التزامات العامل وصاحب العمل:

النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية أ-…. ز- إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون…. ط-…. ” يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير، ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل- استناداً إلى تلك الفقرة من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل.

(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)

إذ كان عقد العمل كغيره من العقود يقتضي عند تنفيذه مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها.

(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)

من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة سالفة الذكر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن ما ارتكبه المطعون ضده من خطأ لا يصل إلى درجة الإخلال بالالتزامات العقدية أو التقصير الذي يؤدي إلى فصله من العمل بدون مكافأة باعتبار أن جزاء الفصل مع الحرمان منها هو جزاء قاس يجب أن يكون الإخلال أو التقصير المؤدي إليه على درجة كبيرة من الجسامة تتناسب معه كما أنه لم يثبت أن ترتب على هذا الإخلال والتقصير ضرر أو خسارة جسيمة للطاعنة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يخالف نص الفقرة “ز” من المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي لأن تلك المادة لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل وأحكام القانون والتي تجيز لصاحب العمل فصله بدون مكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزائياً في هذا الشأن.

(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)

النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون 61/76 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بسريان أحكام ذلك القانون على الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المشار إليه فيه 1250 ديناراً شهرياً، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 منه على أن “المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964…” ومفاد ذلك أن المشرع وإن أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو (1250) ديناراً شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ (1250) ديناراً شهرياً فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 سالفة البيان إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة الذي يلتزم بها الطاعن على أساس كامل مرتب الذي يتقاضاه العامل دون أن يخصم منه مبلغ (1250) ديناراً شهرياً المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وأنه وإن كان المشرع قد أجاز للعامل في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون 38 لسنه 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر في خدمه الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، إلا أن هذا الحق الذي تقرر رعاية للعامل هو مجرد خيار له أن يستعمله أو لا يستعمله حسبما يرى فيه مصلحته دون قيد عليه في ذلك، فله أن يستمر في خدمه الخلف دون أن يحتفظ بمكافأته عن المدة السابقة إلى أن ينتهي عقد عمله مع الأخير، بل يبادر إلى مطالبه السلف بها، لانقضاء عقد عمله بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها لآخر، إذ أن الأصل في هذه المكافأة المستحقة عن فتره عمله مع السلف، أن تكون ديناً في ذمه هذا السلف باعتباره الملزم بها أصلاً، وما نصت عليه المادة المشار إليها من إنها تصبح ديناً واجب الوفاء به على الخلف أيضاً، إنما أراد به الشارع أن يجعل إلى جانب التزام السلف بتلك المكافأة التزام الخلف، فهو التزام مع السلف وليس بديلاً منه، تمكيناً للعامل من الحصول على حقه.

(الطعن 176/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما تَوَقُف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة تزول بمجرد زوال سببها ولا يكون لها أثر على قيام العقد، ومن ثم تعتبر مدة خدمة العامل متصلة طالما استمر عقد العمل قائماً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فاعتبر مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة مدة متصلة ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية خدمته كاملة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)

المناط في ترك العامل للعمل بمحض اختياره الذي يرتب عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة في مفهوم المادتين 56، 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو تركه للعمل قبل نهاية عقد عمله بحيث يكون من شأنه إنهاء العقد قبل نهاية مدته. لما فيه من معنى إخلال العامل بالتزامه التعاقدي وهو أداء العمل طوال مدة العقد. ومؤدى ذلك أن ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو لإنجاز المشروع المتفق عليه لا يعد من جانبه إنهاء للعقد بمحض اختياره لوقوعه على عقد انتهى بالفعل بين طرفيه فيغدو عديم الأثر ولا يترتب عليه حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد العمل المؤرخ 21/12/196 أنه أبرم بين الطرفين بقصد انجاز مشروع بناء ثلاث بنايات فإنه بهذه المثابة قد تحددت مدته بمدة إنجاز هذا المشروع فينتهي تلقائياً بين طرفيه بانجاز هذا المشروع وبالتالي فإن تقديم المطعون ضده لاستقالته بمناسبة انتهاء العقد بعد إنشاء البنيات المتعاقد عليها لا يعد من جانبه إنهاء لعقد العمل الذي انتهى فعلا بين طرفيه وتكون تلك الاستقالة عديمة الأثر بما ينتفي معه موجب حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية العامل في تلك المكافأة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.

(الطعن 294/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئاً عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.

(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية مـن القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.. أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان القانون رقم 28 لسنة 69 المشار إليه قد خلا من نصوص تنظيم التعويض عن إصابات العمل المهنية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان المقرر بنص المادة 66 من القانون الأخير على أنه “تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بياناً بأمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلى البيان. “وفى المادة 67 منه على أنه “إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في البيان أو ظهرت أعراض أحدها عليه تسري أحكام المواد 61، 62، 63، 64، 65 من هذا القانون. “يدل على أن المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات والأعمال المسببة لها الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعمالاً لأحكام المادة 66 سالفة البيان. وكان من المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفـاع جوهرياً، بأن كان يترتب عليه -إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع، بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي بينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في هذا الصدد والتي تشمله وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الأخيرة بالتغطية التأمينية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وتمحيصه بما يقسطه، واكتفى بإقامة قضاءه على أن حالة العامل المرضية سببت له عجزاً في قدرة الجسم 55% ورتب على ذلك تغطية وثيقة التأمين لإصابة العامل المرضية، وهو لا يواجه دفاع الطاعنة حال كونه دفاعاً جوهرياً بما قد يتغير ببحثه – أن صح – وجه الرأي في الدعوى – بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه على الطاعنة.

(الطعن 1271/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد خلص من القرار الصادر عن الطاعنة بتاريخ 20/3/2003 بفصل المطعون ضده أنه تضمن أن الفصل بسبب تغيب الأخير عن العمل لمدة تزيد عن سبعة أيام بدون سبب مشروع وانتهى الحكم إلى أنه لا يحق للطاعنة التحدي بأي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 والتي لم يكشف عنها إلا بعد صدور قرار الفصل المشار إليه وأضاف الحكم أن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير من أن الأخير مُنع من الدخول إلى مقر عمله بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فضلا عن مبادرة المطعون ضده بتقديم شكواه لإدارة العمل المختصة بتاريخ 11/3/2003 ورتب الحكم على ذلك عدم مشروعية قرار الفصل، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بها محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .