متى لا يقبل الطعن بالنقض في الاحكام حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 348 :

لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف.