مجموعة احكام في الاعلان

‎المادة رقم 13 – من قانون المرافعات‎]‎

مادة 13 – فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى‎:‎
‎(1) ‎ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما ‏عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها ‏بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها‎.‎
‎(2) ‎ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى ‏وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب ‏الاختصاص المحلى لكل منها‎.‎
‎(3) ‎ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس ‏مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه ‏أو فى موطنه‎.‎
‎(4) ‎ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم ‏بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز ‏سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه‎.‎
‎(5) ‎ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا ‏الفرع أو الوكيل‎.‎
‎(6) ‎ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية ‏المختصة بالقوات المسلحة‎.‎
‎(7) ‎ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن‎.‎
‎(8) ‎ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان‎.‎
‎(9) ‎ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها ‏لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل ‏تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى ‏توصيلها إليه‎.‎
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه ‏إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق ‏به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من ‏وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا ‏الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم ‏الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام‎.‎
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها‎.‎
‎(10) ‎إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى ‏الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة‎.‎
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ‏ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى ‏الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة‎.‎

&& ‎التطبيقات القضائية‎ &&

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن ‏بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 ‏مكتب فني 19 رقم الصفحة 315‏‎]‎

ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ‏ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا ‏المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا ‏إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه ‏الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه ‏و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما ‏عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له ‏على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 ‏مكتب فني 19 رقم الصفحة 868‏‎]‎

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا ‏يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن ‏بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ‏و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد ‏المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان ‏إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم ‏بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم ‏حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما ‏تصفه به المحكمة‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق – تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 ‏مكتب فني 20 رقم الصفحة 368‏‎]‎

يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على ‏آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه ‏الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير ‏تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق – تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 ‏مكتب فني 21 رقم الصفحة 262‏‎]‎

متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن – لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً ‏خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق – يقوم على عنصر واقعى هو تقدير ‏كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد ‏كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة ‏النقض‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 ‏مكتب فني 21 رقم الصفحة 892‏‎]‎

تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، ‏و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى ‏النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 ‏مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092‏‎]‎

مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم ‏إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على ‏مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً ‏للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات ‏المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف ‏للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد ‏أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب ‏الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا ‏الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ‏ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت ‏أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة ‏حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و ‏أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه ‏فى التمسك بالبطلان‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 ‏مكتب فني 29 رقم الصفحة 484‏‎]‎

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض ‏الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة ‏العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى ‏الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب ‏إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت ‏مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، ‏لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته ‏طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية ‏مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على ‏إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان ‏صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون ‏المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 ‏مكتب فني 29 رقم الصفحة 759‏‎]‎

يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 ‏لسنة 1976 – إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد ‏الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم ‏مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت ‏عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة ‏‏1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من ‏يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 ‏مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520‏‎]‎

النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ‏بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها – المنطبق على الدعوى – على أنه ‏‏”إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى ‏و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى ‏مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة” و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه ” ‏إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت ‏المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ” . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة ‏المراد إعلانها – بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب ‏عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها ‏بالإستلام جاز للمحضر – بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها – أن يسلم الصورة للنيابة ‏العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه ‏إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه ‏خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية ‏للشركة بشارع …. ثم قام المحضر – بناء على ذلك – بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم ‏يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى ‏إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن ‏الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 ‏مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785‏‎]‎

إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من ‏قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان ‏إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار ‏الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها ‏قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ‏ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 ‏مكتب فني 30 رقم الصفحة 16‏‎]‎

البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون ‏من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى ‏موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا ‏الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة ‏لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما ‏عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد ‏القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات ‏المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث ‏المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم ‏الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى ‏المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة ‏الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 17 / 05 / ‏‏1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409‏‎]‎

النص فى المادة 13 – 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو ‏وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر ‏وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات ‏فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من ‏الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة ‏بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان ‏الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن ‏مصالحه‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 ‏مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891‏‎]‎

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان ‏لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن ‏بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ‏ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو – و على ما جرى به قضاء ‏هذه المحكمة – بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز ‏لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى ‏غير قابل للتجزئة‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 ‏مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134‏‎]‎

المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة ‏العامة – مناط تصحيحه – يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت ‏أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل ‏إقامته و أن الجهد لم يثمر – مخالفة هذا الإجراء – بطلان الإعلان
‎[‎المحكمة الإدارية العليا – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق – تاريخ الجلسة 12 / 11 ‏‏/ 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54‏‎]‎

النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق ‏بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن ‏الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية ‏عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى ‏النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، ‏و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها ‏بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه‎ .‎
‎[‎النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 08 / 04 / ‏‏1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554‏‎]‎