي نص عليها القانون

ثانياً: القصد الجنائي الخاص:

اختلف الفقه الجنائي في تحديد مضمون القصد الخاص في جريمة التزوير ، هو لدى البعض: (نية الإضرار بثروة الغير أو بكرامته أو باعتباره)..

ولكن الراجح فقهاً وقضاءً: أن القصد الجنائي الخاص يتمثل في (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله) ، أو كما تقول محكمة النقض المصرية: “نية الغش التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحررفيما أنشئ من أجله”..

ويترتب على ذلك ، أن اشتراط القصد الخاص أو نية استعمال المحرر المزور ولو لم يستعمل بالفعل أنه بانتفاء هذه النية ينتفي القصد الخاص وبالتالي لا يتوافر الركن المعنوي في حالة الشخص الذي يصطنع كمبيالة مزورة بهدف إثبات مهارته في التقليد أو لمجرد المزاح ، ففي كل هذه الفروض تجرد الفاعل من نية استعمال الكمبيالة المزورة ولهذا لا تجوز مساءلته جنائياً عن جريمة تزوير..

وفيما يتعلق بإثبات القصد الجنائي ، فإن تقدير وجوده وعدمه يعتبر من المسائل المتعلقة بالدعوى ، وتفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها وتقديرها في ذلك نهائي لا معقب عليه لمحكمة النقض ، إلا إذا أخطأ قضاة الموضوع في فهمهم لمعنى القصد أو عناصره أو شاب قضاءهم سوء الاستدلال..

كما يجب تقدير القصد الجنائي في ذات وقت ارتكاب فعل تغيير الحقيقة وذلك تطبيقاً لمبدأ معاصرة القصد الجنائي للسلوك المادي..

ونظراً لطبيعة القصد الجنائي كفكرة نفسية ، فليس ثمة ما يمنع من توافره لدى أحد المساهمين في التزوير وانتفاؤه لدى مساهم آخر في نفس الجريمة..

اخيرا العقوبات التى تم وضعها فى قانون الجزاء العمانى لمعاقبه

الماده 204 اذا كان مرتكب التزوير فى الأوراق الرسميه موفظا فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسه سنوات .ويعتبر بحكم الموظف وتطبيق المواد السابقه رجال الدين والأشخاص الموظفين باعطاء الصفه الرسميه لسند او الامضاء والختم.

الماده 205 المادة( ٢٠٥ ): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق الخاصة •

المادة( ٢٠٦ ): يعاقب بنفسالعقوبة المنصوصعليها في المادة السابقة كل شخصوجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبةالسلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة( ٢٠٧ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسريالات إلى خمسين •
١- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة – على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر

وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاصعلى عقوبة أخرى •

٢- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة( ٢٠٨ ): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوصعليها في المادة ( ٥٠٢ ) من هذا القانون •
١- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى
السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •
٢- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •
٣- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر