مجموعة أحكام متنوعة لمحكمة النقض المصرية القسم المدني

مقال حول: مجموعة أحكام متنوعة لمحكمة النقض المصرية القسم المدني

احكام نقض مدنى متنوع

للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده
القاعدة: أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق
تاريخ النقض: 25/2/2001

(1) دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء نظر الدعوى لا يعدطلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.

القاعـدة:

اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999

(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .

القاعـدة :

المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .

الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999

(3) دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .

القاعِـده:

اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999

(4)-تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )

القاعـدة :

المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999

(5) الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .

القاعـدة :- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .

الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25/1/1999

(6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .

القاعـدة :-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ، فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .

الطعن رقم 43 لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999

(7) قضاء محكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص م 29 ق 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك الدعوى الماثله قبل صيرورة الحكم باتا . اثرة قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى عدم امتداد عقد الايجار للطاعنه . صحيح فى القانون .

القاعـدة :-اذ كانت المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 2 من اغسطس سنه 1997 فى الطعن رقم 116 لسنه 18 قضائيه المنشور فى الجريدة الرسميه فى 14 من اغسطس سنه 1977 بعدم دستوريه نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فيما تصضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك فانه بذلك يكون قد ادرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا .واذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءة بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من عدم امتداد عقد الايجار محل الدعوى للطاعنه بعدم ثبوت اقامتها بالشقه محل النزاع فانه يكون قد انتهى الى نتيجه صحيحه فى القانون .

الطعن رقم 3249 لسنه 63 ق جلسه 31/1/1999

(8) امتداد عقد ايجار الاجنبى لزوجته المصريه واولادها منه المقيمين باعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم . مؤداه تمسك الزوج بهذا الحق دون ان يكون له صفه فى تمثيلهم . غير مقبول . عله ذلك .

القاعـدة:-النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر – وان دل على استمرار عقد ايجار الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته واولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، مالم تثبت مغادرتهم البلاد بصفه نهائيه الا ان هذا الاستمرار مقرر لمصلحه هؤلاء الاخيرين دون غيرهم وبالشرط سالفة الذكر ، وبالتالى لايحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن يؤسس نعيه – بسببيه – على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته واولادها منه بالشرط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفه البيان ، دون ان يكون له حق او مركز قانونى شخصى فى هذا الصدد ، واذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى ، وكان لاصفه للطاعن فى تمثيلهم فان النعى برمته يكون غير مقبول ويضحى بذلك على غير اساس .

( الطعن رقم 2302 لسنه 67 ق جلسه 17/2/1999)

(9) أنه لما كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر , ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .

الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001

(10) أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .

الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001

(11) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات القانونية .

الطعن رقم 1446 لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001

(12) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها الحكم أذ يعتبر ذلك الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بأعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لو يتمسك المدعى عليه بها

الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001

(13) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله

الطعن رقم 1178 لسنة 61 ق جلسة 11 من مارس سنة 2001

(14) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها

رقم 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001

(15) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليلعلى تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.

فالقاعدة : أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).

فالقاعدة : أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن “يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي “فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم” وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه .

الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001

(16) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وإنتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).

فالقاعدة : أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.

(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

أحكام نقض فى الصورية
________________________________________
– متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450

– الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577

– متى كان الثمن المنسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .

الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515

اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على اولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولادة المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولادة القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .

اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولادة المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمضشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولادة بصوريتة المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص الية الحكم من ان هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من اللتصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .

الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .

– التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .

الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص 1314

أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .

رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001

نقض مدنى 2000
إثبات
إجراءات الإثبات:
“الإحالة إلى التحقيق”

تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أيا كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية . لا عيب
(الطعن رقم 125 لسنة 63ق “أحوال شخصية” جلسة 14-2-2000)
طرق الإثبات:
1- الكتابة:
الأوراق العرفية المعدة للإثبات:
(أ) حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين:
“الدفع بالجهالة”
1- الدفع بالجهالة . تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به . مؤدى ذلك.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق- جلسة 26/1/2000)
القاعدة :
1- من المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ، ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به.
2- وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته. م 42 إثبات. التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع .م44 إثبات.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
القاعدة:
2- المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الإثبات.
3- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة و بصحة عقد البيع و فى موضوع الدعوى بحكم واحد استنادا لأقوال شاهدي المطعون ضدهما . ثبوت أن شهادتها انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للورثة . خطأ. علة ذلك.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
القاعدة :
3- لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف إسكندرية بجلسة …. قضى برفض الطعن بالجهالة و بصحة عقد البيع و عول فى ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهما و التى أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن ضدهما و التي أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع إلى المطعون ضدهما فى عقار النزاع و إذ يبين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن و رتب على ذلك صحة العقد و رفض الطعن بالجهالة رغم أن شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار و موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42، 44 من قانون الإثبات الأمر الذي يعيب الحكم.
4- تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى و اعتماده فى قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ، لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث . عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه و على قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت و أنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع مخالفة للثابت بالأوراق و قصور.
(الطعن رقم 4335 لسنة 61ق – جلسة 12/6/2000)

القاعدة :
4-إذا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من أسباب استئنافها عيب الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلا فى وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة و قضاؤه بصحة توقيع مورثها عل عقد البيع موضوع النزاع معتمدا فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد و لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التوقيع عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد ) ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن ” دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت ، و أنه لم يدفع فيه ثمن ، و بذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع ” ، و إذا حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه- فضلا عما تقدم – يكون مشوبا بقصور يبطله.

(ب) حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير :
” من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة”
“المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية”

1- المحرر العرفي . حجة بما ورد فيه على من وقعه و الغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص و من فى حكمه . شرطه. ثبوت تاريخه لا يغنى عنه إجراء آخر . تخلفه . أثره. عدم سريان التصرف فى حقه و لو ثبت أسبقيته بعد ذلك
(الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)

القاعدة:
1- النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم ) ، فجعل الورقة حجة على موقعها و على غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة و ما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 39 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات و حرصا على استقرارها فنصت على أن ( لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ……….) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل وقوعه من السلف و من يتعاقدون معه إضرارا به ، و من يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين ، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات و منع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ، و نصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التى تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، و ما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار و مخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز . فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف ، و لا يغنى عن ثبوت التاريخ شئ آخر ، و جزاء عدم تحقيق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى و لو ثبت أسبقيته بعد ذلك ، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية و سريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك.
2- مؤجر العقار دائن للمستأجر و ليس خلفا له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.

(الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)

الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات:
“الفاكس”

قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيسا على أنه صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده . خطأ و قصور . علة ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
(الطعن رقم 987 لسنة 69ق – جلسة 22/6/2000)

القاعدة :
لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبينا بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس و قررت أنها بخط و توقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكلته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية .و إذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيسا على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها و لم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب.
2-البينة:
“وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود و مؤداها”
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى و إعادة إعلانها بها و ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف . إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى لاستئناف من غير تناول أقوال الشهود و مؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبطل و خطأ.
(الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000)
3- الإقرار:
“الإقرار القضائي : ما لا يعد كذلك”
تسليم الخصم افتراضا على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه . لا يعد إقرارا . علة ذلك.
(الطعن رقم 2927 لسنة 69ق – جلسة 1/3/2000)
(نقض جلسة 9/5/1990- مجموعة المكتب الفني –س41 ج2 ص86)
(نقض جلسة 30/1/1983- مجموعة المكتب الفني – س34ج1ص340)
5-الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دوليا بنظر النزاع . دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام . وجوب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع و إلا سقط الحق فيه . بقاء الدفع قائما متى أبدى صحيحا ما لم ينزل عنه التمسك به صراحة أو ضمنا.
(الطعن رقم 145 لسنة 62ق – جلسة 15/5/2000)
5- اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها .م30/2 مرافعات . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع على سند من السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة فى مصر و إعراضه عن الفصل فى مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولي . صحيح. علة ذلك.
(الطعن رقم 145 لسنة 62ق- جلسة 15/5/2000)
الاختصاص الولائى:
” ما يخرج من ولاية جهة المحاكم”
“من اختصاص القضاء الإداري”
1- العاملون بالبنك المركزي المصري . موظفون عموميون . علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية ،م1 أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص فى لائحة البنك .م105 من اللائحة . علة ذلك.أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم دون القضاء العالي .م10ق47 لسنة 1972.
(الطعن رقم 1185 لسنة 63ق- جلسة 27/1/2000)
“من اختصاص هيئات التحكيم”
(راجع: ت: تحكيم)
“من اختصاص المحاكم العادية”
“المنازعة حول إجراءات الحجز و البيع الإداري”
1- إجراءات الحجز و البيع الإداري .ق308 لسنة 1955. لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها . مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية .
(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)
2- تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضامنا ، لإقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع ، تصدى الحكم للفصل فيه وصولا للحكم بعد الاعتداد بالحجز الإداري . عدم انطوائه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده و لا نعرض لأمر إداري مؤداه اختصاص القضاء العادي للفصل فيه.
(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق جلسة 27/2/2000)
الاختصاص النوعي :
” اختلاف دعوى رد الحيازة و منع التعرض عن التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد الحيازة”
– ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع و منع تعرض الطاعنة لهما فيها و ليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقا للفقرة الثالثة من المادة 44 مكررا مرافعات قضاء الحكم المطعون فيه بالاختصاص النوعي للقضاء العادي . صحيح فى القانون .
(الطعن رقم 2369 لسنة 68ق – جلسة 30/11/1999)
إرتفاق

من أنواع حقوق الإرتفاق:
“قيود البناء :م1018 مدني”
1- قيود البناء . م1018مدنى . ماهيتها . حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار . انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته . عدم اعتبارها التزامات شخصية . أثره. انتقال العقار ذاته محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى . مؤداه. للحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى الأوراق أن العقارين المرتفق و المرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
(الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
2- استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغا من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التى أقام عليها البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع تجاوز إرتفاع البناء حدا معينا و أن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.
(الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
إرث

الميراث سبب مستقل لكسب الملكية:
قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. إعتبار الميراث سببا مستقلا لكسب الملكية.
(الطعن رقم 1530 لسنة 60ق- جلسة 18/11/1999)
استئناف
شكل الاستئناف:
(أ‌) ميعاد الاستئناف:
“استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح”
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح . عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام الاستئناف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، 406إ.ج.”مثال لتسبيب معيب”
(الطعن رقم 3130لسنة 68ق- جلسة 5/1/2000)
القاعدة :
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية بتاريخ 27/1/1994، و قد صار هذا الحكم نهائيا و باتا بعدم إستئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة فى 15/11/1994 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية . و إذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى 15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي ثلاثين يوما فى حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام و لا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائي نهائيا و باتا فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.
” إعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الاستئناف”
“إعلان الحكم الابتدائي للمصاب بآفة عقلية”
تمسك الطاعن بصفته قيما بأن إعلان الحكم الإبتدائى لا يجرى ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليه بآفة عقلية فى ذلك التاريخ و تدليله على ذلك بالمستندات و أقوال الشهود . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا إلى نص م114 مدني الذى يواجه تصرف المجنون أو المعتوه و لا يتصل بصحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده و صلاحية المحجور عليها لتلقيه و دون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلي و أثره على إعلانها بالحكم . خطأ و قصور.
(الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق- جلسة 28/2/2000)
” الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الإبتدائى”
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها و مذكرة و شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها و تسليمه صورة الإعلان إلى صورتها فى حين أنه لم ينتقل و أن الأخير ليس صهرها و لا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق له .دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع و على سند من أن المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان و ترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة الدعوى و دفاعها فى موضوعها . خطأ.
(الطعن رقم 406 لسنة 63ق- جلسة 29/2/2000)
(ب‌) صحيفة الإستئناف:
“بيانات الصحيفة”
البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الإستئناف .م230 مرافعات . الغاية منها إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الإستئناف . شرطه.
(الطعن رقم 1865 لسنة 63ق- جلسة 27/6/2000)
رفع الإستئناف:
” الإستئناف الفرعي”
الإستئناف الفرعي . ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الإبتدائى قبل رفع الإستئناف الأصلي من خصمه . الطعن الحكم الإبتدائى بإستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد . أثره . عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن.
(الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69ق- جلسة 30/3/2000)
آثار الاستئناف :
” الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف”
” ما بعد ذلك”
طلب المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع و منع تعرض الطاعنة و المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس و كف منازعتهم و إزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن موضوع طلبها أمام المحكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها . أثره إعتبار طلبها الأخير جديدا . إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعون أرقام5985 لسنة 64ق ، 7580، ،7791 لسنة 66ق – جلسة 24/11/1999)
إصلاح زراعي

القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه:
“التزام واضع اليد عليه بأداء ريع عنه”
1- التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتبارا من السنة الزراعي 1961- 1962 حتى تاريخ استلامها لها . القانونان 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 . مناطه . أن يكون قائما بإستغلالها بنفسه أو المشاركة أو حائزا لها حيازة مادية.
(الطعن رقم 6501 لسنة 62ق- جلسة 26/3/2000)
2- انتهاء الخبير إلى أن الأراضي محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من الطاعن بصفته و تم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنفع بها . مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته . ق127 لسنة 1961 المعدل بقانون 185 لسنة 1961.
(الطعن رقم 6501 لسنة 62ق- جلسة 26/3/2000)
إعلان

إعلان صحيفة الدعوى:
” صحة الإعلان فى الموطن الأصلي أو فى الموطن المثبت بعقد البيع ”
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطبا مع زوج ابنته المقيم معه. إيراده بصحيفة إستئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلي . أثره. صحة إعلانه فيه أو فى موطنه الأصلي الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح.
( الطعن رقم 182 لسنة 63ق – جلسة 8/2/2000)
” عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد”
“شرطه”
توجيه الطاعن خطابا للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه يشأن عقد البيع موضوع التداعي و هو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها و بصحيفة الدعوى و ليس فى الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف . أثره بطلان الإعلان . عدم حضور الطاعن أمام محكمة الإستئناف مؤداه . إنعدام الحكم . علة ذلك.
(الطعن رقم 4736 لسنة 67ق- جلسة 12/11/1999)
(الطعن رقم 2509 لسنة 60ق- جلسة 27/2/1996 س47ج1ص368)
إلتزام

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ و وسائل ضمان.
(أ‌) إشهار إعسار المدين:
“الإعسار القانوني”
1- إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل . عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره و يغطى الدين.
(الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)
2- إلتزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء و أن تراعى فى تقديرها الظروف العامة و الخاصة التى أعسر فيها المدين و كل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية.
(الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)
3- قضاء لحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته ، استنادا لمجرد قيام المطعون ضده بإتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذى لم يثبت – كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين- أن لدى النقابة أموالا كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التى استند عليها الحكم فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين و كشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية . خطأ .
(الطعن رقم 3563 لسنة 69ق – جلسة 28/5/2000)
أوصاف الإلتزام:
” تعدد طرفي الإلتزام ”
” التضامن و التضامم بين المدينين”
1- جواز مطالبة لدائن لأحد المدينين المتضامنين بكل الدين . ليس للأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لأقسام الدين . جواز إختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه .
(الطعن رقم 5008 لسنة 68ق – جلسة 3/5/2000)
إنقضاء الالتزام:
” إنقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء”
” إتحاد الذمة ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام”
إتحاد الذمة . ماهيته. مانع قانوني يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء إتحاد صفة الدائن و المدين فى ذات الشخص . عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام . زوال المانع . أثره عودة الالتزام إلى الوجود .م370 مدني.
(الطعن رقم 669 لسنة 63ق- جلسة 2/5/2000)
إلتصاق

الإلتصاق الصناعي بالعقار :
تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق:
” صاحب الأراضي هو الباني فى أرض غيره”
” إختلاف قواعد تقدير تعويض صاحبها عن قواعد تقدير قيمة الدعوى”
1- تملك صاحب الأرض لمنشآت التى يطلب استبقاءها بالإلتصاق. كيفيته تعويض صاحبها بأقل القيمتين . قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم ، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت و ثمنها بعد إقامتها عليها .م924/1 مدني. هذا التعويض و إن كان مصدره القانوني ، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت . لا صلة له بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى م37 مرافعات. هدف تلك القواعد . وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى و مدى قابلية أحكامها للطعن فيها.
(الطعن رقم 338 لسنة 63ق – جلسة 8/2/2000)

أموال

الأموال العامة:
” حق الدولة فى اقتضاء مقابل عن انتفاع الأفراد بالمال العام”
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بالأرض موضوع النزاع و المخصصة بالفعل للمنفعة العامة لخدمة السياحة و استغلها الأخير بطريق الخفية بالزيادة عن الأرض المرخص له بإستغلالها عن مدة معينة قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي و بصحة الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع إستنادا لعدم وجود تعاقد بينهما. قصور و مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)
بطلان

عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقيق الغاية من الإجراء:
الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية . ثبوت تحققها أثره . عدم جواز القضاء بالبطلان م2 مرافعات . التعرف على الغاية . مسألة قانونية وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها . عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.
(الطعن رقم 871 لسنة 61ق –جلسة 17/11/1999)
بنوك

الدعاوى المصرفية
“دعوى بطلان الحجز الإداري الموقع من البنك على مدينه”
” أثر القضاء بعدم دستورية حق البنوك فى توقيع الحجز الإداري ”
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند(ط) من م1ق308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه . برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيسا على البند المذكور المقضي بعدم دستوريته . لازمة . وجوب نقضه.
(الطعن رقم 330 لسنة 63ق- جلسة 22/2/2000)
الخدمات المصرفية:
“التزامات البنك الوكيل”
“تحصيل حقوق العملاء لدى الغير”
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية .م 704/2 مدني . كيفية ذلك. إتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963 لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
بيع

من أركان عقد البيع:
” تعيين المبيع”
تمسك الطاعنين بتعيين المبيع و تدليلهما على ذلك بوضع يدها عليه تنفيذا لعقد شرائهما لو و بحكمين ضمتهما المحكمة طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه و عدم مواجهته له بما يصلح ردا عليه مكتفيا بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعيينا كافيا لعدم ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع آخر صادر من المطعون ضده الأول إلى المشترى الثاني. قصور مبطل.
(الطعن رقم 217 لسنة 63ق- جلسة 22/2/2000)
إ ثبات البيع:
طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقدي البيع محل النزاع و المقضي برد و بطلان سندي إثباتها للتزوير . جوازه قانونا . علة ذلك. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر فى الدعوى . قصور .
(الطعن رقم 9514 لسنة 66ق – جلسة 16/5/2000)

آثار عقد البيع:
” من التزامات البائع : الالتزام بالضمان”
“ضمان التعرض”
دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على على الشيوع فى الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن . تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدرا مفرزا من نصيبه و أن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذى آل إليه فى كامل تركة مورثه . دفاع جوهري .إغفال الحكم بحثه . قصور .
(الطعن رقم 2905 لسنة 68ق- جلسة 28/6/2000)
” ضمان الإستحقاق”
نشوء ضمان البائع إستحقاق المبيع . شرطه.أن يكون الغير المتعرض للمشترى على حق فى تعرضه . أثره. للبائع دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه و أن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالح معه. م441 مدني
(الطعن رقم 2905 لسنة 68ق- جلسة 28/6/2000)
” ضمان العيوب الخفية”
1- وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد . التزام المشترى بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة . اعتباره قابلا للمبيع بحالته و يسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله فى فحص المبيع و لو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت . العيب الذى لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد بقاء حق المشترى فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفني . إكتشافه العيب بالفحص. التزامه بإخطار البائع به بمجرد ظهوره و إلا عد قابلا للمبيع بحالته و سقط حقه فى الضمان و لو لم تكن مدة التقادم قد انقضت .م449 مدني .
(الطعن رقم 4899 لسنة 68ق- جلسة 27/2/2000)
2- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب. صحيح . النعي عليه بعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة . وروده على غير محل.
(الطعن رقم 4899 لسنة 68ق – جلسة 27/2/2000)
3- مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية . شرطها أن تكون العيوب كامنة فى مادة الشئ المبيع ذاته و موجودة فيه وقت تسلم المشترى له و أن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له و أن يثبت المشترى عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشا منه . م477 مدني .
(الطعن رقم 6826 لسنة 62ق- جلسة 27/4/2000)
4- دعوى الطاعن (المشترى) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التى لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع من وجوب توفير مياه الري بالكمية و الضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة للمسئولية العقدية عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية . أثره. تقادمها بمضي خمسة عشر سنة من وقت إخلال البائع بإلتزامه . قضاء الحكم المطعون فيه بإعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية و بتقادمها طبقا للمادة 452 مدني . خطأ.
(الطعن رقم 6826 لسنة 62ق – جلسة 27/4/2000)
من حقوق المشترى:
” الحق فى حبس الثمن”
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي و لم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق فى حبس باقى الثمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع إستنادا لخلو العقد من النص على هذا الحق . خطأ و قصور . علة ذلك.
(الطعن رقم 4695 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
من أنواع البيوع:
” بيع العقارات المبنية محل الحراسة إلى جهات الحكومة و القطاع العام و الهيئات العامة”
1- جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال . لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع و بين إعتبارها ملغاة . وجوب إخطاره رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بقانون 69 لسنة 1974 . تخلف ذلك. أثره. إعتبار العقد ملغيا بقوة القانون إختيارها الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة . وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلا ل ثلاثة شهور من تاريخ العمل بقانون 69 لسنة 1974 . تخلف ذلك . أثره. إعتبار العقد ملغيا بقوة القانون إختيارها الإبقاء على عقود البيع . شرطه . المادة الأولى من مواد إصدار ق لسنة 1974 و المادتان 1، 11 من ذات القانون .
(الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق- جلسة 21/11/1999)
2- إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و بين الجهات المشترية المذكورة بالمادة العاشرة ق69 لسنة 1974 و الخيار الممنوح لتلك الجهات فى غير الحالات المبينة بهذه المادة بين الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة. شرطه. ألا تكون هذه الجهات تصرفت فيها للغير أو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور . علة ذلك.
(الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق- جلسة 23/5/2000)
فسخ عقد البيع:
” وجوب أن يكون الإخلال بالإلتزام تاليا لوجود العقد”
الإخلال بالإلتزام . شرطه. أن يكون تاليا لوجود العقد . مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده فى تاريخ سابق على عقد الأخير . لا يعد إخلالا بالإلتزام . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ . خطأ.
(الطعن رقم 1131 لسنة 68ق- جلسة 26/10/1999)
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع:
” عدم تقديم المشترية عقد البيع رغم تمسك البائعة بأنه مزور عليها ”
تمسك المطعون ضدها – البائعة- بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها عدم تقديم الطاعنة – المشترية – هذا العقد لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة إنه مودع بمكتب الشهر العقاري دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الطاعنة بصحة و نفاذ العقد تأسيسا على عدم تقديمها له دون عذر مقبول . كفايته لحمل قضائه . إثبات الحكم المستأنف إطلاعه على عقد بيع من الطاعنة و مذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المطعون عليها . لا أثر له . علة ذلك . تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن جدل مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 2390 لسنة 63 ق – جلسة 19/4/2000)
” تمسك مشترى آخر من ذات البائع بصورية عقد البيع محل الدعوى”
تدخل الطاعن فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع المقامة من المطعون ضده الأول بإعتباره مشتريا لعين النزاع من ذات البائع له . تمسكه بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع إستنادا لإنتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع إليه . خطأ و قصور . علة ذلك .
(الطعن رقم 6597 لسنة 62ق – جلسة 2/5/2000)
تأمين

عقد التأمين:
آثار عقد التأمين:
“التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ”
“شرطه”
عقد التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه. التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747 من القانون المدني.
( الطعن رقم 884 لسنة 68ق – جلسة 8/2/2000)
” مقدار التزام المؤمن : قاعدة النسبية فى التأمين من الأضرار”
1- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين مقتضاه . تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به و القيمة الكلية للشئ المؤمن عليه.
(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق – جلسة 21/3/2000)
(فى هذا المعنى نقض جلسة 31/12/1970- مجموعة المكتب الفني – س21ع3ص1305)
2- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين . جوازه قانونا وجوب إعماله متى نص عليه صراحة فى العقد.
(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)
3- تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها و خصم نسبة السماح المقررة و تمسكها بذلك بمحضر الإتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية . دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه و قضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولا على تقرير الخبير الذى انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح . قصور و إخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)
تجديد عقد التأمين:
1- اعتبار التأمين منتهيا باستيفائه مدته. تجديده. شرطه تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود.
(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)
2- تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصر صريحا على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته و تعليق التجديد عل سداد المؤمن له قسط التأمين كاملا و قبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك . مؤداه. عدم التزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقيق هذا الشرط.
(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق – جلسة 25/1/2000)
3- ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التى شب خلالها الحريق . أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيسا على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى إحدى البنوك لصالح الطاعنة سدادا لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديدا تلقائيا لعقد التأمين خطأ و فساد فى الاستدلال علة ذلك.
(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات:
” دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن”
“جحد شركة التأمين الصورة الضوئية لوثيقة التأمين”
تمسك شركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من المطعون ضدها للتدليل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فيه . خطأ و قصور.
(الطعن رقم 1950 لسنة 68ق- جلسة 1/2/2000)
” تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن ”
“بدء سريانه”
1- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات .م5 ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 مدني بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. المادتان 381/1 ، 752/1 مدني الاستثناء تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . 752/2 (ب) مدني ، عبء إلزام عدم العلم وقوعه على عاتق ذوى الشأن .
(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق – جلسة 18/5/2000)
2- عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث . أثره . بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم . بدء سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالي لهذا الانقضاء . رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ . أثره. سقوطها بالتقادم إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع عن العمل غير المشروع فى حق شركة التأمين الطاعنة و قضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه. خطأ.
(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق- جلسة 18/5/2000)
تجزئة

من أحوال عدم التجزئة:
1- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التى أقاموها على أرض النزاع و ردها للمطعون ضدهما بإعتبارهما غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها . موضوع غير قابل للتجزئة .
(الطعن رقم 2366 لسنة 68ق – جلسة 10/11/1999)
2- قضاء الحكم المطعون فيه – بتأييد حكم أول درجة – بطرد الطاعنين من الأرض التى تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها و تمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنهم تلقوها عنه . موضوع غير قابل للتجزئة . امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة بإختصام باقي الطاعنين . أثره. عدم قبول الطعن.
(الطعن رقم 329 لسنة 67ق – جلسة 1/12/1999)
3- طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية و الثالث. أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامها فى الطعن .
(الطعن رقم 4713 لسنة 62ق – جلسة 25/1/2000)
4- صدور الحكم المطعون فيه فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده عن لأطيان مثار النزاع و إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني بشأنه و التسليم باعتبارهم خلفا عاما للبائع . موضوع غير قابل للتجزئة . قعود الطاعنين عن اختصام الطاعن الثالث رغم تكليف المحكمة لهم بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
(الطعن رقم 6503 لسنة 62ق- جلسة 31/5/2000)
5- قضاء الحكم المطعون فيه بتقرير حق ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشر على المشاية المارة بأطيان الطاعن و باقي المطعون ضدهم موضوع غير قابل للتجزئة . إغفال إختصام أحد الورثة الصادر لصالحهم الحكم و عدم إنابة باقي الورثة عنه. لمثوله فى خصومة الاستئناف. أثره. بطلان الطعن.
(الطعن رقم 1841لسنة 69ق- جلسة 146/20)
القاعدة
-بين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الذى فصل فيه قوامه تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشرة “المشابة” المبينة بالأوراق . و هو على هذا النحو موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فى طلب حق الإرتفاق بالمرور لا يحتمل سوى حلا واحدا بعينه إذ لا يتصور أن يكون حق الارتفاق بالمرور قائما بالنسبة لأحد الخصوم و غير قائم بالنسبة للباقين ، و إذ لم يختصم الطاعن فى طعنه… أحد ورثة… الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه ، و كان لا ينوب عنه باقي الورثة المختصمين فى الطعن لأنه كان ماثلا فى خصومة الاستئناف الأمر الذى يكون معه الطعن باطلا لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام و بالتالي غير مقبول.
6- قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها للأرض الزراعية – موضوع النزاع – و إلزام مورث الطاعنين بالتسليم . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه. عدم قبول الطعن من الطاعن الثالث و تكليف المحكمة باقي الطاعنين باختصامه. قعودهم عن ذلك . أثره. عدم قبول الطعن برمته.
(الطعن رقم 6516 لسنة 62ق- جلسة 21/6/2000)
تحكيم

دعوى بطلان العقد أو صوريته أو نفاذه أو فسخه التى يرفعها الغير انما تتعلق برابطه قانونية واحدة بين طرفى العقد , ولا تحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة للعاقدين وبالتالى فإن الدعولى لا تكون مقبولة إلا باختصام العاقدين معا –علة ذلك .
القاعدة: وحيث أنة لما كانت المادة 253 مرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم – مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئه أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وذلك خلال الميعاد كان طعنه برمته غير مقبول بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ولا محل لإعمال نص الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات , ولما كان من المقرر أن دعوى بطلان العقد أو صوريته أو نفاذه أو فسخه التى يرفعها الغير إنما تتعلق برابطة قانونية واحدة بين طرفى العقد , ولا تحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة للعاقدين وبالتالى فإن الدعوى لا تكون مقبلة إلا باختصام العاقدين معاً فإذارفعت الدعوى على أحدهما كان لمن رفت الدعوى عليه أن يدخل من تعاقد معه فإذا وقف من الخصومة موقفاً سلبياً للمتعاقد الاّخر فيكون الحكم الصادر المتعاقد الاّخر ويكون حكماً عليه إذا كان قد قضى لصالح الغير .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 8090لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 8090 لسنة 66ق
تاريخ النقض: 26/1/2004
د
“عقد التحكيم”
“من خصائصه : عقد رضائي”
مشارطة التحكيم . عقد رضائي. إنعقادها صحيحة . شرطه. وفاة أحد المحكمين أو عزله بموافقة الخصوم. لا أثر له.
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق – جلسة 12/1/2000)
“التحكيم فى ظل القانون 203 لسنة 1991″
صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال . ق203 لسنة 1991. مؤداه. إنحسار الإختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها و بين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري علة ذلك 0 استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم 0 م 40 ق 203 لسنة 1991 0
( الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000)
هيئة التحكيم :
(أ‌) تشكيل هيئة التحكيم :
” تحديد أشخاص المحكمين ”
وجوب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم و في إتفاق مستقل 0
م2 50/3 مرافعات 0 عدم اشتراط توافر ترتيب زمني بين الإتفاق على التحكيم و الإتفاق على شخص المحكم 0
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق- جلسة 12/1/2000)
” عدد المحكمين ”
عدد المحكمين وجب أن يكون وترا م2 50/2 مرافعات مخالفة ذلك 0 أثره بطلان التحكيم 0
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)
(ب‌) رد المحكمين :
1- التحكيم الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة و ردهم في قانون المرافعات 0 اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية و الرد م503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994 قصر حق الطعن بالإستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 713 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2000)
2- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم 0 مخالفة للقانون 0 وجوب القضاء بعدم جواز الإستئناف 0
( الطعن رقم 713 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2000)
(ج) عزل المحكمين :
1- عزل المحكم 0 تمامه بصورة ضمنية أو صريحة عدم اشتراط شكل خاص 0
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)
3- عزل محكمين باتفاق طرفي التحكيم 0 لا أثر له على مشارطة التحكيم الصحيحة شرطه 0 انصراف إرادتهما إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها 0 قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان المشارطة استنادا إلى أن عزل محكمين يعتبر فسخا لها0خطأ 0
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق- جلسة 12/2/2001)
إجراءات التحكيم :
إجراءات التحكيم 0 بدايتها من يوم تسلم المدعي عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر 0 المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 0
( الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/2000)
بطلان حكم التحكيم :
أسباب بطلان حكم المحكمين 0 ورودها على سبيل الحصر 0 الخطأ في احتساب مدة التقادم عدم اعتبارها من تلك الأسباب 0 قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)
تزوير

الإدعاء بالتزوير :
” بيان موضع التزوير ”
1- الإدعاء بالتزوير 0 تمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0 غير مانع من المنازعة في صحة صلب المحرر 0 علة ذلك0
( الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق – جلسة 8/5/2000)
2- تمسك الطاعنة في تقرير الطعن بالتزوير بأن العقد محل الطعن مزور عليها صلبا و توقيعا سواء بإسمها الأول أو ببصمة خاتمها و تدليلها على ذلك بما أوردته من عبارات أعادت ترديدها بمذكرة شواهد التزوير دون أن يصدر منها ما يخالفها 0 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول ادعائها بالتزوير لأنها اقتصرت على المنازعة في توقيعها بالإمضاء دون الختم أو الصلب 0 مخالفة للثابت بالأوراق و فساد في الاستدلال 0
( مثال في إيجار )
( الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق –جلسة 8/5/2000
تعويض

من أركان التعويض :
” الضرر المطالب بالتعويض عنه ”
1- التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش و الخطأ الجسيم – اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع أما التعويض في المسئولية التقصيرية فيكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع.
الضرر المباشر 0 ماهيته 0 قياسه بمعيار موضوعي لا شخصي 0 وجوي توقع مقداره و مداه 0
( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق – جلسة 28/5/2000)
2- قضاء احكم المطعون فيه بالتعويض لاستحالة تنفيذ التزامن الطاعنة بنقل ملكية المبيع للمطعون ضده استنادا إلى تقرير الخبير الذي قدر التعويض على أساس قيمة الأرض وقت إعداد التقرير في حين أن تلك القيمة تقل عنها وقت التعاقد 0 عدم بيان الحكم المطعون فيه إذا ما كان هذا التعويض شمل الضرر المتوقع أو غير المتوقع أو جمع بينهما و ما إذا كانت الطاعنة ارتكبت غشا جسيما في عدم تنفيذ العقد من عدمه 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق – جلسة 28/5/2000)
تقدير قيمة التعويض :
” وجوب ألا يقل أو يزيد عن الضرر ”
1- التعويض مقياسه 0 الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ 0 شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته 0 للقاضي تقويمها بالمال 0 شرطه ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية
( الطعن رقم 5809 لسنة 62 ق- جلسة 23/1/2000)
3- انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة 0 استدلاله في تقرير قيمة التعويض بمستندات علاجه 0 انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه 0 إطراح الحكم المطعون فيه لها و قضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها 0 قصور 0
( الطعن رقم 5809 لسنة 63 ق – جلسة 23/1/2000)
4- عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الأضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الأضرار و عدم إيراده أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنه التعويض المناسب 0 قصور 0
(الطعن رقم 1733 لسنة 62ق- جلسة 1/2/2000)
4- اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها فى تاريخ رفع الدعوى . تقدير قيمة التعويض إستنادا لتقدير الخبير فى دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير فى القيمة لجبر الضرر كاملا . خطأ.
( الطعن رقم 5098 لسنة 62 ق –جلسة 22/2/2000)
دعوى التعويض :
” وجوب وقف دعوى التعويض لحين الفصل في الطعن بالنقض
المقام من أحد الملزمين بالتعويض عن الحكم الجنائي ”
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي صادرا باتا 0 ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما وجود ارتباط وثيق بين كل ما وقع من كل الطاعنين 0 أثره وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات 0 علة ذلك 0 المادتان 265 إ 0 ج , 42 ق 57 لسنة 1959 0
( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق – جلسة 26/10/1999)
تقادم دعوى التعويض :
” بدء سريانه ”
1- الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكما تقريريا كاشفا مؤداه الحكم بإدانة قائد السيارة استئنافيا غيابيا 0 مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية أثره 0 انقضاؤها 0 المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء 0 سقوط الحق في رفعها بالتقادم 0 احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاسئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغد اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره خطأ 0
( الطعن رقم 506 لسنة 68 ق – جلسة 9/11/1999)
2- القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينا بالضرر بشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة خطأ قفي تطبيق القانون و فساد في الإستدلال علة ذلك 0
( الطعن رقم 5894 لسنة 62 ق – جلسة 26/12/1999)
3- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الثلاثي استنادا إلى تحقيق علمهما بالضرر و بشخص المسئول عنه منذ تاريخ وفاة مورثهما رغم انتفاء التلازم الحتمي بينهما و أن ما ساقه الحكم من عناصر استخلص منها افتراض علمهما بوقوع الحادث لا تفيد العلم اليقيني بالضرر و بشخص محدثه قصور و فساد في الإستدلال 0
( الطعن رقم 946 لسنة 62 ق- جلسة 22/2/2000)
4- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع الطعون ضده 0 عدم تمثيل الطاعنين في هذه الجنحة 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين 0 خطأ0
( الطعن رقم 321 لسنة 60 ق – جلسة 23/3/2000)
5- قضاء محكمة الجنح بإدانة قائد الجرار الزراعي بتسببه خطأ في موت المطعون ضدهم و تأييده استئنافيا 0 قضاء محكمة النقض بنقضه و الإحالة 0 مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الناقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع 0 مؤداه 0 انقضاء الدعوى الجنائية إقامة المطعون ضدهم دعواهم بالتعويض قبل شركة التأمين الطاعنة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء 0 أثره 0سقوطها بالتقادم 0 م 752 مدني 0 احتساب الحكم المطعون فيه بدء التقادم من تاريخ صدور قرار لنيابة بحفظ الأوراق لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0 خطأ 0
( الطعن رقم 3760 لسنة 64 ق – جلسة 2/5/2000)
” ترك أولي الطبيعي على المضرور الخصومة
قبل أحد الخصوم ثم معاودة المضرور – بعد بلوغه
سن الرشد – مطالبته بالتعويض ”
إقامة الولي الطبيعي على المطعون ضده الأول دعوى تعويض ضد الطاعنة و المطعون ضدهما الثاني و الثالث و تركه الخصومة قبل الطاعنة و قضاء الحكم بإثبات الترك معاودة المطعون ضده الأول اختصامها بعد بلوغه سن الرشد بدعوى جديدة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي بات أثره 0 سقوط حقه قبلها بالتقادم 0
( الطعن رقم 3205 لسنة 68 ق – جلسة 1/12/1999)
تقادم
(أ‌) الحقوق التي يسري عليها :
التقادم المسقط 0 ماهيته 0 سريانه على الحقوق العينية و الشخصية عدا حق الملكية باعتباره حق مؤبد 0
( الطعن رقم 567 لسنة 6 ق – جلسة 7/2/2000)
(ب‌) مدة التقادم :
” بوجه عام ”
التقادم المسقط ماهيته 0 سريانه على الحقوق العينية و الشخصية 0 خضوعه للمدة المنصوص عليها بالمادة 374 مدني 0 علة ذلك 0بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع 0
( الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 8/6/2000)
” مدة تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار ”
1- الدعوى بفسخ عقد الإيجار 0 ماهيتها 0 تقادمها بمضي خمس عشرة سنة 0 سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها 0 علة ذلك 0:
( الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000)
2- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى و دللوا على ذلك بالمستندات 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاؤه بالفسخ و الإخلاء استنادا إلى ان الحق المدعي به لا يكتسب و لا يسقط بمضي المدة 0 خطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000)
” مدة تقادم دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي و الأجور
و مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية ”
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد 0 م 698 مدني علة ذلك 0 سريانه على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي و الأجور و مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية 0
( الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق – جلسة8/6/2000)
(ج) سريان التقادم :
” القضاء بعدم دستورية نص في قانون العمل لا أثر له بالنسبة لتقادم العلاقات التي يحكمها قانون
قطاع الأعمال العام ”
قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية و لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال 0 هم الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم و لو تعارضت مع أحكام قانون اعمل أو أي قانون آخر 0 خلوهم من أي نص بشأن تلك العلاقات 0 أثره 0 تطبيق أحكام قانون العمل مؤداه الحكم بعدم دستورية نص في القانون الأخير لا أُر له في حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التي يحكمها قانون قطاع الأعمال العام 0 و اللوائح المكملة له0 ( مثال بشأن بدل الإجازات )
( الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق – جلسة 21/5/2000)
(د‌) انقطاع التقادم :
انقطاع التقادم بالمطالبة و بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة 0 م 383 مدني 0
( الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق –جلسة 9/5/2000)
تنفيذ

من منازعات التنفيذ الموضوعية :
” دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة
بمنزل الزوجية ”
1- إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عائق المسترد الإستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبئ الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية0
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 12/4/2000)
2- توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة و زوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكتها لها وتدليه ع ذلك بالمستندات و بإقرار زوجها بملكيتها لها و طلبها الإحالة للتحقيق 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات و رفضه الإحالة للتحقيق و قضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها و لأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 6375 لسنة 62ق – جلسة 12/4/2000)
تنفيذ عقاري
إجراءات بيع العقار :
” قائمة شروط البيع و الإعتراض عليها ”
إعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه و بين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده , و أن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين مفاداه 0 عدم استلام الطاعن له و هو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى 0 أثره 0 عدم ثبوت الدين بسند ظاهر 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية 0 تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاؤه 0
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق – جلسة 14/12/1999)
” إجراءات النشر و اللصق ”
قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر و اللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية 0 علة ذلك 0 للحاجز و المدين الحائز و الكفيل العيني استصدار إذن من قاضي لتنفيذ بنشر و لصق إعلانات أخرى عن بيع المواد 421, و 428 , و 429 , 430, و 431 مرافعات 0 مؤداه 0 الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات 0 عدم قيامه مقام الأصل الموجب لإتخاذها من قلم الكتاب 0 أثره 0 تراضي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أ، يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات 0
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999)
حجز

الحجز الإداري 0المقصود به 0 اعتباره امتيازا للإدارة العامة لتحقيق وظيفته العامة اختلافه عن التنفيذ القضائي قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ و دور ممثل السلطة العامة في إجرائه 0
( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق – جلسة 17/11/1999)
” من إجراءات الحجز الإداري ”
” اصطحاب شاهدين ”
1- الحجز الإداري أحاطته بضمانات 0 وجوب إتباعها عند توقيع احجز 0 تخلفها أثره بطلان الحجز 0 اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز و توقيعه كما عليه من تلك الضمانات 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق – جلسة 17/11/1999)
2- الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري 0 إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الإلتزام حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن 0 أثره 0 بطلان الحجز 0 عدم زواله إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات و سلامتها 0 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على إن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية و دليل تحققها و رغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات 0 خطأ و قصور0
( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق – جلسة 17/11/1999)
” الحجز الإداري على المطعون لدى المدين ”
إعلان الحجز الإداري على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه أومن ينيب عنه على محضر الحجز 0 رفض أي منهما التوقيع بالإستلام 0 أثره 0 إثبات ذلك في المحضر و تغليق نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها مؤداه 0 قيام هذا الإجراء مقام الإعلان , المادتان 4 و 7 ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري مخالفة ذلك 0 خطأ 0
( الطعن رقم 1679 لسنة 63 ق – جلسة 13/6/2000)
حراسة

حراسة إدارية :
” تصرف الحارس العام بالبيع في عقار مملوك للخاضع
لم يشمله قرار فرض الحراسة”
1- فرض الحراسة على المنشأة التجارية دون أن تمتد إلى مالكها 0 أثره 0 عدم شمولها المباني و الأرض المقام عليها المنشأة صدور قرار من الحارس العام بالتصرف ببيعها 0 اعتباره تعديا على حق الملكية و خروجا عن التفويض المقرر له بموجب القانون 0 أثر ذلك 0 تجريد القرار من حصانته و اعتباره عقبة مادية 0 اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه 0 علة ذلك 0
( الطعون أرقام 6773 , 6968 , 6993 لسنة 63 ق –جلسة 12/4/2000)
2- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيسا على أن تصرف الحارس ببيع أرض و بناء العقار غير صحيح لا ينفذ في حق مالكه لعدم اشتمال قرار فرض الحراسة عليها 0 صحيح لا يغير من ذلك نص م 2 ق 141 لسنة 1981 0 علة ذلك 0
( الطعون أرقام 6773 , و 6968 ,و 6993 لسنة 63 ق – جلسة 12/4/2000)
” تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة –
ق 69 لسنة 1974 ”
” الخيار المقر لجهات الحكومة و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة بين الإبقاء على البيع و بين اعتباره ملغي ”
1- جهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال 0 لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بين اعتبرها ملغاة , وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق69 لسنة 1974 0 تخلف ذلك 0 أثره 0 اعتبار العقد ملغيا بقوة القانون 0 اختيارها الإبقاء على عقود البيع 0 شرطه 0 المادة الأولى من مواد إصدار ف 69 لسنة 1974 و المادتان 1 و 11 من ذات القانون
( الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق – جلسة 21/11/1999)
2- إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بين الجهات المشترية المذكورة بالمادة العاشرة ق 69 لسنة 1974 و الخيار الممنوح لتلك الجهات في غير الحالات المبنية بهذه المادة بين الإبقاء على عقود البيع و بين اعتبارها ملغاة 0 شرطه 0 ألا تكون هذه الجهات تصرفت فيها للغير و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق- جلسة 23/5/2000)
حكم
إصدار الأحكام :
” التوقيع على مسودة الحكم”
عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس و القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق به 0 أثره0 بطلانه بطلانا متعلقا بالنظام العام 0 جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 0 شرطه 0 أن يكون النعي بالبطلان على الحكم الإبتدائي مطروحا أمام محكمة الإستئناف 0 م 175 مرافعات 0
( الطعن رقم 1254 لسنة 68 ق – جلسة 25/11/1999)
بيانات الحكم :
” أسماء القضاة الذين أصدروه ”
” تخلف القاضي الذي سمع المرافعة و اشترك
في المداولة عن جلسة النطق بالحكم ”
اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في المداولة و تذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته عل نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به و حل محله واحد ممن حضروها 0 خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقع على مسودة الحكم 0 لا بطلان 0علةذلك 0
( الطعن رقم 818 لسنة 63 ق – جلسة 18/4/2000)
تسبيب الأحكام :
” ضوابط التسبيب ”
1- الحكم القضائي 0 ماهيته 0 فصل في خصومة قائمة وفق صحيح القانون 0 مباشرة القاضي وظيفته القضائية الهدف منها وجه الحق في الدعوى 0 كيفيته 0 هم صحيح لواقعها و دراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى و إلا كان حكمه مبنيا على غير أسباب 0 اعتناقه فكرا لا يشهد له علما و لا هوى و لا كتاب منير أو رأيا يناهض ما استقر في ضمير الجماعة و ما تعارفت عليه في دستورها و قانونها 0 فساد في الإستدلال و خطأ0
( الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق –جلسة 13/6/2000)
عيوب التدليل :
” القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق ”
” ما يعد كذلك ”
تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى و اعتماده في قضاؤه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد و لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث 0 عدم مراقبة الحكم المطعون فيه هذا الحكم فيما انتهى إليه و قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث في مرض الموت و أنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعاتها في صحة التوقيع 0 مخالفة للثابت بالأوراق و قصور 0
( الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق – جلسة 13/6/2000)
” القصر في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ”
” ما يعد كذلك ”
يمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى و إعادة إعلانها بها و ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف 0 إحالة محكمة الإستئناف الدعوى للتحقيق في شأن هذا الدفاع 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الإستئناف من غير تناول أقوال الشهود و مؤداه مع إن المحكمة أحالت الدعوى بحالتها لتكوين عقيدته في شأن دفاع الطاعن 0 قصور مبطل و خطأ 0
( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000)
” مخالفة الثابت بالأوراق ”
” ماهيتها ”
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم – ماهيتها تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات و الأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات و الأوراق في موقف سلبي منها 0
( الطعن رقم 6758 لسنة 62 ق – جلسة 30/3/2000)
” مخالفة القانون ”
” ما يعد كذلك ”
تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على إن موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوبة جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء و تدليله على ذلك بالمستندات 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع لعدم تمسك وكيله به برفض الدعوى آخذا منه أمام محكمة أول درجة 0 مخالفة للقانون 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 305 لسنة 69 ق – جلسة 6/2/2000)
حجية الحكم :
” حجية الحكم الجنائي ”
طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها و عدم الفصل فيها بعد 0 أثره 0 عدم كتساب قوة الشيء المحكوم به اعتداد الحكم المطعن فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه 0 خطأ و مخالفة للثابت بالأوراق 0
( الطعن رقم 4208 لسنة 68 ق – جلسة 7/12/1999)
” الإلزام بالتعويض رغم القضاء جنائيا بالبراءة ”
” البراءة من تهمة الإتلاف بإهمال ”
القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ 0 لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الإتلاف أمام المحكمة المدنية على أساسا مسئولية الشيئية م 178 مدني علة ذلك 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى آخذا منه بحجية الحكم الجنائي خطأ 0
( الطعن رقم 6578 لسنة 62 ق – جلسة 2/2/2000)
” البراءة متهمة إخفاء أشياء مسروقة ”
القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم طفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء 0 مؤداه عدم تحديد الحكم الجنائي مالكا للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركنا في الجريمة 0 رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية و ارتباط القاضي المدني به خطأ 0
( الطعن رقم 5219 لسنة 62 ق – جلسة 26/3/2000)
تفسير الحكم :
سلطة محكمة الموضوع في تفسير الحكم 0 اقتصارها على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دوم مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطبقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق 0
م 192/1 مرافعات 0 أثره 0 عدم جواز اتخاذ المحكمة من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله 0 تقويم الأحكام 0 اقتصاره على جهات اطعن وفقا لأحكام القانون و بالطرق و المواعيد المقررة فيه 0
( الطعنان رقما 491 , و 3084 لسنة 69 ق – جلسة 11/7/2000)
انعدام الحكم :
توجيه الطاعن خطابا للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي و هو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها و بصحيفة الدعوى و ليس في الموطن المعين بالعقد قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الإستئناف 0 مؤداه 0 انعدام الحكم 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق -جلسة 21/11/1999)
( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق – جلسة 27/2/1996 س 47 ج 1 ص368)
حيازة

دعوى الحيازة :
” الدعوى بطلب استرداد الحيازة و منع التعرض ”
ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة و أن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة و أن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة الهيئة العامة لإصلاح الزراعي و عدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس0 أثره0
عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة و منع التعرض 0 القضاء برد حيازتهما للأرض و بمنع تعرض الطاعنة لهما 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0
( الطعن رقم 2369لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)
دستور

من سلطات الدولة التي نص عليها الدستور :
” السلطة القضائية ”
السلطة القضائية استقلالها عن باقي السلطات 0 لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة و حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي 0
( الطعون أرقام 6773 , و 6968 , و 6993 لسنة 63 ق – جلسة 12/4/2000)
دستورية القوانين :
” أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي على التصرفات خلال الفترة من تاريخ نفذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته ”
1- الحكم بعدم دستورية نص تشريعي 0 أثره 0 عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره 0 انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة و لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية 0 م 49 ق المحكمة الدستورية 0 الوجود الفعلي للنص و ظهره 0 بمظهر النص القانوني الواجب الإتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته 0 يرتب أثرا عرضيا على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده 0 وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيدا لتطبيق النص القانوني الصحيح المتفق مع الدستور 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 1160 لسنة 67 ق – جلسة 4/10/1999)
2- الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 0 مؤداه 0 عدم جواز اعتبار الإيجارة التي تستند إليه صحيحة نافذة في حق المؤجر و لو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية 0 عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص و ظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم به اعتقادا بمشروعية التأجير من الباطن و عدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد 0 أثره 0 انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن 0
( الطعن رقم 1160 لسنة67 ق – جلسة 4/10/1999)
” أثر الحكم بعدم دستورية المادة15 من القانون 17لسنة 1983 على توقيع
صحيفة دعوى ابتدائية من محام كان يعمل مستشارا ”
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 0 عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء و قضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام المحكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضي بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم دستورية على الماضي جريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 781 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000)
” أثر الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا و 3 مكررا (2) ق 107 لسنة 1976 على ضريبة الأراضي الفضاء غير المستغلة ”
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا و 3 مكررا (2) من القانون 107 لسنة1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 , و 13 لسنة 1984 0 مؤداه 0 زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة 0 قضاء الحكم لمطعون فيه استنادا لتلك المادتين المقضي بعدم دستوريتهما برفض دعوىا لطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء غير المستغلة مخالفة للقانون 0
( الطعن رقم 5896 لسنة 62 ق – جلسة 5/3/2000)

دعوى

أولا إجراءات رفع الدعوى
صحيفة افتتاح الدعوى :
(أ‌) بياناتها :
وجوب بان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بيانا وافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0 شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سبب دعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعات علة ذلك 0
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(ب‌) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
” نطاق هذا القيد ”
1- طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذا اطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتين بق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000)
2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتاب أو ردد شفاهة و أثبت في محضر الجلسة 0 جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررا مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
3- قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0 علة ذلك
( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
4- الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الإبتدائي 0 عدم خضوعها للقيد الوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0 صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
( الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
” جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى ”
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0 انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0 مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ثانيا: الصفة في الدعوى
” وجوب مباشرة الخصومة و إجراءاتها من قبل من تتوافر فيه أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية ) الموجهة بين الخصوم مناطها مباشرة الخصومة و إجراءاته من قبل من تتوافر فيه أهلية التقاضي 0 تخلفها أثر وجوب توجيه الإعلانات و سائر الإجراءات إلى من ينوب عنه قانونا 0 التزام الخصم بمراقبة ما يطرأا على خصمه موفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة 0
( الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2000)
” أثر زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية ”
زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول ادعوى0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق – جلسة 17/5/2000)
” صاحب الصفة في تمثيل الخاضع للحراسة القضائية ”
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع و تدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها 0 مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين ادفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أي حالة تكون عليها و بين صحيح صفة المدعي عليه الواجب القيام به أمام محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى , و دون أن تتحقق من اعتراض الحراس القضائيين صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام و ما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من آداء مأموريتهم خطأ و قصور مبطل
( الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
” تحديد حقيقة صفة المدعي عليه في الدعوى ”
تحديد حقيقة صفة المدعي عليه في الدعوى0 امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقا بموضوع النزاع و طلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها 0
( الطعن رقم 4887 لسنة 68 ق – جلسة 8/2/2000)
ثالثا تقدير قيمة الدعوى
1- الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة 0 الإستثناء الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير 0
( الطعن رقم 2062 لسنة 61 ق – جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 985 لسنة44 ق – جلسة 3/1/1978 س 29 ج 1 ص 76 )
2- الدعوى غير القابلة للتقدير 0 هي تلك التي يتعذر تقدير قيمتها 0
( الطعن رقم 2062 لسنة 61 ق – جلسة 25/1/2000)
رابعا نطاق الدعوى
(أ‌) الطلبات في الدعوى :
” الطلبات العارضة ”
” من شروط قبولها ”
1- قبول الطلب العارض شرطه قيام الخصومة الأصلية 0
( الطعن رقم 2826 لسنة 69 ق – جلسة 20/6/2000)
( نقض جلسة 17/12/1985 – مجموعة المكتب الفني – س 36 ج 2 ص 1132 )
2- قضاء محكمة أو ل درجة باعتبار الدعوى الأصلية كأن لن تكن لتجديدها من الشطب بعد الستين يوما المقررة و قضاؤها في الدعوى الفرعية بالطلبات 0 استئناف الطاعن هذا القضاء متمسك بعدم قبول الدعوى الفرعية لزوال الدعوى الأصلية بالحكم باعتبارها كأن لم تكن 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف على سند من استقلالية الدعوى الفرعية عن الدعوى الأصلية خطأ 0
( الطعن رقم 2826 لسنة 69 ق – جلسة 20/6/2000)
” العلة من تقرير الحق في إبدائها ”
للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله – م 124/3 مرافعات 0 علة ذلك تفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم 0
( الطعن رقم 4303 لسنة 62 ق – جلسة 25/11/1999)
” جواز تقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم”
الطلب العارض جواز إبداؤه في مذكرة أثناء حجز لدعوى للحكم متى رخصت المحكمة للخصوم بها في أجل معين لم ينته 0 الاعتداد بذلك الطلب 0 شرطه إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها 0 مخلفة ذلك 0 إخلال بحق الدفاع أثره 0 البطلان 0
( الطعن رقم 419 لسنة 69 ق – جلسة 3/4/2000)
” من صور الطلبات العارضة ”
دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع و إزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم 0 هدفها إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل و رد التعدي الواقع على أرضها بطريق الغصب 0 مؤداه 0 إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة 0 أثره 0 جواز طلبها تعويض عن الغصب مقابل انتفاع 0 على ذلك 0 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا الطلب العارض خطأ 0 علة ذلك 0
( الطن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(ب‌) سبب الدعوى و تكييفها :
” تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح لا يعد تغييرا لسببه ”
تكييف محكمة الموضوع للتصرف في موضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح 0 عدم اعتبار ذلك تغييرا لسببها 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)
خامسا :نظر الدعوى أمام المحكمة
( أ) حضور الخصوم أو وكلائهم و إثبات ذلك بمحضر الجلسة :
الأصل في الإجراءات أنها روعيت 0 محاضر الجلسات معدة لإثبات ما يجري فيها 0خلومحضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس 0
( الطعن رقم 386 لسنة 68 ق – ” أحوال شخصية ” – جلسة 7/2/2000)
(ت‌) الدفاع في الدعوى و تقديم المستندات و المذكرات :
” بوجه عام ”
إبداء الطلب أو الدفع وجه الدفاع 0 جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك 0 عدم جواز سماع أحد خصوم أو وكيله إلا بحضور و عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا – م 168 مرافعات 0 كان الهدف منه 0 تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم 0 تحقق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه 0 لا يمنع من قبول شيء من ذلك 0
( الطعن رقم 4883 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)
الدفاع الجوهري :
تمسكك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمنا على تنازل المطعون ضده الثاني – المستأجر الأصلي – عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاما و عدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه للعقار حتى رفع الدعوى و تدليلهن على ذلك بالمستندات0 دفاع جوهري 0 التفات الحكم المطعون فيه عن بحث و دلالة هذه المستندات و قضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار 0 خطأ و قصور 0
( الطعن رقم 1857 لسنة 68 ق – جلسة 9/4/2000)
(ج)إعادة دعوى إلى المرافعة :
” من الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بإجابة طلب الخصم
إعادة فتح باب المرافعة ”
1- تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم 0 طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها 0 اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق و مستندات 0 وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم 0 مخالفة ذلك 0 أثره 0 إخلال بحق الدفاع 0
( الطعن رقم 4883 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)
2- تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخير و محكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع و تدليلهم على ذلك بإرفاق صور عقود البيع لمؤيدة لهم 0 طلبهم إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم أصولها 0 دفاع جوهري 0 إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون بحثه و تمحيصه و عدم تمكينه الطاعنين تقديم هذه الأصول و إقامة قضاؤه بملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع استنادا لتقرير الخبير 0 قصور مبطل
( الطعن رقم 609 لسنة 68 ق – جلسة 13/2/2000)
3- قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدي من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع و إعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات عدم حضورها بالجلسة التي صدر فيها قرار الإعادة و خلو الأوراق بما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار و التي حجزت فيها الدعوى للحكم طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد 0 رفض المحكمة له على سند من عدم جديته 0 فساد في الاستدلال و إخلال بحق الدفاع 0 اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات 0 لا أثر له 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 365 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
سادسا :
المسائل التي تعترض سير الخصومة
(أ‌) ترك الخصومة:
1- ترك الخصومة 0 عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه و الخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة 0
( الطعن رقم 1667 لسنة 61 ق – جلسة 12/2/1999)
2- عدم تفويض الطاعن الأول الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى أو توكيله في ذلك 0 تعويل الحكم المطعون فيه على هذا الإقرار و قضاؤه بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى مخالفة القانون 0
( الطعن رقم 1667 لسنة 61 ق – جلسة 12/2/1999)
(ب‌) انقضاء الخصومة :
قضاء محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين 0 تعجيل الاستئناف من مورثتي المطعون ضدهم الستة الأول و طلبهما الحكم
بانقضاء الخصومة 0 تمسك الطاعنين في دفاعهما بعدم إعلانهما و باقي الورثة بوجود الخصومة و بعدم سريان ميعاد انقضائها في حقهم إلا من تاريخ الإعلان 0 دفاع جوهري 0 قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع 0 قصور مبطل 0
( الطعن رقم 3359 لسنة 58 ق – جلسة 18/4/2000)
(ج)اعتبار الدعوى كأن لم تكن:
” م 82 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 ”
” اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ”
1- توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تك بقوة القانون بأثر للشطب المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 شرطه 0 أن يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1/10/1992 صدور قرار الشطب قبل هذا التاريخ 0 أثره عدم توقيع هذا الجزاء و الاقتصار على شطب الدعوى السابق شطبها 0
( الطعن رقم 2289 لسنة 63 ق – جلسة 10/2/2000)
2- اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن شرطه غياب المدعي و المدعي عليه معا عن الحضور بعد السير فيها 0 م 28/1 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992
( الطعن رقم 8867 لسنة 64 ق- جلسة 8/5/2000)
1-اعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 م 99/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 0 ماهيته 0 جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة المقصود به 0 تأكيد سلطة المحكمة في حمال الخصوم على تنفيذ أوامرها 0 مناطه 0 التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون 0 خروجها عليه 0 أثره انتفاء موجب توقيع الجزاء 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999
2- تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على إن واجب اتخاذ إجراءات النشر و اللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 لا يغير م ذلك الدفع من النيابة و المطعون ضدهم بأن قبول الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاء و عدم الطعن عليه يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر و اللصق لحوزته قوة الأمر المقضي علة ذلك 0 انحصار أثر هذا احكم في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف و قوة الأمر المقضي لا تجد مجالا لإعمالها في نطاق الدعوى الواحدة 0
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999)
3- سقوط حق المدعي في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف 0 م 99/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 مناه التكلم في الموضوع الدعوى قبل الدفع 0 تخلف المدعي عليه عن الحضور حتى صدور الحكم فيها من محكمة أو ل درجة 0 عدم سقوط حقه في التمسك به أمام محكمة الاستئناف 0 شرطه 0 إبداؤه في صحيفة الاستئناف 0
( الطعن رقم 3158 لسنة 69 ق – جلسة 30/5/2000)
4- قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر 0 قيام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتجديد السير فيها بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف 0 عدم حضور الطاعن أمام المحكمة أول درجة بعد التجديد و حتى الحكم فيها استئنافها هذا الحكم و دفعها في صحيفة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها بعد الميعاد أمام محكمة أول درجة 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيسا على أنه لا سبيل للتمسك به إلا أمام محكمة أول درجة خطأ 0
( الطعن رقم 3158 لسنة 69 ق – جلسة 30/5/2000)
دفوع

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيته انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعها 0 مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق لدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق – جلسة 13/6/2000)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية :
زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق -جلسة 17/5/2000)
ريع

تقديره :
الريع 0 ماهيته 0 تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار تغير ثمار الأرض ارتفاعا و انخفاضا 0 وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير 0 مؤداه عدم جواز تقديه عن مدة معينة قياسا عن مدة سابقة أو لاحقة لها , قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشادا بتقدير الخبير عن مدة أخرى 0 خطأ 0 علة ذلك0
( الطعن رقم 5098 لسنة 62 ق – جلسة 22/2/2000)
شركات

(أ‌) من أنواع الشركات :
” شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال :
من أشخاص القانون الخاص ”
شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام 0 اعتبارها من الأشخاص الإعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح 0 علة ذلك 0 ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب 0 مؤداه 0 اعتبارها من أشخاص القانون الخاص 0 أثره عدم سريان ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد 0
( الطعن رقم 5574 لسنة 62 ق – جلسة 31/1/2000)
” شركات قطاع الأعمال استقلالها في تصرفاتها
و تعهداتها عن الشركة القابضة ”
شركات قطاع الأعمال العام ذات شخصية اعتبارية مستقاة يمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب و ينوب عنها قانونا 0 تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و التزامات قبل العاملين بها 0
( الطعن رقم 73 لسنة 69 ق – جلسة 27/2/2000)
” الشركات القابضة ”
الجمعية العامة للشركات القابضة 0 اختصاصها 0 م 21 ق 203 لسنة 1991 0
( الطعنان رقما 4 , 117 لسنة 69 ق – جلسة 30/3/2000)
(ب‌) إبطال عقد الشركة أو بطلانه
ليس له أثر رجعي :
1- عقد الشركة يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في المادة 142 من القانون المدني 0 علة ذلك 0 إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل أثاره التي أنتجها من قبل قائمة 0 اعتبار العقد باطلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله 0 أثره حق الشركاء في تصفية الشركة اتفاقا أو قضاءا 0
( الطعن رقم 3661 لسنة 69 ق – جلسة 21/12/2000)
1- ثبوت إجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي النزاع و منازعة الطاعن في تقديرات المأمورية 0 اعتباره دليلا على مباشرتها لنشاطهما 0 لازمه 0 عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما و أحقية المطعون ضده في نصيبه من الأرباح خلال فترة النشاط حتى صدور الحكم النهائي بالبطلان 0
( الطعن رقم 3661 لسنة 68 ق – جلسة 21/12/1999)
شفعة

من شروط الأخذ بالشفعة :
” ملكية الشفيع للعقار المشفوع به ”
عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة و نفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به و خلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها 0 قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استنادا إلى هذا العقد و التقادم المملك 0 خطأ و قصور 0
( الطعن رقم 254 لسنة 69 ق – جلسة 9/12/1999)
كيفية الأخذ بالشفعة :
” إيداع الثمن ”
1- عدم تمسك أي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك عدم تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن و المسمى في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقيا عليه عبئ إثبات صورتيه و أن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا اعقد و قضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة 0 خطأ 0
( الطعن رقم 5737 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/2000)
2- صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر و عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه 0 شرطه أن يكون حسن النية 0 غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة عبئ إثبات علم الشفيع بالصورية 0 وقوعه على عاتق المشفوع ضده 0 إثبات ا\لأخير سوء نية الشفيع و علمه بالصورية و بالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة 0 اعتبار الإيداع ناقصا م 942/2 مدني أثره سقوط الشفيع في الأخذ بالشفعة 0 عدم إثبات المشفوع ضده ذلك 0 للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد 0 اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا 0
( الطعن رقم 5737 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/2000)
آثار الأخذ بالشفعة :
” انتقال ملكية العقار للشفيع لا يخوله طرد
مشتري هذا العقار الذي كان يستأجره قبل الشراء ”
الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه 0 أُره 0 زوال اتحاد الذمة و اعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا 0 علة ذلك 0 حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قبل المشتري تأسيسا على قيان عقد الإيجار المذكور 0 صحيح 0
( الطعن رقم 669 لسنة 63 ق – جلسة 2/5/2000)
شيوع

ضع المالك على الشيوع يده على
جزء مفرز من العقار الشائع :
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع 0 عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه و لو جاوز نصيبه بغير القسمة و يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الإنتفاع 0 شرطه أمن تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلا لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء علة ذلك 0
( الطعن رقم 160 لسنة 69 ق – جلسة 17/1/2000)
تأجير المالك على الشيوع الحائز للعقار جزءا منه
للغير أو لأحد الشركاء المشتاعين :
المالك على الشيوع الحائز على العقار 0 حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير 0 المستأجر منه حائز عرضي لحسابه 0 مؤداه 0 بقاء العين المؤجرة في حيازته التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة 0 م 590 مدني
( الطعن رقم 160 لسنة 69 ق – جلسة 17/1/2000)
صلح

شهر الإتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية :
عدم لزوم شهر الإتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 شرطه سبق شهر صحيفة هذا التعاقد و عدم تضمن هذا الإتفاق غير ذات الطالبات الواردة في الصحيفة المشهرة 0 انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك الي شملتها صحيفة الدعوى أثره وجوب شهره علة ذلك 0
دلالة إشارة التعديل الواردة بالمادة الخامسة ق 6 لسنة 1991 على المادتين 65 , 13 مرافعات 0 وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة 103 مرافعات وحده من وجوب شهر الإتفاق في كل حال و قضاؤه بتأييد الحكم الإبتدائي الذي رفض التصدي على الصلح لعدم شهره رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد و عدم انطواؤه على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة خطأ 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000)
عقد
(أ‌) بطلان العقود :
” انتقاص العقد ”
1- دعوى بطلان العقد عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشرط الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جمة التعاقد 0 أثره بطلان هذا الشق وحده 0
( الطعن رقم 6670 لسنة 62 ق – جلسة 16/5/2000)
نقض جلسة 31/12/1975 مجموعة المكتب الفني س 26 ج 2 ص 1757
2- قضاء الحكم المطعون فيه بإبطال عقد البيع الإبتدائي بالنسبة لمساحة من إجمالي الأطيان المباعة 0 بطلان هذا اشق أثره 0 لا يرتب عله بطلان العقد كله ما دام الطاعن لم يقدم الدليل على لأن هذا الشق لا ينفصل عن جملة التعاقد 0لازمه بقاء العقد صحيحا في باقي بنوده و منها الشرط الجزائي 0 إعمال الحكم المطعون فيه هذا الشرط صحيح 0
( الطعن رقم 6670 لسنة 62 ق – جلسة 16/5/2000)
(ب‌) فسخ العقد:
مسائل عامة :
” التنازل عن طلب الفسخ ”
التأخير في رفع دعوى الفسخ 0 عدم اعتباره في حد ذلته دليلا على التنازل عن طلب الفسخ طالما خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل 0
( الطعن رقم 3859 لسنة 69 ق – جلسة 24/5/2000)
” آثار الفسخ : استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه ”
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما عليه و تسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من أثار فسخ اعقد تأسيسا على ان البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض و أخرى ضمت إليها و أنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله 0 دفاع جوهري 0 التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه و الرد عليه قصور 0
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق – جلسة 1/7/2000)
الفسخ بحكم القضاء :
“توقيه ”
الشرط الصريح الفاسخ 0 خلو عقد البيع منه و ثبوت وفاء الطاعنين باقي الثمن أمام محكمة الإستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة و قبوله العرض و استلامه لمبلغ 0 أثره 0 امتنع إجابة طلب الفسخ 0 إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمني و على أن الفسخ وقع وفقا للعقد من تاريخ التخلف عن السداد و أن الحكم ليس منشئا للفسخ بل مقررا له خطأ 0
( الطعن رقم 795 لسنة 63 ق – جلسة 9/5/2000)
الفسخ بحكم الإتفاق :
” الإعفاء من الإعذار ”
الإعذار من الإعذار في الفسخ الإتفاقي 0 وجوب الإتفاق عليه صراحة 0 م 158 مدني مؤداه 0تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي 0 لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ عدم وجود تعارض بين إعذار الدائن للمدين و تكليفه بالتنفيذ و بين المطالبة بالفسخ 0 اعتبار الإعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه 0 لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذارا 0 وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه 0
( الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق – جلسة 27/2/2000)
(ج)من أنواع العقود :
” العقد الإداري ”
– العقد الإداري 0 ماهيته 0 عقد يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسيره و يظهر فيه نيته في الأخذ بأحكام القانون العام بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو بالإحالة فيه على اللوائح الخاصة به 0
( الطعن رقم 178 لسنة 69 ق – جلسة 4/4/2000)
( الطعن رقم 554 لسنة 60 ق – جلسة 29/5/1994 س 45 ع 1 ص 918 )
3- العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و بين المطعون ضده 0 تعلقه بتسيير ميناء عام مناطه 0 تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة 0أثره 0 صيرورته عقدا إداريا 0 انعقاد الإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه لمحاكم القضاء الإداري 0 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العقد موضوع النزاع من عقود القانون الخاص 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0
( الطعن رقم 178 لسنة 69 ق – جلسة 4/4/2000)

فوائد
فوائد قروض بنك الإستثمار القومي :
بنك الإستثمار القومي حقه في عقد القروض مع عملائه 0 شرطه 0 تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة لمستحقة عليها 0
( الطعن رقم 879 لسنة 68 ق – جلسة 6/6/2000)
الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بقانون 69 لسنة 1974 :
1- الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974 0 وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة و حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0 عدم شموله الفوائد لعادية المستحقة على القرض 0 م 15 ق 69 لسنة 1974
( الطعن رقم 1615 لسنة 62 ق – جلسة 11/4/2000)
2- تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون 0 قضاء الحكم المطعون فيع ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيسا على قيام كل من لحراسة و لورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين و الفوائد و كذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون 0 قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون0
( الطعن رقم 1615 لسنة 62 ق – جلسة 11/4/2000)
محكمة الموضوع

سلطة محكمة الموضوع في محو العبارات الجارحة 0 م 105 مرافعات :
“عدم استطالتها إلى الحكم القضائي ”
إعمال المحكمة لرخصتها في محو العبارات الجارحة و المخالفة للآداب و النظام العام 0 شرطه 0 ورود تلك العبارات في مذكرات الخصوم و أوراق مرافعاتهم 0 عم استطالة ذلك إلى الحكم القضائي 0 علة ذلك التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم الإبتدائي لا عيب 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000
مسئولية

المسئولية التقصيرية :
من أركانها :
” علاقة السببية ”
1- تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما و وفاته 0 ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دينا جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ 0 إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجبا عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة و الوفاة 0 مخالفة للثابت بالأوراق و قصور مبطل 0
( الطعن رقم 544 لسنة 69 ق – جلسة 28/12/1999)
2- يمسك الطاعنين بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة و نكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية و التي لا تسمح بها حالة البناء 0 و لم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بتهدده بخطر الإنهيار 0رقضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيسا على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له و بين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارسا للبناء المنهار و أن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما 0 خطأ و فساد في الإستدلال
( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1999)
من صور المسئولية التقصيرية :
” المسئولية عن الأعمال الشخصية ”
” المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر ”
1- دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر و النقد 0 افصل فيها مقتضاه وجوب بحث و تمحيص المقال المنشور و ما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر و النقد و أن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية قصد الرائد و أن رائدها المصلحة العامة ليس الطعن و التجريح 0 القضاء برفضها على أساس أن التطرف الديني وباء يجب استئصاله و لا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها و ألفها و أن مسلك الطاعنين في محاربتها تدخل مرذول في شئون الآخرين و أن المجلة تغيت المصلحة العامة 0عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى و انشغاله بهذه الآراء التي لا صلة لها بموضوعها مؤداه قيامه على ير أسباب تجمله قصور و فساد في الإستدلال 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
3- النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو أحط من كرامته
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
4- تناول قضايا النشر باعتبارها من الأحداث العامة 0 ليس بالفعل المباح على إطلاقه 0 الضوابط المنظمة له مناطها المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة 0 احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و انتهاك محارم القانون 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
5- للناقد أن يشتد في نقل أعمال خصومه 0 شرطه ألا يتعد حد النقد المباح خروجه عن ذلك إلى الطعن و التشهير و التجريح 0 أثره 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
6- المقومات الأساسية للمجتمع 0 ماهيتها 0 م 12 من الدستور 0 التزام الدولة بإتباع هذه المبادئ و التمكين لها 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
7- عدم جواز عرض الصور و الإعلانات و غيرها المتنافية للآداب العامة المادتان 178 , و 178 مكررا (1) عقوبات 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
8- انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر و النقد و انطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين و تجريحها و زراية بالقيم الدينية و الناهضين لحمايتها 0 أثره 0 وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء ذلك 0
( الطعن رقم 2972لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2000)
” المسئولية عن التعذيب عن خلال
فترة الإعتقال”
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقاله تأسيسا على طول المدة بين الإدعاء بحصول التعذيب و بين المطالبة بالتعويض عنه و تضارب أقوال الشاهد الأول من شاهدي الطاعن و أن الشاهد الثاني لم يقل أنه شاهد تعذيبه حين أن طول المدة المشار إليها لا يفيد عدم حصول التعذيب كما أنه ورد بأقوال شاهدي الطاعن أنهما شاهدا في فترة اعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه 0 فساد في الإستدلال 0
( الطعن رقم 6749 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000)
” المسئولية عن عمل الغير ”
1- تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعا لمحدث الضرر الذي أعار له سيرته طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض دفاع جوهري 0 التفات الحكم المطعون فيه عنه و تأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استنادا على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة و أنه سلمها للسائق التابع له و تحت رقابته قصور علة ذلك 0
( الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق – جلسة 28/11/1999)
2- صدور الحكم الجنائي بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ في موت المجني عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته 0 مؤداه 0 ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصيا من المطعون ضده 0 ذلك الزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامن معه باعتباره متبوعا له التزاما بحجية لحكم الجنائي 0 أثره للطاعن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور 0 و 175 مدني اعتبار الحكم المطعون فيه ما صدر من المطعون ضده التابع خطأ مهنيا مرفقيا و إعماله حكم قانون العاملين بالدولة 0 خطأ
( الطعن رقم 2228 لسنة 63 ق – جلسة 10/5/2000)
” المسئولية الناشئة عن الأشياء ”
1- قيام شركة المصاعد بالصيانة و الإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة ( مالكة المصعد ) شهريا ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة أثره 0 بقاؤه في حراستها 0 و عدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد 0 مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي يحدثه المصعد 0 م 178 مدني 0 عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه 0
( الطعن رقم 3492 لسنة 62ق – جلسة 23/3/2000)
2- تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعد قبول دعوى التعويض بالنسبة له تأسيسا على \ان السيارة أداة الحارس ملك الشركة و أنها الحارسة عليه و المسئولة عنها و ثبوت ملكيتها لها من شهادة بيانات عول عليها الحكم المطعون فيه 0 قضاؤه برفع الدعوى على قالة عدم تضمن مراحل الدعوى دليل على أنه كان يقود السيارة لحساب غيره دون بحث و تحقيق ما إذا كانت حراستها قد انتقلت بالفعل إليه و سيطرته الفعلية عليها لحساب نفسه 0قصور 0
( الطعن رقم 3659 لسنة 69 ق – جلسة 30/5/2000)
3- القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي 0 أثره 0 انقطاع علاقة السببية بين فعله و النتيجة الضارة و انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيئ بالمادة 178 مدني امتناع إعمال هذه القرينة على القاضي المدني 0 علة ذلك 0 السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على عمل مفترض أو واجب الإثبات 0 لازمة وقف الدعوى المدينة لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية 0
( الطعن رقم 3410 لسنة 69 ق – جلسة 27/6/2000)
مقاولة

عقد المقاولة :
النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء و تعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير و حق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخا بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة 0 مؤداه 0 انصراف نية الطرفين على إعمال هذا الشرط في حالة تأخير التنفيذ 0 تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبيق القانون 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية بشأن التأخير في التنفيذ 0 انصرافه إلى باقي الشروط الواردة بهذا القانون و التي تتفق مع طبيعة العقد دون الشرط الأول 0 علة ذلك 0 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق قانون المناقصات و المزايدات على هذا الشرط صحيح 0
( الطعن رقم 1213 لسنة 68 ق – جلسة 30/5/2000)
مسئولية المقاول عن سلامة البناء :
(1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء 0امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في خالة ما إذ1ا كانت العيوب به خفية اعتبارها مسئولية عقدية 0 تحققها بمخالفة المقاول الشروط و المواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة و عرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه 0
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق -جلسة 1/7/2000)
1- بلوغ العيب في البناء حدا من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ 0 الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى 0 عدم بلوغ العيب هذه الدرجة 0 أثره 0 اقتصار حق رب العمل على التعويض 0
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق – جلسة 1/7/2000)
2- التزام الطاعن و المطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقا للشروط الفنية و الهندسية المتفق عيها به في مقابل المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهم ثلثي الأرض و البناء 0 إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار و في تنفيذه و أنه يتوقع زيادتها مستقبلا و ترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص و أن التأجير في ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد 0 انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة و قضاؤه بفسخ العقد صحيح 0 أيا كان الرأي في تكييفه القانوني للعقد 0
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق – جلسة 1/7/2000)

الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )

مجموعة عمر ج3/279

أن محضر حصر التركة وإن كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا التاريخ ليس من اختصاص موظف المجلس الحسبي الذي يحرر محضر حصر التركة ، فإذا ذكر شخص من أهل المتوفي أمامه تاريخ للوفاة وأثبت ذلك في المحضر ، فإن هذا لا يغني عن تقديم شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك .

( نقض مدني جلسة 8/9/1945 )

مجلة المحاماة العدد 37 ص 430

إذا حررت الورقة من عدة نسخ بالكربون ، فإنه ما دام الإمضاء الوارد عليها بالكربون غير متنازع في أنه من صنع ذات من نسبت إليه الورقة ، تكون النسخة الموقع عليها بإمضاء بالكربون في حقيقتها محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات ، فإذا قضى الحكم باعتبار النسخة الموقعة بالكربون من تقرير الخبير صورة منقولة من أصلها ليست لها حجية في الاثبات يكون معيباً بالخطأ في القانون .

( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 )

دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه .

( الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية جلسة 2/6/1955م )

مجموعة المكتب الفني ج6/1192

لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادي .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة22/12/19955م )

مجموعة المكتب الفني ج6/1608

ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع .

( الطعن رقم 172 لسنة 23ق جلسة 23/5/1957م )

مجموعة المكتب الفني ج8/520

الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه الأوراق .

( الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955م )

مجموعة المكتب الفني ج6/1192

توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 31/10/1963م )

مجموعة المكتب الفني ج14/1006

متى كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين – حجتي وقف – حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا أعتمد في قضائه على هذه الإقرارات وأتخذ منها دليلا على ما قضى به .

( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964م )

مجموعة المكتب الفني ج15/244

المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .

( الطعن رقم 356 لسنة 33ق جلسة 26/3/1968م )

مجموعة المكتب الفني ج19/599

ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، و منها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0

( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق جلسة 14/3/1972م )

مجموعة المكتب الفني ج23/407

إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي أستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .

( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977م )

مجموعة المكتب الفني ج28/422

يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لافتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر – و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية – تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها .

( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة 17/3/1987م )

مجموعة المكتب الفني ج38/399

مفاد النص في المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة

و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ……… على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق المضاهاة بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هي أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و أنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التي أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة25/7/1990م )

مجموعة المكتب الفني ج41/462

دفوع
(322)
الدفع أو الدفاع صاحبه هو المكلف بإثباته
(الطعن رقم 633 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/1999 )
)نقض جلسة 12/12/1989 س 40 ج3 ص 298 )
(323)
الموجز :
اكتفاء الحكم فى مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 مدني عدم بيانه وجه ما استدل به من هذا النص على عد سريان التقادم والأساس القانوني الذى بني عليه قضاءه برفض الدفع قصور
(الطعن رقم 689 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/1999 )
القاعدة
إذ كان الحكم فى مقام الرد على الدفاع بالتقادم الحولى قد اكتفي بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذى بني عليه قضاءه برفض الدفع فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون
(324)
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى مؤداه اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة والحكم الصادر فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمني به الطعن بالنقض على هذا الحكم اعتباره واردا على القضاء الضمني
(الطعن رقم 3956 لسنة 62 ق – جلسة 16/5/1999 )
(الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق – جلسة 5/2/1998 )
(325)
4-الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وقت تقديم الصحيفة لا أساس له علة ذلك م 255 مرافعات معدلة بق 218 لسنة 1980
(الطعن رقم 1142 لسنة 68 ق – جلسة 13/6/1999 )
)نقض جلسة 27/1/1987 س 38 ج1 ص 167 )
(الطعن رقم 3220 لسنة 62 ق – جلسة 16/4/1998 )
(326)
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف تعلقه بالنظام العام وجوب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الطلب الجديد ماهيته م 235 مرافعات
(الطعن رقم 456 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
(الطعن رقم 438 لسنة 67 ق – جلسة 26/3/1998

احكام نقض فى القوة القاهرة
________________________________________
* ذا كان الحكم بعد أن إستظهر الشروط الواجب توافرها لإعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهو القرارالوزارى رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها و أموالها هو الذى حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها في المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 الصادر في 15 من يوليو سنة 1941 ، و إعتبر هذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة ، و انه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للإعتبارات المسوغة التى ساقها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه القصور .(١)

* تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .(٢)

* قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه و إنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .(٣)

* تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى يملكة قاضى الموضوع في حدود سلطتة التقديرية فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن إستيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن في الموعد المتفق عليه تباع البضاعة في الخرطوم لحسابه ، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الإستيراد ، فإن الحكم إذ إعتمد هذا المعنى الذى تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خالف القانون .(٤)

* مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح في ذاتها سبباً إتفاقياً للإعفاء من المسئولية ولوكانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها ، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند في صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من ” أن التقرير البحرى – الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة- يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة في رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة”. فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم إستطاعة دفع الخطر الناجم عنه ، ويصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية.(٥)

* يشترط في القوة القاهرة التى يترتب عليها عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلاً وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها .(٦)

* عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك و نشأ عن عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير . (٧)

* تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول – طبقا للمادة 2/147 من القانون المدنى – رخصة من القانون ، يجب لإستعمالها ، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء ، هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين .(٨)

* الإلتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن المبيعات التى إلتزم التأجر توريدها إرتفاعاً باهظاً ، فلا ينقضى به الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم القاضى في مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة لمقتضيات العدالة ، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ في بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و لمصلحة العاقدين كليهما ، و ليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه .(٩)

[تحرير] المراجع والمصادر

1. ^ الطعن رقم 0258 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 738بتاريخ 26-03-1953
2. ^ الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022بتاريخ 27-12-1956
3. ^ الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965
4. ^ الطعن رقم0258لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 367 بتاريخ22-02-1966
5. ^ الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129بتاريخ 17-05-1966
6. ^ الطعن رقم 0393 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1889بتاريخ 13-12-1966
7. ^ الطعن رقم 0190 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1551 بتاريخ 19-12-1968
8. ^ الطعن رقم0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234بتاريخ 15-12-1970
9. ^ الطعن رقم 027 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 52 بتاريخ 14-01-1931

احكام نقض فى الشفعة
________________________________________
اثار موانع الاخذ بالشفعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ
[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997]
[صفحة رقم 1374]
لما كان قيام حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير فى ملك الشفيع ــ فى غير حالة التراضى ــ إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائى المثبت للشفعة إمتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى .

اثار الحكم بالشفعه
&&&&&&&&

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 113 سنة قضائية 61 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997]
[صفحة رقم 840]
من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع بما نص عليه فىالمادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعه القديم ، فإنه إنما أراد بالسند ، السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها ، وبالتالى يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار اليها .

************************************************** ******************************
***********************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 113 سنة قضائية 61 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997]
[صفحة رقم 840]
لما كانت الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء ــ والمنطبق على واقعة الدعوى ــ قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها شروط معينة لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين ” سودانى الجنسية ” ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعه المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهى ممنوعة عليه مادام بم يستبق الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار .
************************************************** ******************************
*********************************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 113 سنة قضائية 61 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997]
[صفحة رقم 840]
إذ كان القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت الا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر .

************************************************** ******************************
******************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 216 سنة قضائية 18 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1951]
[صفحة رقم 351]
نصت المادة 18 من قانون الشفعة – القديم – على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلـى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قـد رفضهـــــا الحكـــــــم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفـــع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً مـــن ديــــــن الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنـــــــك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعـــواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لهـا فقضى الحكم المطعون فيه برفضها – فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فـى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضـى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبــه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة .

************************************************** ******************************
***************************

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 210 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1953]
[صفحة رقم 698]
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذى أسنده إلى الطاعن إنما هو الإحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه و يجب رد سعيه عليه ، و كان الحكم قد إستخلص عناصر الإحتيال من الوقائع التى أوردها والتى يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة فإن النعى عليه بالقصور أو مخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

************************************************** ******************************
***********************

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 92 سنة قضائية 25 مكتب فني 10 تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1958]
[صفحة رقم 426]
عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم – التى كانت تنص على أن ” الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ” – و مؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2/942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة – فلم يقصد به تغيير الوضع و هو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة – و إنما كان ذلك تمشيا مع إتجاهه فى التضييق من حق الشفعة و ضمانا لجدية طلبها – و طالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن .

اثبات نزول الشفيع عن الشفعه
****************************
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 2003 سنة قضائية 53 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1989]
[صفحة رقم 43]
إتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى و المنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى و لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول و طلب تمكينه من إثباته قانوناً .

اثر الاخذ بالشفعه
===========

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1951]
[صفحة رقم 244]
يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة – و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء – يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة .

************************************************** ******************************
********************

[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 923 سنة قضائية 59 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1994]
[صفحة رقم 203]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .

************************************************** ******************************
********************

[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 5424 سنة قضائية 63 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1994]
[صفحة رقم 1265]
المادتان 938، 947 من القانون المدنى تنصان على أنه ” إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أى رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها ” وانه “لا يسرى فى حق الشفيع أى بيع صدر من المشترى __.. إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ” فغن مؤدى ذلك أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا فى حق الشفيع يوجب علية أن لا يطلب اخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها وأن البيع الثانى لا يسرى فى حق الشفيع إذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ وأن يكون قد أنذر به رسميا أو علم به علما واقعيا .

************************************************** ******************************
*********************

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2264 سنة قضائية 56 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 25 / 07 / 1991]
[صفحة رقم 1490]
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدنى أن للشفيع الحق فى طلب إزالة البناء أو الغراس الذى يقيمه أو يغرسه المشترى فى العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة فى أخذ ذلك العقار بالشفعة وإعادته إلى أصله بإعتبار المشترى فى هذه الحالة حائزاً سئ النية وذلك تحسباً لما قد يسببه هذا البناء أو ذلك الغراس من ضرر بالعقار المشفوع فيه أو بالإنتفاع به.

اثار القرابه علي الشفعه
=================

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 27 سنة قضائية 14 مكتب فني 4ع تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1944]
[صفحة رقم 452]
إن قانون الشفعة حين قال فى المادة الثالثة منه أن لا شفعة ” فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة ” لم يبين القاعدة فى إحتساب درجات القرابة . ثم إن الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هى الأصل فى نظام الشفعة ، لا يجدى الرجوع إليها فى هذا الصدد . و ذلك : أولاً – لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الإسلامية . و ثانياً – لأن الشريعة الإسلامية و إن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة و قال فقهاؤها إن الدرجة هى البطن ، فإنها لم تتعرض لكيفية إحتساب الدرجات إذ هى لم ترتب أحكاماً على تعددها . كذلك لم يأت الشارع فى النصوص الأخرى التى أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لإحتسابها ، فيما عدا نصاً واحداً فى قانون المرافعات فى المادة 240 التى أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريباً من الحواشى إلى الدرجة الرابعة : ” و يكون إحتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الأصلى بدون دخول الغاية و على حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية “. و هذا النص و إن كان قد ورد فى صدد معين فإن الطريقة التى أوردها فى إحتساب درجة القرابة هى الطريقة الواجب إتباعها فى سائر الأحوال ، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هى الطريقة التى تتفق و القواعد الحسابية فى عد الدرجات . و إحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته . و على ذلك يكون إبن العم أو العمة فى الدرجة الرابعة ، إذ هو طبقة و والده طبقة و الأصل المشترك ” الجد ” طبقة إلا أنها لا تحتسب ، ثم العم طبقة و إبنه طبقة ، فهذه طبقات أربع . و يظهر أن هذه الطريقة فى إحتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدنى الفرنسى التى جاء فى الفقرة الأولى منها ما ترجمته : ” يكون إحتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشى على حسب الطبقات من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا فى العدد ثم منه إلى القريب الآخر ” و جاء فى فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت : إن أولاد العم الأشقاء هم فى الدرجة الرابعة . و الواقع أن درجة القرابة ما هى فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخصين و أصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافات التى تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته و الأصل المشترك ، ثم تضاف إليها المسافات التى بين هذا الأصل و القريب الآخر ، و مجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة . و على ذلك فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة ، لأن بينه و بين أبيه مسافة ، و بين هذا و أبيه – و هو الأصل المشترك – مسافة ، و من هذا لإبنه مسافة و منه لإبنه مسافة ، فمجموع هذه المسافات أربع . و هذا هو حاصل القاعدة التى أوردها الشارع فى المادة 240 من قانون المرافعات . فالحكم الذى يعتبر إبن العمة فى الدرجة الرابعة ، و على هذا الأساس أجاز الشفعة فيما إشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .

اثر ايداع الثمن

=============

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 22 سنة قضائية 15 مكتب فني 5ع تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1945]
[صفحة رقم 9]
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع الثمن و لا إيداعه ، و لم يجعل من مسقطات الشفعة إمتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه ذلك من المشترى .

اثر بيع مشتري العقار المشفوع فيه لاخر
=======================
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 245 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1954]
[صفحة رقم 583]
لا يشترط قانونا فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ ، ولذا يجب وفقا للمادة 9 من قانون الشفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ولو لم يكن عقده مسجلا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البيع قد انعقد للمشترى الثانى قبل تسجيل طلب الشفعة وأن الطاعن كان على علم به ومع ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة فى الميعاد القانونى فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى .

************************************************** ******************************
***********************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 898 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1981]
[صفحة رقم 1627]
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً .

************************************************** ******************************
***********************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 406 سنة قضائية 57 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1989]
[صفحة رقم 734]
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة و قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى فيها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول – قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .

************************************************** ******************************
*********************

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 3658 سنة قضائية 58 مكتب فني 41 تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990]
[صفحة رقم 555]
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً ، فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك و كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول و طعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم إبتداء و تخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

اجراءات الشفعه
============

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 284 سنة قضائية 28 مكتب فني 14 تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1963]
[صفحة رقم 1011]
المقصود بشروط البيع التى استلزم القانون بيانها فى الإنذار هى شروطه الاساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان شرط منح المشترى أجلا فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم فى جميع الأحوال طبقا للمادة 942 من القانون المدنى بايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها و إلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة ، كما أنه طبقا للمادة 945 مدنى لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء البائع وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء فانه لايترتب عليه اعفاء الشفيع من واجب ايداع كامل الثمن بما فيه المؤجل فى الميعاد القانونى ، و من ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل اعلان رغبته فيها و بالتالى فان عدم اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الانذار . و لا يعتبر كذلك من شروط البيع التى توجب المادة 941 من القانون المدنى اشتمال الانذار عليها ما ورد فى عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول “المشترى” من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائى ، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الانذار شروط عقد تمليك البائع .

************************************************** *********

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 43 سنة قضائية 28 مكتب فني 14 تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1963]
[صفحة رقم 278]
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن و الملحقات الواجب دفعها قانوناً ، إلا أن الشارع فى القانون المدنى الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن و الملحقات و أوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون .

************************************************** ********

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 430 سنة قضائية 34 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1968]
[صفحة رقم 1065]
ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .

************************************************** **********

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 476 سنة قضائية 47 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1663]
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .

************************************************** ***********

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 73 سنة قضائية 56 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1988]
[صفحة رقم 1254]
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية – و هما شفيعان من طبقة واحدة – لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين ” الطاعنين ” الأمر الممتنع قانوناً .

الاختصام في الشفعه
=============

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 119 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1950]
[صفحة رقم 603]
إن إختصام البائع و المشترى فى إستئناف حكم الشفعة هو من الموجبات التى لا يقبل الإستئناف بغيرها ، و لمحكمة الإستئناف أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لا يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على ما يخالفه ، لأنه لا يجوز الإتفاق على أن تقام دعوى على غير خصم .

*******************************************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10 سنة قضائية 19 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1950]
[صفحة رقم 615]
إن القانون لا يوجب فى توجيه الرغبة فى الشفعة و الدعوى بها إلا أن يكون ذلك إلى البائع و المشترى دون نظر إلى إنتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم إنتقالها إليه . و لا يغير من هذا أن يكون المالك الأصلى قد حرر العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة لتيسير التسجيل متى كان عقد البيع المشفوع فيه قائماً لم يدع أحد بفسخه .

******************************************

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 165 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1951]
[صفحة رقم 844]
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الأول [المشفوع منه] أخبر الطاعن [الشفيع] فى أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على ,, ان دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى معا معا مهما تعددا و لا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه ان المشترى الحقيقى هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت الا بحكم و الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة ،، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس لأن هذا الذى قرره صحيح فى القانون واما ادعاء الطاعن ان المشترى الآخر صورى فهو لا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله .

*******************************************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 205 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 18 / 03 / 1954]
[صفحة رقم 622]
لما كانت المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض وسواء أكان رافع الطعن هو الشفيع أم المشترى أم البائع ، وكانت المطعون عليها الثانية ، وهى البائعة فى العقد أساس الشفعة لم تعلن بتقرير الطعن – لما كان ذلك فان الطعن وقد خلا من اختصام البائعة يكون غير مقبول شكلا ، ولا يغير من ذلك أن المشترى من هذه البائعة قد باع العين المشفوع فيها إلى آخر بعقد قضى الحكم بصوريته فى مواجهة أطراف الدعوى .

***************************************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 254 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 11 / 03 / 1954]
[صفحة رقم 610]
لما كان الاختصام فى الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 مرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا وكان يجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا وكان لا يعفى من ذلك – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ماورد فى المادة 384 مرافعات من أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ، لأن هذا النص مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادتان 429 ، 431 من قانون المرافعات ، فان مقتضى ذلك أنه وإن كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى شفعة يكون مقبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يجب فى هذه الحالة اختصام الجميع فى ذات التقرير بالطعن و إعلانهم به جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا . و إذن فمتى كان الشفيع لم يعلن تقرير طعنه الأول إلى بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم كما يكون طعنه الثانى باطلا أيضا لعدم اشتماله على جميع أسماء الخصوم الواجب اختصامهم قانونا ، أما القول بأن الطعن الثانى يعتبر مكملا للطعن الأول فلا سند له من القانون .

*************************************

[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 192 سنة قضائية 36 مكتب فني 21 تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1970]
[صفحة رقم 1130]
يجب على الشفيع الذى يريد ممارسة حقه فى الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة فى الشفعة . و لا يقدح فى ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود إختلاف بينها و بين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى ، لأن مرد ذلك إلى عدم أحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر ، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ، و لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدنى قضت بأن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل . و لا عبرة بما يسوقه الطاعنان “الشفيعان” من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبوله إلا إذا دارت الخصومه فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا ، الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعو ى إلى المشترى الثانى ، إذ هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية و إثبات جدية عقده .

************************************************

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 253 سنة قضائية 38 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1973]
[صفحة رقم 1070]
إنه – و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به – يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة ، فالوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ، و لا عبرة بما قد يسوقه الشفيع فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و أثبات جدية عقده .

***************************************

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1531 سنة قضائية 51 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1985]
[صفحة رقم 1263]
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً ، فإذا إدعى الشفيع صورية عقد المشترى الثانى و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو وحده الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى ، على أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية و إثبات جدية عقده و ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه و يتحقق ذلك بإختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول و دفعة البيع الثانى بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً فى الدعوى قبل الفصل فيها دون إعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها و بصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول

الاخذ بنظام الشفعه
===========

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 173 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 1950]
[صفحة رقم 508]
إذا دفع المشفوع منه بعدم قبول دعوى الشفعة لأن طلب الشفعة لم يرد إلا على قطعة واحدة من القطعتين المبيعتين له بالعقد الإبتدائى ، و رد الشفيع على هذا الدفع بأن الشراء حصل على دفعتين كل منهما بعقد و أن عقديهما سجلا فى تاريخين متباعدين ، و أن العقد الإبتدائى الذى جمعهما إنما إصطنع لخدمة الدعوى ، و قبلت المحكمة هذا الدفع بناء على ما إستظهرته من وقائع الدعوى من أن شراء القطعتين تم صفقة واحدة بموجب عقد إبتدائى ، و أن تحرير عقد مستقل عن كل قطعة إنما كان لدواع إقتضاها التأشير على كل عقد من مصلحة المساحة لإختلاف سبب أيلولة الملك لمورث البائع ، و نفى الحكم بما أورده من أدلة الطعن على العقد الإبتدائى بأنه إصطنع خدمة للدعوى ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .

**********************************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 328 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1953]
[صفحة رقم 391]
أوجب القانون المدنى فى المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين : الأول : أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، والثانى : أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى آخر المادة و نصها [ فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ] وعبارة [ على الوجه المتقدم ] إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة .

***********************************

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 158 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1953]
[صفحة رقم 76]
إن ماورد فى قانون الشفعة عن شرط الجوار هو فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الشفعة – القديم – و التى تنص على أنه ” إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ” و هذه العبارة تدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار و يؤكد ذلك اشتراطه أن تساوى أرض الجار نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ما يقطع فى أن الشارع ركز اهتمامه فى تحديد أرض الشفيع .

*********************************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 414 سنة قضائية 50 مكتب فني 34 تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1983]
[صفحة رقم 918]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة و أن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و إذ كان الطاعن – الشفيع – لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه ، و كان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله و لا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و إذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
حجية الامر المقضى
________________________________________
* إنه و إن كان الإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام .(١)

* لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .(٢)

* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى … … … … بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .(٣)

* إنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية – على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف .(٤)

* من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه .(٥)

* من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع في المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لها أية ولاية في إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت في أسباب حكمها بندب خبير في الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام .(٦)

* القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث في وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء .(٧)

* المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٨)

* المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر

المقضى في مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .(٩)

* لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .(١٠)

* يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .(١١)

* إذ كان الحكم حمل قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية ضمناً .(١٢)

* الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل في أسبابه في مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة في شأنهما الأولى هى كيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء في صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما في الإستفادة من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف العبوات و هو قضاء في غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم في ظله و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم في الميعاد و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك في الموضوع ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .(١٣)

* حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوقٍ الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .(١٤)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الأحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية (١٥)

* لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (١٦)

* إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (١٧)

* لا يجوز التحدى بحجية الأمر المقضى لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاً و سبباً عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .(١٨)

* الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .(١٩)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .(٢٠)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .(٢١)

* لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 2/90 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً . (٢٢)

* إذ كان الحكم السابق صدوره لم يفصل في المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية بشأن زوال أثر قرار الإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك الحكم لا يحوز قوة الأمر المقتضى بالنسبة للنزاع الحالى .(٢٣)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة في هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها في غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .(٢٤)

* المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٥)

* المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .(٢٦)

* إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوزقوة الأمر المقضى به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها .(٢٧)

* لما كان الحكم الصادر في الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .(٢٨)

* قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه – و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن في ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى في منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ،و مقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى – و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون – و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من جديد ،و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .(٢٩)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .(٣٠)

* لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية المبيع دون المشترى و عدم أحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع المشترى من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 7589 لسنة 1977 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائى المؤرخ 1976/3/6 المبرم بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد في الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11 من المطعون ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه في حقهم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .(٣١)

* المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .(٣٢)

[تحرير] المراجع والمصادر

1. ^ الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312 بتاريخ 28-01-1980
2. ^ الطعن رقم 0280 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 781 بتاريخ 12-03-1980
3. ^ الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360 بتاريخ 29-01-1980
4. ^ الطعن رقم 1104لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 05-01-1980
5. ^ الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027بتاريخ 03-04-1980
6. ^ الطعن رقم 0974 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 175 بتاريخ 12-01-1981
7. ^ الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 828 بتاريخ 16-03-1981
8. ^ الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622 بتاريخ 24-02-1981
9. ^ الطعن رقم 0980 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2387 بتاريخ 23-12-1981
10. ^ الطعن رقم 0887 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2441 بتاريخ 27-12-1981
11. ^ الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982
12. ^ الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984 بتاريخ 21-11-1982
13. ^ الطعن رقم 0301 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468بتاريخ 27-06-1983
14. ^ الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262بتاريخ 22-05-1983
15. ^ الطعن رقم 0392 لسنة 52مكتب فنى 34 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-01-1983
16. ^ الطعن رقم 1086 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2149بتاريخ 17-12-1984
17. ^ الطعن رقم 1188 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2020بتاريخ 10-12-1984
18. ^ الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984
19. ^ الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-03-1984
20. ^ الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982 بتاريخ 07-11-1985
21. ^ الطعن رقم 1080 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1081بتاريخ 30-12-1986
22. ^ الطعن رقم 2543 لسنة 52مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323بتاريخ 15-12-1988
23. ^ الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193 بتاريخ 03-02-1988
24. ^ الطعن رقم 2048 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787 بتاريخ 16-03-1989
25. ^ الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413 بتاريخ 25-05-1989
26. ^ الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570 بتاريخ 22-02-1989
27. ^ الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989
28. ^ الطعن رقم 0137 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 412 بتاريخ 07-02-1989
29. ^ الطعن رقم 0352 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 786 بتاريخ 25-07-1989
30. ^ الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-05-1989
31. ^ الطعن رقم 0242 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776 بتاريخ 25-07-1989
32. ^ الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955 بتاريخ 05-04-1990
تأمين

إن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين مناطه قبولها أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه وأن تثبت مسئولية قائدها عنه. المادة (5) قانون 652 لسنة 1955 مؤداه رجوع المؤمن له على الشركة بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو مطالبتها بأداء التعويض للأخير مناطه وقوع الحادث من سيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً أو تنفيذاً لعقد تأمين اختياري إبرام بينهما.

(الطعن رقم 4570 لسنة 70 ق – جلسة 22/4/2003)

فالقاعدة :

أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبل الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور من حوادث السيارات قبل شركة التأمين بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن تكون السيارة التي وقع بها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه، وأن تثبت مسئولية قائدها عنه، وعلى ذلك فإنه ليس للمؤمن له حق الرجوع على الشركة بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو مطالبته بأداء هذا التعويض للأخير إلا إذا كان الحادث التي نجمت عنه النتيجة الضارة قد وقع من سيار المؤمن عليها تأميناً إجبارياً أو تنفيذ لعقد تأمين إجباري أبرم بينهما.

إن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون 652 سنة 1955 بشأن المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب له أثره في امتناع المحاكم عن تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية إلى ما استثنى أو حدد له الحكم تاريخاً آخر وعلة ذلك أمر مؤداه أن زوال الأساس القانوني للطاعنة بقصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارة الخاصة.

(الطعن رقم 4728 لسنة 71 ق – جلسة 22/6/2003)

فالقاعدة :

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية في 9/6/2003 بعدم دستورية نص الماد الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارات الخاصة.
تجزئــــة

إن تعلق الطعن بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى في المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له في ذلك مع عدم تمسكه به مؤداه قبول الموضوع للتجزئة أثره إختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن وهذا غير لازم في الطعن.

(الطعن رقم 2736 لسنة 71 ق – جلسة 27/11/2002)

فالقاعدة :

أنه لما كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى في المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له في ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع في هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون إختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم.

تحكيم

إن إختصاص المتحاكمان بإختيار من يحكمونه بينهم. تقاعسهم عن ذلك. أثره. فرض المحكمة إختيارها عليهم. (م 17 ق 27 لسنة 1994) في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مؤداها. إعتداد القانون بإتفاق التحكيم ولو لم يتضمن إختيار المحتكمون محكميهم. إنصراف الحكم المطعون فيه عن الإعتداد بإتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى في ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994 خطأ في تطبيق القانون يفرض البطلان.

(الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق – جلسة 24/11/2002)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يلي: (1) إذا كان هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ……”. يدل على أن المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد بإتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن إختيار محكميهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به إعتباراً من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وإنصرف عن الإعتداد بإتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

حيازة

إن الحائز حسن النية يتحول إلى سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير (م 966/1 مدني).

(الطعن رقم 3485 لسنة 71 ق – جلسة 22/10/2002)

فالقاعدة :

إن الحائز حسن النية يتحول عملاً بالمادة (966/1) من هذا القانون (القانون المدني) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.

إن تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم مناطه سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له (المادة 959 مدني).

(الطعن رقم 588 لسنة 72 ق – جلسة 6/2/2003)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (959) من القانون المدني على أن “الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ” يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له.

كما أن المفاضلة بين حيازتين من قواعدها قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانوني، وتفضيل الأسبق في التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له، قيام إحداهما دنو الأخرى على سند قانوني يغرض تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها (م 959 مدني).

(الطعن رقم 463 لسنة 64 ق – جلسة 25/2/2003)

فالقاعدة :

إن النص في الفقرة الأولى من المادة (959) من القانون المدني على أن “إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ” – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له. وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفضل. وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها.

إن عقد البيع العرفي المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها يتم الإعتداد به في نقل الحيازة (المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية).

(الطعن رقم 1479 لسنة 64 ق – جلسة 9/3/2003)

فالقاعدة :

أن النص في الفقرة الأولى من المادة (1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم “يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.

إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)

فالقاعدة :

أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك بإعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى إسترداد الحيازة. ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الإعتبارية العامة، أو للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملاً بالمادة (970) من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها. كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق، وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو إسترداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد.
دستور

إن المحكمة الدستورية العليا وإقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القانونية والإجتهادات القانونية يجعل الحكم بعدم دستورية نص له أثره في عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدوره، وإستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نهص بديل من منطوقه أو أسباب أمر غير مقبول. (المادتان 29، 49 ق 48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا).

(الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق – جلسة 24/3/2003) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن النص في المادتين (29، 49) من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والإجتهادات القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدماً.. كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصاً بديلاً لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية.

دعوى

إن بحث شروط قبول الدعوى تكون العبرة فيه بوقت طرح الطلب على القضاء.

(الطعن رقم 6217 لسنة 65 ق – جلسة 25/11/2002) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى هي بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم.

إن الإدخال في الدعوى. عدم إستيفائه الإجراءات التي حددها القانون له أثره في عدم قبول الغير خصماً فيها. مثول المدخل بناء على إجراء باطل أمام المحكمة وتمسكه في مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين. كاف بذاته لجعله طرفاً في الخصومة القضائية متى استوفى الشروط القانونية للتدخل في الدعوى.

(الطعن رقم 428 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2003) (إيجارات)

فالقاعدة :

أنه لئن كان إدخال الغير خصماً في الدعوى إذا لم يستوف الإجراءات التي حددها القانون يؤدي إلى الحكم بعدم قبوله بإعتبار أن الإدخال قد ينطوي على إرغام المدخل على الإشتباك في خصومة لم ير هو محلاً للزوج بنفسه فيها، إلا أنه متى حضر هذا الشخص وأبدى حرصاً على أن يكون طرفاً في الخصومة القضائية ومثل أمام المحكمة وتمسك في مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين حماية لحق يدعيه فإن ذلك بمجرده يجعله طرفاً في الخصومة القضائي متى استوفى الشروط القانونية للتدخل في الدعوى، إذ يستوي في هذه الحالة حضوره بعد إجراء باطل مع حضوره من تلقاء نفسه لأن للتدخل إجراءاته المستقلة وهي غير مبنية على ما سبق، وهذا ما يتفق مع توجه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغلب موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق.

إن دعويا الطرد للغضب وإسترداد الحيازة رغم إختلافهما من حيث الواقعة فإن سبب كل منهما هو تصدي الأولى لبحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لإزالة التعدي القائم فعلاً وتعرض الثانية لبحث واقعة سلب الحيازة التي وقعت قبل رفعها وردها لمن انتزعت منه حيلة أو خفية أو بالقوة.

(الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 28/10/2002) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن دعوى الطرد تقوم على بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي القائم فعلاً وليس محلها بحث ذلك التعدي الذي صاحب وضع اليد وبهذا تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التي يرفعها من إنتزعت حيازته حيلة أو خفية أو بالقوة والتي تكون مهمة المحكمة بحث الواقعة وقت إنتزاع الحيازة، وعلى ذلك فإن الواقعة سبب دعوى الطرد للغضب هي الحالة القائمة وقت رفعها في حين أن سبب دعوى إسترداد الحيازة هي واقعة سلب الحيازة التي وقعت قبل رفعها.
شركات

إن توقف أو تلف عدادات الكهرباء عن التسجيل لسبب لا يرجع إلى المنتفع له أثره في حساب الإستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة على ستة شهور سابقة على إكتشاف العطل والمدة التالية له حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير والإستثناء هو تسبب المنتفع بفعله في عدم إكتشاف العطل. (المادتان (1 من اللائحة التجارية لشركة كهرباء الإسكندرية و14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1987).

(الطعن رقم 5862 لسنة 71 ق – جلسة 14/5/2003)

فالقاعدة :

أنه لما كان المادة (1 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) في 3/9/1996 – والتي تحكم واقعة الدعوى، بموجب المادة (14) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها، والتي حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على أنه “في حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الإستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل، على أساس متوسط استهلاك يتم إحتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال..، وفي جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم إكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.. “بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع – أن يتم حساب الإستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على إكتشاف العطل.

مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى
________________________________________
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفع طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1674 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 284]

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة456من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها”وفى المادة102من قانون الإثبات على أنهلا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا”مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من الجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد اسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك في تقدير التعويض اعمالا لنص المادة216من القانون المدنى التى تقضى بأنه”يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطته قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه”.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1362 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 307]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 739 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 213]

مفاد نص المادة456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتاتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 656 لسنــة 54 ق – تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 363]

جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة و على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2289 لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]

مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2704 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 979]

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1390 لسنــة 54 ق – تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]

مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2289 لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1390 لسنــة 54 ق – تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]

شارك المقالة

1 تعليق

  1. شكرا جزيلا على هذا المجهود العظيم بالاثراء القانونى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.