محكمة النقض المصرية في حكم غريب من نوعه تقضي بسقوط حق الزوج في شكوى زوجته عن جريمة الزنا

قضت محكمة النقض، بسقوط حق الزوج في شكوى زوجته عن جريمة «الزنا»، وذلك على أساس عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم الزوج بالجريمة وبمرتكبيها.

محكمة النقض قالت فى حيثيات الحكم بسقوط حق الزوج في شكوى زوجته عن جريمة «الزنا»، وذلك على أساس عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم الزوج بالجريمة وبمرتكبيها أساس ذلك، أن جريمة الزنا وقتية، وقد تكون متتابعة الأفعال، و ميعاد سقوط الحق في الشكوى عنها، فضلاَ عن أن سريانه من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع.

المحكمة أضافت أن بداية سريان ميعاد السقوط من اليوم الذي يثبت فيه علم المجني عليه اليقيني بالجريمة لا الظني أو الافتراضي و علة ذلك، مثال لتدليل سائغ في أطراح الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا.

النقض فى حيثيات الحكم أكدت أنه لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه « لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك» ، وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط اجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تُكَوِّن أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه .

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة، فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع ؛ إذ لا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني .

المحكمة أوضحت أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت