محكمة العمل العراقية .. منازعات قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

اختصاص محكمة العمل
ان منتسبي شركات القطاع الخاص مشمولون بقانون العمل وان محكمة العمل هي التي تختص بنظر الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
العدد /63/ الهيئة الاستئنافية/منقول/ 2009
ت/92
تشكلت الهيئة الاستئنافية/ منقول في محكمة التمييز الاتحادية
بتاريخ 17/صفر/1429هـ الموافق 12/2/2009م.
وأصدرت القرار الأتي/
– المميز/ر.ع.
فالمميز عليه/المدير المفوض لشركة العراق المعاصر للمقاولات العامة المحدودة/اضافة لوظيفته
ادعى المدعي (المميز) لدى محكمة بداءة الكرادة ان ابنه (زيد) كان احد منتسبي الشركة المدعي عليها (وهي شركة امنية) بصفته حارس امني لفريق حماية القوافل وقد تعرض الى حادث قتل لذا طلب دعوة المدعى عليه /اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بتأديته الى المدعي التعويض المادي والادبي الذي قدره بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 344/ب/2008 وبتاريخ 15/10/2008 حكماً حضورياً قضى برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه ولعدم قناعة وكيل المدعي. طعن به استئنافاً بلائحته المؤرخة 27/10/2008 اصدرت محكمة استئناف الرصافة بالعدد 563/س هـ 1/2008 وبتاريخ 3/12/2008 حكماً حضورياً قضى بتأييد الحكم البدائي المستأنف وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المستأنف بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 31/12/2008.
القرار/ – لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان شركة العراق المعاصر للمقاولات العامة والتي كان يعمل فيها مورث المميز بصفة حارس امني هي من شركات القطاع الخاص ويكون منتسبيها مشمولين باحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 بموجب احكام المادة الثامنة منه وان محكمة العمل هي التي تختص بنظر الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عملاً باحكام المادة 139 من قانون العمل فيكون نظر محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف للدعوى خلاف قواعد الاختصاص وكان المتعين على محكمة الاستئناف رد الدعوى للسبب المذكور وحيث انها قضت بتأييد الحكم بداءة المتضمنرد الدعوى لسبب اخر فيكون حكمها موافق للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحمل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/صفر/1430 هـ الموافق 12/2/2009م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت