متى يقيد قبول الطعن بالنقض بايداع مبلغ من المال حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 358 :

إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ ( 50 ) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية، ويعتبر هذا المبلغ تأمينا يرد إلى الطاعن إذا كان محقا في طعنه.