الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وتأثيرها على حقوق الإنسان

للدكتورة رحاب شادية/ استاذة محاضرة –أ- كلية الحقوق والعلوم السياسية باتنة

الملخص

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي الإقليمي للدولة المضيفة. هذا الأمر قد يدفعه إلى سوء استعمالها ـ أي الحصانة ـ لتحقيق أغراض غير التي تقتضيها الوظيفة الدبلوماسية، مثل الجرائم الماسة بحقوق الإنسان وأبرزها الحق في الحياة، الأمر الذي دفعنا لدراسة هذه الظاهرة ومدى علاقتها بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن تلك الجرائم تتنافى مع قواعد القانون الدولي الدبلوماسي، وأن الإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية ليست بالكافية ولا بد من إعادة النظر فيها، إذ اقتراحنا رفع الحصانة فورا عند ثبوت الجريمة عند المبعوث الدبلوماسي، وكذا تعديل أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليمتد اختصاصها لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي.

Résumé

Le diplomate juit d’une immunité le mettant à l’abri de toute poursuite judiciaire par les juridiction pénales du pays d’accueil ; Notamment en cas d’utilisation de sa fonction de diplomate à des fins autre que celles inhérent à la fonction, telles la violation des droits de l’homme, l’étude de ce phénomène nous a permis de conclure que ce crime est un acte qui va à l’encontre du droit international diplomatique

Cependant pour mettre fin à ses agissements on devrait consacrer un régime de levée de l’immunité judiciaire automatique du diplomate auteur d’un acte violation des droits de l’homme

Nous vivons dans l’espoir d’une consécration juridique vendable pour engager une réflexion approfondie sur le contenu de la convention de vienne, et la modification des règles de compétences de la Cour pénal internationale de façon à permettre le jugement du diplomate

المقدمة

حاول الكثير من فقهاء القانون الدولي توضيح النهج السليم الواجب إتباعه في قواعد الدبلوماسية لأهميتها في تحقيق السير السلمي للعلاقات الدولية، إذ إن استمرار تلك الإساءات الصادرة من المبعوثين الدبلوماسيين من شأنها أن تؤدى إلى المساس بحقوق الإنسان، و من أبرزها الحق في الحياة.

ولا شك إن موقف اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واضح بشأن الحصانة الجزائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، لأن المادة 31 نصت على الحصانة القضائية للمبعوثين في المسائل الجنائية بصفة مطلقة لا تقبل معها أية مناقشة أو تأويل، و إذا كانت هذه الحصانة تخدم الدبلوماسيين بالدرجة الأولى و علاقات المجتمع الدولي في الدرجة الثانية، فإنه بدون شك سوف يؤثر ذلك على موضوع جد حساس و هو موضوع الساعة، و هو فكرة حقوق الإنسان، فالدولة التي هي طرف في اتفاقية فينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية و الملتزمة أيضا بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان قد تجد نفسها في مأزق عندما تتعارض هذه الحصانات الممنوحة للدبلوماسيين مع حقوق مواطنيها الذين تضرروا من تجاوزات و تعسف الدبلوماسيين. من هذا المنطلق إذن جاء اهتمامنا بهذا الموضوع على إثر ازدياد التعسفات المرتكبة من طرف المبعوثين الدبلوماسيين. فما مدى تأثير هذه الحصانة على حقوق الإنسان؟

إن دراسة هذه الإشكالية يتطلب منا التطرق إلى العناصر التالية:

– أولا: مفهوم الحصانة الدبلوماسية.

– ثانيا: تأثير الحصانة الدبلوماسية على حقوق الإنسان.

أولا: مفهوم الحصانة الدبلوماسية:

نحاول أن نتعرف على مدلول الحصانة الدبلوماسية معتمدين في ذلك على دراسة تنظيمية نقوم من خلالها بتعريف الحصانة الدبلوماسية و خصائصها.

-I تعريف الحصانة الدبلوماسية:

يقتضي تعريف الحصانة الدبلوماسية أن نقوم أولا بتعريف كلمة الحصانة وكذا تحديد مصطلح الدبلوماسية، من أجل ذلك ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، نتعرض في الجزء الأول منه إلى تحديد مفهوم مصطلح الحصانة، أما الثاني نتناول فيه مفهوم مصطلح الدبلوماسية، أما الثالث فسوف نخصصه للتمييز بين الحصانة والامتيازات الدبلوماسية.

ا- تعريف الحصانة:

حتى نحيط بمعاني ودلالات الحصانة لا بد من التعرض إلى كل من التعريف اللغوي وكذا التعريف الاصطلاحي إضافة إلى التعريف القانوني.

-1 التعريف اللغوي: من الناحية اللغوية فإن مصطلح الحصانة يرجع في أصلها إلى فعل حصن أي منع، والحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه([i])، وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به، وفي هذا يقول تعالى في محكم تنزيله في قصة داود عليه السلام «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون»([ii]).

ويقول الله تعالى في معنى حصن، أي منع وذلك للدلالة على أن من يتمتع بالحصانة يجعله منيعا من أن تطاله يد الآخرين أو سواها «لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة…»([iii]). وكذلك قوله تعالى: «والمحصنات من النساء»([iv]) أي اللواتي لا يمكن الوصول إليهن أو النيل منهن.

ومن هنا جاء معنى الحصانة، بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض إليه، أو مقاضاته لأسباب ينظمها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولية، بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي ومن في حكمه.

-2 التعريف الاصطلاحي:

عرف معجم المصطلحات الاجتماعية الحصانة بشكل عام بأنها “إعفاء الأفراد من التزام أو مسؤولية، كإعفائهم من تطبيق القواعد العامة في المسائل القضائية أو المالية”([v]) كما عرف الحصانة الدبلوماسية بأنها “إعفاء بعض الأشخاص أو الهيئات من ولاية القضاء في الدولة التي يعتمدون فيها، وذلك في حالة الإدعاء عليهم، وهؤلاء يشملون ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية المعترف بها”([vi]).

-3 التعريف القانوني:

عرف معجم المصطلحات القانونية الحصانة الدبلوماسية بأنها: “مبدأ يقضى بعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي يمثل دولته فيها، وتمتع داره ودار البعثة الدبلوماسية بالحماية والحرمة، بحيث لا يجوز لموظفي الحكومة الدخول إليها إلا بموافقة منه أو من رئيس الحكومة”([vii]).

وعرفتها مجموعة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بقولها: “الحصانة تعني امتياز الإعفاء من ممارسة الولاية القضائية، أو هيمنة السلطات المحلية”، وذلك عندما ذكرت:

“Immunity means the privilege of exemption from, or suspension of or non amenability to the exercia of jurisdiction by the competent authorities of a territorial state” ([viii])

أما إدارة المراسيم بوزارة الخارجية المصرية فقد عرفت الحصانة بأنها “تلك الإعفاءات من بعض الأعباء المالية والنظم الإجرائية التي يخضع لها المواطن، ويقررها التشريع الوطني لتلك الفئة الأجنبية احتراما لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به دوليا، وتجاوبا مع أحكام القانون والعرف الدوليين تسهيلا لقيام هذه البعثات وأعضائها بمهام وظائفها”([ix]).

ونحن نرى أن هذا التعريف أكثر دقة وصحة من التعريف الذي انطوى عليه معجم المصطلحات القانونية المشار إليه آنفا، لأن الأخير قد ذكر فيه أن الامتياز عبارة عن ميزة أو حق، وبهذا جعل من الامتيازات حقوقا، وإن كانت كذلك فإنه يجب إخراجها من دائرة التعامل في إطار المعاملة بالمثل بين الدول، وهذا ما ينزع عنها صفة الامتياز، ويدخلها في مفهوم الحصانة وهذا غير جائز، لأنه يخلق تداخلا بين المصطلحين، وبالتالي إساءة في التطبيق وما يتمخض عنه من ورود أفعال قد تنعكس سلبا على نمو العلاقات بين الدول أثناء قيامها بتكييف أية معاملة يتعرض لها المبعوث الدبلوماسي من السلطات المحلية في الدولة المضيفة بأنها من قبيل الامتيازات، في حين هي من الحصانات، يجعل هذه الأخيرة خاضعة للمعاملة بالمثل بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة، وهذا ما يفرغ الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي من مضمونها وبالتالي قصورها عن حمايته وتمكينه من أداء مهام عمله بحرية واستقلال([x]).

أما بالنسبة للحصانات، فقد أجمعت التعريفات بأنها قواعد تحد أو تضيق من الاختصاص القضائي للدولة المستقبلة.

وفي التأكيد على هذه الناحية يتبين لنا مدى الإحاطة بالمفهوم الدقيق للحصانات، وما يتطلب من تركيز على بعض المفاهيم الأخرى التي قد تنجم عن تطبيق هذا المفهوم للحصانة، لذلك لابد من التعرض لمفهومي حق التقاضي وإنكار العدالة لما لهما من صلة بهذا الموضوع([xi]).

فمثلا عندما يتقدم المبعوث الدبلوماسي بدعوى إلى المحاكم المحلية ضد شخص ما، بصدد أية منازعة قضائية فإنه يتجرد من حصانته ويستطيع المرافعة في قضيته، وللمحكمة الاستماع إليه، واتخاذ ما تراه مناسبا من الناحية القانونية حيال مطالبه، بل وعليها ذلك دون أي تأثر أو اعتبار للمكانة الدبلوماسية التي يتمتع بها، ولا تأثير لحصانته على خصمه في هذه الدعوى، فالأطراف في هذه الحالة متساوون أمام القضاء نظريا([xii])، ولا مكانة للحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، ولا دور لها في تحديد النتائج القضائية لتلك القضية.

ولكن لو رفعت الدعوى من قبل شخص عادي ضد المبعوث الدبلوماسي، فإن هذا الأخير بإمكانه أن يرفض الذهاب إلى المحكمة إذا أراد ذلك، استنادا إلى حصانته التي تعفيه من ذلك، والتي يتعذر في ظلها على السلطات المحلية إرغامه على الحضور إلى المحكمة أو التنازل عن هذه الحصانة.

ويتبين غموض إنكار العدالة من اعتباره أحد الأفكار الكلاسيكية للتصرف غير المشروع الصادر عن دولة ما ضد أحد رعايا دولة أخرى([xiii]).

وإذا ما ثبت وجود الإنكار وأثيرت المسؤولية الدولية بالتبعية، تحقق مبدأ خطير وهو الثأر، ولا يترتب الثأر إلا في حالة الأضرار التي تتسبب فيها الدولة خاصة إذا ما أنكرت العدالة، وهذا ما استقر عليه الفقه في العصور الوسطى حيث ارتبط مفهوم إنكار العدالة بفكرة الثأر([xiv]).

ولا تقتصر ممارسة العدالة على السلطة القضائية في الدولة بل هناك أجهزة أخرى تقوم بإصدار أحكام نهائية، ولا يستطيع الأجنبي الطعن في أحكامها، وتطبيقا لذلك فإن المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما نهائية ويصادق عليها من جهات قضائية عليا حتى تصبح قابلة للتنفيذ، يمكن أن نصنفها كحالة تعسف في الحقوق، فإنها إنكار للعدالة، هذا على الرغم من تبعية الحاكم العسكري في الدولة للسلطة التنفيذية لا القضائية، ومع ذلك يقوم بممارسة الوظيفة القضائية التي يمكن أن تفصل في دعوى أحد أطرافها أجنبي([xv]).

ب- تعريف الدبلوماسية:

لتحديد مدلول كلمة “الدبلوماسية” علينا أولا أن نقوم بالعودة إلى الأصل الاصطلاحي لهذه الكلمة، ثم نتناول تعريفات فقهاء القانون الدولي حتى نتمكن في الأخير من إعطاء تعريف شامل لكلمة الدبلوماسية.

-1 التعريف الاصطلاحي:

إن كلمة دبلوماسية “Diplomatic” التي يرجع أصلها إلى اليونانية القديمة تعني “الوثيقة المطوية، التي تعطي حاملها امتيازات معينة أو تحوي ترتيبات خاصة مع الجاليات الأجنبية([xvi])، ويجري استعمال لفظ دبلوماسية دلالة على المهنة التي يمارسها الدبلوماسي، كما قد تستعمل للإشارة إلى الهيئة التي تتولى تصريف الشؤون الخارجية للدولة([xvii])، ومع مرور الزمن اتسع معنى كلمة دبلوما “Diploma” ليشمل الوثائق الرسمية والأوراق والمعاهدات([xviii]).

وهكذا ظل اصطلاح كلمة دبلوماسية ولفترة طويلة يقتصر على دراسة المحفوظات والمعاهدات والإلمام بتاريخ العلاقات بين الدول، ولم يستعمل لفظ دبلوماسية في توجيه العلاقات الدولية إلا في أواخر القرن الخامس عشر([xix]).

2: التعريف الفقهي

اختلف فقهاء القانون الدولي خاصة المهتمين بدراسة العلاقات الدبلوماسية في تحديد معنى الدبلوماسية، وذلك لاختلاف انتماءاتهم المذهبية، وفيما يلي نتعرض إلى أهم هذه التعريفات:

– تعريف براديه فودير Pradier Fodere

يعرف الأستاذ براديه الدبلوماسية بأنها: “فن تمثيل الحكومة ومصالح البلاد لدى الحكومات وفي الدول الأجنبية”([xx]).

فالدبلوماسية عنده هي وسيلة تطبيق القانون الدولي العام في مجال إدارة الشؤون الدولية ومتابعة المفاوضات السياسية والعلاقات الخارجية ورعاية المصالح الوطنية للشعوب والحكومات في علاقاتها المتبادلة في حالتي السلم والحرب.

-تعريف ريفييه Rivier Albert

عرف الأستاذ ريفييه الدبلوماسية قائلا بأنها: “علم وفن تمثيل الدول وإجراء المفاوضات”([xxi]).

– تعريف الأستاذ ساتو Ernest Satow

عرف الدبلوماسي البريطاني أرنست ساتو الدبلوماسية بأنها: “استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة”([xxii]).

-تعريف شارل دي مارتينس Charles De Martenes

عرف الفقيه دي مارتينس الدبلوماسية بأنها “علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية للدول وبمعنى آخر هي علم أو فن المفاوضات([xxiii]).

– تعريف كالفو: Charles Calvo

عرف شارل كالفو الدبلوماسية في قاموسه الخاص بمصطلحات القانون الدولي بأنها: “علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول أو هي بتعبير أبسط فن إجراء المفاوضات([xxiv]).

-تعريف الدكتور سموحي فوق العادة

يعرف الأستاذ سموحي فوق العادة الدبلوماسية بأنها: “مجموعة القواعد والأعراف الدولية والإجراءات والمراسم والشكليات التي تهتم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات والممثلين الدبلوماسيين، مع بيان مدى حقوقهم وواجباتهم وشروط ممارسة مهامهم الرسمية، والأصول التي يتعين اتباعها لتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئه، والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة، كما هي فن إجراء المفاوضات السياسية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقات والمعاهدات”([xxv])

إذا أردنا أن نحلل جميع التعريفات السابقة يمكن أن نبدي حولها ملاحظتين مهمتين:

أولهما: أن الدبلوماسية تهتم بالعلاقات الدولية، لأن الدول لا تستطيع أن تعيش منطوية على نفسها، وأن هذه الدبلوماسية لا يمكن ممارستها إلا بين أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطني لدى الدول المعترف بها.

ثانيـا: اعتبرت هذه التعريفات المفاوضة الوظيفة الأساسية للدبلوماسية في تسيير العلاقات الدولية الخارجية في علاقاتها مع الدول والشخصيات الدولية، لأنه حين تسعى أية دولة تحقيق مصالحها القومية دون أن تغفل الأمن والمصالح القومية الأخرى، لابد لها أن تستعمل أسلوب المفاوضة للتوفيق بين المصالح المتعارضة([xxvi]).

وهكذا يتضح لنا في الأخير أن مفهوم الدبلوماسية قد اتسع نطاقه وأصبح يشمل إلى جانب الأمور السياسية العلاقات الاقتصادية والفنية والمواصلات بشتى أنواعها:

وعلى ضوء ما سبق يعرف الأستاذ Philippe Cahier الدبلوماسية بأنها “الوسيلة التي يتبعها أحد أشخاص القانون الدولي لتسيير الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية وخاصة بطرقة المفاوضة([xxvii]).

الملاحِظ من التعريفات المختلفة للدبلوماسية أن تعريف الأستاذ Rivier هو الأقرب إلى الصواب،إذ رغم أنه يتسم بنوع من الإيجاز، إلا أنه جمع عناصر العمل الدبلوماسي وهما العلم والفن في نفس الوقت، فهي علم لأنه يفترض في من يمارسها معرفة تامة بالعلاقات القانونية والسياسية القائمة بين الدول، وفن لأن مجالها إدارة الشؤون الدولية، وهذا يتطلب دقة الملاحظة والمقدرة على التوجيه والإقناع وتتبع الأحداث ومتابعة المفاوضات بحذق ومهارة([xxviii]).

واعتمادا على ما سبق فإننا نقترح تعريف الدبلوماسية بأنها: علم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والمنظمات الدولية وكذا حركات التحرر الوطنية لدى الدول المعترف بها، والحفاظ على مصالحها المتبادلة وفن تمثيلها وإجراء المفاوضات أي أنها وسيلة تطبيق القانون الدولي العام.

ويسمى القانون الذي ينظم الدبلوماسية بالقانون الدبلوماسي، ويعرف بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين أشخاص القانون الدولي العام([xxix]).

II: خصائص الحصانة الدبلوماسية

إن مفهوم الحصانة بشكل عام يفتقد بعض العناصر التي تبعده عن وحدته، وذلك لأن كل نوع منها ينتمي إلى نوع خاص في النظام القانوني، مما يجعل كل محاولة لتنظيمها في نسق واحد ليس بالأمر السهل، وبالتالي من غير الممكن إيجاد تعريف واحد لفكرة الحصانة([xxx]).

1/ مفهوم الحصانة ليس متجانسا وبعض الحصانات تتشابه مع أسلوب الإباحة، وهذا يعني استحالة البحث عن المسؤولية الجنائية أو المدنية، بمعنى أن الركن الشرعي للجريمة يختفي كما هو الحال بالنسبة للحصانات السياسية([xxxi])، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للحصانة الدبلوماسية التي تترك للجريمة خصائصها غير المشروعة، على الرغم من أنها تمنع تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة الفاعل.

2/ إن عدم خضوع المبعوثين الدبلوماسيين للسلطة المحلية له علاقة وثيقة بالظروف المحيطة والخاصة بإرسال المبعوثين وقبولهم، لكون كل منهم يمثل دولة ذات سيادة ونتيجة لهذه الضرورة فقد منحت الدول بالتقابل حصانات وامتيازات خاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين تضمن هذا الاستقلال في العمل وأدائه على أحسن وجه([xxxii]). وأدى تطور العلاقات بين الدول بعضها البعض أن أصبح مفهوم الحصانة أوسع، بحيث يشمل ما يستند على قاعدة قانونية ملزمة، وما يستند على قاعدة المجاملة بين الدول الأعضاء([xxxiii]).

3/ الحصانة بمفهومها العام هي حق عيني يمنح لشخصية أو مؤسسة ليحول دون ممارسة الدولة المضيفة سلطاتها عليها، وهذا الحق سلبي بطبيعته لا يرتبط بأي قول إيجابي، إذ يقوم على عدم ممارسة الدولة المضيفة سلطاتها القضائية مثلا على بعض الأجانب المقيمين فوق أراضيها([xxxiv]).

فالحصانة في الواقع ليست حصانة ضد القانون بل حصانة تحول دون تطبيقه أو الأصح تحول دون تطبيق الجوانب الإجرائية منه، فالحصانة القضائية لا تنزع صفة الجرم عن الفعل المرتكب إذا توافرت فيه عناصره كافة، وإنما تحول دون محاكمة الفاعل أو إلقاء القبض عليه في الدولة المضيفة أو المستقبلة، ولا تحول دون محاكمته أو إلقاء القبض عليه في دولته([xxxv]).

4/ كذلك يمكن لدولته أن ترفع عنه الحصانة مجيزة بذلك محاكمته أمام محاكم الدولة المضيفة، كما أن جواز اتباع الإجراءات أمام محاكم دولته يصبح بمثابة الإنابة أو الإحالة في التقاضي التي يمكن إجراؤها بناء على طلب الدولة التي ارتكبت الجريمة على أرضها، فالإجراءات القانونية هي التي يتم توقيف العمل بها، أما الجريمة ذاتها فتبقى ماثلة، كما تبقى المسؤولية حيالها قائمة لحين عودة المبعوث إلى دولته.

وهذه الحصانة لا تعني أبدا عدم احترام المبعوث لأنظمة الدول المضيفة، بل عليه احترامها طبقا للعرف الدولي المقنن في اتفاقية فيينا عام 1961([xxxvi]).

تلكم هي أهم الضوابط التي تحكم الحصانة القضائية للدبلوماسيين، ومنها يتضح أنها حصانة غير قابلة للانقسام، أو هي عامة تسري على كافة الأعمال التي تقع بصفة رسمية أو في الحياة الخاصة ووفقا للضوابط السابق ذكرها، يعني أن المحاكم ليست مختصة من الناحية العينية أو من الناحية الشخصية بالدعاوى التي ترفع ضد الدبلوماسي([xxxvii]).

III: التمييز بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

يسود اتفاق بين شراح القانون الدولي العام، حول التفرقة والتمييز بين الحصانات الدبلوماسية والامتيازات الدبلوماسية، باعتبار أن الحصانة تعني حرمة خاصةلكل من مقر البعثة الدبلوماسية وشخص المبعوث الدبلوماسي. إذ يجعل البعثة بمنأى عن طائلة القانون واختصاص المحاكم المدنية والجنائية والإدارية في الدولة الموفدة لديها، فلا يمكن توجيه أي إجراء إداري أو تكليف قضائي ضد مقر البعثة مثل توجيه إنذار رسمي أو إعلان أو تكليف على يد محضر.

ويقصد بحصانة المبعوث الدبلوماسي حرمته ضد سريان القانون الوطني في مواجهته وتعطيل اختصاص المحاكم الوطنية في ممارسة ولايتها القضائية، فلا يمكن القبض عليه والقيام بإجراء التحقيق معه أو حبسه حبسا احتياطا، أو إحالته أمام المحاكم الوطنية بسبب جريمة ارتكبها أو نزاع مدني بينه وبين جهة أخرى، إلا إذا وافقت دولته على التنازل عن هذه الحصانة.([xxxviii])

في حين أن الامتيازات الدبلوماسية فهي لا تعدو أن تكون مجموعة من المزايا القائمة على أساس المجاملة أو العرف، فهي غالبا ما تنصرف إلى الجوانب المالية والاقتصادية، فتمتد أيضا لتشمل مقر البعثة وكذا المبعوثين الدبلوماسيين، ومن شأن هذه الامتيازات المساهمة في تسهيل مهمته، وإعانته على أداء مهامه بوصفة ممثلا لسيادة دولته.([xxxix])

فمثلا لا يجوز فرض ضرائب عقارية مركزية أو محلية على مبنى البعثة إذا كان مملوكا للدولة الموفدة، ولا تفرض رسوم أو جمارك على الأشياء اللازمة للاستعمال في مقر البعثة مثل الأثاث والمكاتب وأجهزة الاتصال.([xl])

ولا بد من الإشارة أن مفهومي كل من مصطلحي الامتيازات والحصانات كانت محل نقاش كبير أثناء مناقشات لجنة القانون الدولي حول مشروع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث ذهب الأستاذ (Verdross) خلال هذه المناقشات إلى أن الامتيازات وحدها كافية للتعبير عن حقوق المبعوث الدبلوماسي بصفة شاملة،([xli]) أما الحصانات فهي ذات مفهوم ضيق يندرج ضمن مفهوم الامتيازات، إذ تعني عدم جواز ممارسة سلطات الدولة المضيفة لاختصاصها القضائي على المبعوث الدبلوماسي.([xlii])

ونحن بدورنا لا نتفق مع ما ذهب إليه Verdross على أساس أن الامتيازات لا تسمو بدورها إلى مرتبة الالتزام كما هو الشأن بالنسبة للحصانات الشخصية والقضائية. فالدولة المضيفة لها الحرية الكاملة في منح هذه الامتيازات من عدم منحها، فلا يحق للمبعوث الدبلوماسي أن يدعي حقا بخصوصها إلا إذا وجد هناك اتفاق بين دولته والدولة الموفدة إليها.

وننتهي إلى القول أن الحصانات الدبلوماسية هي حق تحميه قواعد القانون الدولي العام، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يترتب عنها المسؤولية الدولية إزاء هذا الإهدار ولو كان ذلك على سبيل المعاملة بالمثل، أما الامتيازات الدبلوماسية فهي تلك القائمة على أساس المجاملة بدون التزام قانوني، فلا تترتب المسؤولية الدولية(*) إزاء إهدارها فيما عدا اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل من طرف الدولة الأخرى.([xliii])

والدليل على عدم إلزامية القواعد المتعلقة بالامتيازات أن القانون الدولي العام تحدث عنها بصفة جوازية وليست آمرة وهذا ما نصت عليه المادة 36 من اتفاقية فيينا لعام 1961 بقولها “تمنح الدولة المعتمدة لديها، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تأخذ بها، الدخول والإعفاء من الرسوم والفوائد الجمركية…”.([xliv])

ونلاحظ هنا أن عبارة تمنح الدولة وفقا للأحكام التشريعية، تعني أن هذه الأخيرة هي التي تعطي أو تقرر هذه الامتيازات، إذن فهي حرة في ذلك وهذا ما يؤكد بالضبط عدم إلزامية هذه الامتيازات والتي لا يسعنا إلا أن ندخلها ضمن قواعد المجاملات، لأن النص لم يأت بصفة الأمر بل جاء على شكل منحة من الدولة الموفدة لديها.([xlv])

وعليه فإننا لا نؤيد أستاذنا الدكتور عبد الرحمن لحرش، الذي قال في رسالته أن الامتيازات أشمل من الحصانات، وأنه لا يمكن الفصل بينهما وأن المصطلحين يستعملان غالبا معا([xlvi])، وإن كان تحليله فيه كثير من المنطق والموضوعية نظرا لترادف المصطلحين معا، إلا أننا يجب أن لا نخلط بين المصطلحين، الحصانة والتي تعني Immunité والامتياز والمقصود منهاPrivilège حيث أن لكل واحد من المصطلحين مجاله المحدد، من حيث الحقوق التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة، مثلا نجد أنه من الصعب على الدولة المضيفة انتهاك الحصانة القضائية التي نصت عليها المادة 31 من اتفاقية فيينا لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أخلت بقواعد القانون الدولي في حين أنها بالإمكان أن لا تمنح بعض الامتيازات أو تقيدها كالإعفاءات الجمركية، وذلك لن يعرضها للمسؤولية الدولية، وإنما يمكن أن يقابل تصرفها بمبدأ المعاملة بالمثل.

وفي النهاية نخلص إلى مقولة الفقيه السوفيتي La Zarev “أن الحصانات الدبلوماسية ضرورية جدا كي يتمكن المستفيد منها من مباشرة مهمته، وبدونها تصير مهمته غير ممكنة. أما التسهيلات والامتيازات الدبلوماسية فالهدف منها تسهيل القيام بالوظيفة الدبلوماسية، ولكنها ليست للقيام بهذه الوظيفة وعليه فإن مداها يختلف من دولة إلى أخرى”.([xlvii])

ثانيا: الحصانة الدبلوماسية وحقوق الإنسان

مما لا شك فيه أن الحصانة الجنائية للمبعوث الدبلوماسي تعارض على الأقل من حيث الظاهر مسألة حقوق الإنسان، ذلك أنه كما رأينا يترتب على الحصانة الجنائية عدم إمكانية محاكمة من يتمتع بها جنائيا أمام المحاكم الوطنية عن الجرائم التي يرتكبها، فضلا عن عدم إمكانية مطالبته مدنيا في أحوال معينة بالحقوق المدنية الناجمة عن الفعل الذي ارتكبه، ومن أجل ذلك طالب بعض المتضررين من أفعال ارتكبها أشخاص يتمتعون بالحصانة الجنائية أمام القضاء الوطني بأن حقوق الإنسان يجب أن تحجب تلك الحصانة وتحتم وضعها في المقام الثاني، ولقد رفضت المحاكم في بعض الدول الاستجابة إلى ذلك([xlviii]) على ما يبدو لأن ذلك يتعارض مع ما التزمت به الدولة على الصعيد الدولي، ونضيف إلى ذلك أن هذه الحصانة كانت مقررة منذ غابر الأزمان رغم اصطدامها مع مسألة حقوق الإنسان.

وفي مقال للأستاذة Malyse Bouchar والمعنون “بالحصانة الدبلوماسية في ظل حقوق الإنسان” Les immunités diplomatiques à l’heure de la protection des droits de l’home، عالجت فيه موضوع الحصانة الدبلوماسية التي أصبحت تعيق حقا من حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في الحياة، وتطرقت لقضية سفير الكونغو الديمقراطية بفرنسا الذي قام بقتل طفلين على حافة الطريق عندما كان متوجها وبسرعة فائقة إلى إقامة الرئيس الكونغولي. وترى الأستاذة أن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي يجب أن تكون مرتبطة بأعماله الرسمية ومن المفروض أنه بمجرد الانتهاء من أعماله ترفع عنه الحصانة بصفة مباشرة وتلقائية.

فالمحكمة الجنائية عندما يعرض عليها مثل هذه القضايا تبقى عاجزة عن اتخاذ قرار عادل نتيجة تمسك المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية رغم ثبوت التهمة عليه.

ومن أجل مواجهة مثل هذه التجاوزات نقترح التمييز بين الجرائم المرتكبة عن قصد وتلك المرتكبة عن غير قصد من المبعوثين الدبلوماسيين لأنه من غير المعقول أن نسوي بين المبعوث الدبلوماسي الذي يقوم بإطلاق النار في ملهى ليلي على أحد مواطني الدولة المضيفة والدبلوماسي الذي يقوم بقتل طفل وهو يلعب على حافة الطريق بطريقة غير عمدية. فالعدالة تقتضي اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن متمثلة في رفع الحصانة عنه فورا بالنسبة للحالة الأولى لأن إعلانه شخصا غير مرغوب فيه لا يشكل حلا جذريا إلا بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين الذين يرتكبون مخالفات غير عمدية.

“On devrait consacrer un régime de levée d’immunité automatique pour le diplomate du premier cas, la déclaration de la persona non grata ne serait une sanction adéquate, la situation des diplomates qui portent involontairement atteinte aux droit de l’homme devrait subir la procédure existante actuellement en la matière et précisée ci dessus”.([xlix])

وبدورنا يمكن لنا القول أن حقوق الإنسان لها مكانتها المقدسة في المجتمع والقانون الدوليين، وهذا ما أكدت عليه المواثيق الدولية، ولا يجوز للدبلوماسيين بإساءتهم انتقاص هذه القيمة.

وما أكد سمو مبدأ الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية على الالتزام بمراعاة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية هو ميثاق الأمم المتحدة ذاته، حيث تنص المادة 103 من الميثاق على أنه “إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق”.([l])

واستنادا إلى ذلك نعتقد أن قيام السلطات البريطانية بفتح الصندوق النيجيري الذي كان يحوي اللاجئ النيجيري المختطف “Dikko” هو تصرف قانوني رغم أنه يشكل خرقا واضحا لنص المادة 27 (3) من اتفاقية فيينا الذي يشترط عدم جواز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية وذلك لأن التزام السلطات البريطانية بحماية حياة إنسان مهدد بالموت بموجب ميثاق الأمم المتحدة يسمو على التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.([li])

الخاتمة

من خلال استعراضنا لموضوع الحصانة الدبلوماسية , و تأثيرها على حقوق الإنسان تبين لنا أنه من بين النتائج المترتبة على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجزائية أنها تؤدي في أغلب الأحيان إلى ضياع حقوق المتضررين في التعويض من جراء أفعال الممثلين الدبلوماسيين، ذلك لأن اللجوء إلى قضاء الدولة المعتمدة لا يخلو من مشاكل و صعوبات تعوق اللجوء إليه،, خاصة المتعلقة منها بالتكاليف الباهظة التي يتكبدها الفرد العادي، و الإجراءات البطيئة و النتائج غير المضمون.

لذا نرى ضرورة إعادة النظر في أحكام اتفاقية فينا ما تعلق منها بحصانة المبعوث الدبلوماسي .

و حتى لا يبقى الدبلوماسيون بدون محاكمة، نقترح إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دائمة تقوم بمحاكمة الدبلوماسيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة خاصة المتعلقة منها بجرائم الحرب.

إقامة أو تأسيس صندوق للادعاءات تتولاه مصلحة الدولة المضيفة، حيث تقوم هذه الأخيرة بطلب تعويض من البعثات الدبلوماسية الدائمة التي يرتكب أعضاؤها جرائم و من ثمة تقوم بدفع التعويضات للمتضررين عن الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم.

الهوامش:

(1) كمال بياع خلف، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1998، ص 22.

– وأنظر كذلك: ابن منظور، لسان العرب، المجلد (13) دار صادر الطبعة الثانية، بيروت، لبنان.

(2) سورة الأنبياء، الآية 80.

(3) سورة الحشر الآية 14.

(4) سورة النساء الآية 24.

(5) كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص 25.

(6) علي حسين الشامي، الدبلوماسية، نشأتها وتطورها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1990، ص 421.

(7) “Le droit à la sécurité absolue et complète aux restrictions, l’intangibilité de la personne en toute occasion”.

– François Piétri, Etude critique sur la fiction de l’exterritorialité, Paris, 1895, P.106.

(8) كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص 26.

(9) فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارنا بالشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1993، ص 310.

(10) بصراوي الكراف، حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 1994، ص 25.

(11) عرف إنكار العدالة من طرف بعض الفقهاء بأنه الظلم الظاهر، أو الخطأ الواضح في ممارسة العدالة، أو التدليس في الحكم، أو سوء النية في الحكم، أو الحكم القائم على التحكم أو الهوى.

– أنظر في ذلك: حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام وقت السلم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص 315.

– وأنظر كذلك، مصطفى أحمد فؤاد، مفهوم إنكار العدالة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر 1986، ص114.

(12) مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 114.

(13) Sabioli, les Règles Générales de la paix, R.C.A.D,1933, P.113.

(14) Charles de Vissecher, Le déni de justice en droit international” R.C.A.D., 1935, T,52, PP. 370,371

(15) مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 113.

(16) جمال بركات، الدبلوماسية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، السعودية، 1985، ص 17.

(17) علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1973، ص 93.

(18) غازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة، دراسة قانونية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2002، ص 11.

(19) المرجع نفسه، ص 11.

(20) Pradier Fodère, Cours de droit diplomatique, Paris, vol, 1, 1899, P.2.

(21) Rivier Albert, Principe du droit des gens, Paris, vol, 11, 1896, P. 432.

(22) Satow Ernest, A guide to diplomatic Practice, London, 1958, P.10.

(23) Charles de Martenes, Le guide diplomatique, Leipzig, vol, 1, 5, 2, 1866, (La diplomatie est la science des relations extérieures ou des affaires étrangères des états et dans un sens plus précis la science ou l’art de négociation).

نقلا عن: غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص 13.

(24) Charles Calvo, Dictionnaire du droit international, T.I, Paris, 1885, P.25.

(25) سموحي فوق العادة، الدبلوماسية الحديثة، دار النهضة للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 1973، ص 3.

(26) عز الدين فودة، الدبلوماسية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1971، ص 21.

(27) Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain”, librairie, DROZ, Genève, 1962, P. 5.

(28) غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص 15.

(29) وفي هذا المعنى يعرف الأستاذ Philippe Cahier الدبلوماسية بأنها:

L’ensemble des normes juridiques destinées à régler les rapports qui se forment entre les différents organes de sujet, chargés de manière permanentes ou temporaires de relations extérieures.

أنظر في ذلك: – Philippe Cahier, op.cit., PP. 5,6.

(30) حسن محمد جابر، القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص 166، 167.

(31) علي إبراهيم، العلاقات الدولية في وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص، 573.

(32) كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص 24.

(33) بصراوي الكراف، المرجع السابق، ص 25.

(34) في عام 1888 عرضت أمام المحاكم الإنجليزية مسألة تتعلق بما إذا كان لها محاكمة دبلوماسي معتمد لدى دولتها، وقد انتهى القضاء الإنجليزي إلى عدم إمكانية ذلك.

– أنظر: أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق، ص174.

(35) غازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة، المرجع السابق، ص 165.

(36) راجع في ذلك المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

(37) في بعض الدول يشترط القضاء أن تتعلق الحصانة بالأعمال التي تتم من أجل ممارسة الوظيفة، مما يقتضي وجود العلاقة بين الفعل المرتكب وممارسة الوظيفة.

– راجع: أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص 173.

(38) علي إبراهيم، المرجع السابق، ص 547.

(39) عاصم جابر، الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة، منشورات البحر المتوسط، بيروت، لبنان، 1986، ص 444.

(40) أحمد عبد المجيد، أضواء على الدبلوماسية، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1969، ص 44.

– Verdross in I.L.C. yearbook, Vol. I, 1957, P. 52.

(41) أنظر كذلك: عبد الرحمن لحرش، التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية في ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 2005، ص 5.

(42) المرجع نفسه ، ص 5.

– انظر في ذلك: أحمد سرحان، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1990، ص 384.

(43) فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، سلسلة الكتب الحديثة، دمشق، سوريا، 1968، ص 165.

(44) أنظر المادة 36 من اتفاقية فيينا لسنة 1961.

(45) على إبراهيم، المرجع السابق، ص 548.

(46) عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص 6.

(47) كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص 31.

(48) في سنة 1988 عرض أمام المحاكم في الشيلي قضية مؤداها: هل يتم تفضيل الحصانات الدبلوماسية حتى ولو ثبت وجود انتهاك لحقوق الإنسان؟ وكان ذلك بمناسبة قضية رفعت ضد دبلوماسي تابع لألمانيا الاتحادية في الشيلي لاعتدائها على حق الحياة الخاصة. فدفعت السفارة الألمانية بالحصانة وانتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها لتمتع الشخص المذكور بالحصانة، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وقالت أن محاكم الدنيا مختصة بالنظر في موضوع الدعاوى الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية وأن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن أن تقف عائقا أمام حماية تلك الحقوق، لأن تلك الحصانات تغطي فقط الأعمال الرسمية المذكورة في المادة 3 من اتفاقية فيينا لسنة 1961. وعند بحث المحكمة للموضوع انصياعا لما قررته المحكمة العليا انتهت إلى أن إجراءات التنفيذ هي التي تشكل انتهاكا للحصانة الدبلوماسية، وأن هذه الأخيرة لا تعتبر عائقا في سبيل حماية حقوق الإنسان.

– انظر: أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علما وعملا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 149-150.

(49) Malyse Bouchard, Les immunités diplomatiques à l’heure de la protection des droits de l’homme.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت