الطعن 2109 لسنة 51 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 241 ص 496

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.
———–
– 1 إيجار ” تحديد الأجرة”.
سريان أحكامه على تلك الأماكن من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية. م1ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادتين 1، 14ق 121 لسنة 1947 مؤداه. لا محل لأعمال قواعد تحديد الأجرة أو تخفيضها الصادرة قبل نشأة العلامة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات علة ذلك.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن – المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 – يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن الواقعة بالقرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاه للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافه على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك اعتباراً من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصة بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية ولذلك فقد حرص المشرع على النص في المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أي أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
– 2 نقض ” سلطة محكمة النقض”.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها.
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونيه خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى قاضي محكمة ميت غمر الجزئية لإصدار أمر بإلزام الجمعية المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 185 جنيه و550 مليم تأسيسا على أنها استأجرت منه المبنى المبين بالطلب لاستعماله مدرسة لقاء أجرة شهرية قدرها 35 جنيه خفضت إلى 30 جنيه و925 مليم، إلا أنها امتنعت عن سداد الأجرة اعتبارا من 1/8/1975 حتى آخر يناير سنة 1976 وجملتها 185 جنيه و550 مليم، وإذ رفض إصدار هذا الأمر فقد تحددت جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم 126 لسنة 1976 مدني ميت غمر، ووجهت الجمعية المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية إلى كل من الطاعن ومدير إدارة التربية والتعليم بميت غمر للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها لأن وزارة التربية والتعليم هي التي تستغل المبنى، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة مركز ميت غمر حيث قيدت برقم 5 لسنة 1976، وأقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 437 لسنة 1977 مدني مركز ميت غمر طالبة إلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ 126.475 جنيه قيمة ما استولى عليه من أجرة بغير حق عن المدة من أول يناير سنة 75 حتى آخر يوليو سنة 75 وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين قضت بتاريخ 31/3/1978 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان قد صدر قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على المدرسة محل النزاع وتصفية الحساب بين أطراف الخصومة، وبعد أن قدم الخبير تقريره، على المطعون ضده الأول إلزام الطاعن والجمعية المطعون ضدها الثانية ومدير إدارة التربية والتعليم بميت غمر بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 2819 جنيه و025 مليم ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 992 لسنة 1979، وكان المطعون ضده الأول قد تقدم أيضا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بطلب لإصدار أمر بإلزام الجمعية المطعون ضدها الثاني بأن تؤدي له مبلغ 432 جنيه و950 مليم قيمة الأجر المستحقة عليها عن المدة من 1/6/1976 حتى نهاية مارس سنة 1977، وإذ رفض هذا الطلب فقد تحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 2718 لسنة 1977 مدني كلي المنصورة وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين بتاريخ 20/12/1980 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 734 جنيه و975 مليم، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للجمعية المطعون ضدها الثانية مبلغ 216 جنيه و475 مليم. استأنف الطاعن بصفته في هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 لسنة 33ق المنصورة وبتاريخ 7/6/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى عدم خضوع عين النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 – بشأن إيجار الأماكن – على سند من أنها تقع في قرية صهرجت الكبرى التي لم يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بسريان قوانين إيجار الأماكن عليها، ورتب على ذلك إعمال الأجرة المتفق عليها مع الجمعية المستأجرة لعين النزاع، دون تخفيضها بنسبة 20% من الأجرة القانونية طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 في حين أنه بمجرد استئجار وزارة التربية والتعليم للعين أصبحت خاضعة للقواعد تحديد الأجرة الواردة بقانون إيجار الأماكن، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن – المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 – يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن الواقعة بالقرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أيا كان مستأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام. مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر – وذلك اعتبارا من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات، ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد العامة بتحديد أجرة الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقا لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية، ولذلك حرص المشرع على النص في المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى، وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن عين النزاع تقع بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر والتي لم يكن قد صدر قرار بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها قبل حلول الطاعن بصفته محل الجمعية المطعون ضدها الثانية التي كانت قد استأجرت العين بالعقد المؤرخ 1/1/1961 نظير أجرة اتفاقية قدرها 30 جنيه و925 مليم بغرض استعمالها مدرسة خاصة، ثم حلت محلها وزارة التربية والتعليم وحولتها إلى مدرسة حكومية اعتبارا من 1/1/1975، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار إداري من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء عليها – وهو ما لم يدعيه الطاعن بصحيفة الطعن ومن ثم فقد أضحت منذ هذا التاريخ فقط خاضعة لقوانين إيجار الأماكن عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة البيان دون مساس بقيمة الأجرة الاتفاقية السارية وقتئذ والخاضعة لإدارة المتعاقدين دون قيود تشريعية، ذلك أن القوانين الاستئنافية بشأن تحديد أجرة الأماكن بما في ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بتخفيض أجرة بعض الأماكن اعتبارا من شهر مارس سنة 1965 قد صدرت وعمل بها قبل استئجار الطاعن بصفته للمدرسة في 1/1/1975 حيث لم تكن قرية صهرجت وقتئذ خاضعة للقواعد الخاصة بتحديد الأجرة، ومن ثم فلا محل لإعمال هذه القواعد على الأجرة الاتفاقية التي كانت سارية من قبل استئجار الطاعن بصفته للمدرسة، وعلى ذلك فإن الأجرة الاتفاقية السارية وقت حلول الطاعن بصفته محل الجمعية المستأجرة السابقة في 1/1/1975 وقدرها 30 جنيه و925 مليم تكون هي الأجرة القانونية الواجبة الأداء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .