أحكام محكمة التمييز البحرينية
الطعن بالتمييز هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام ذو طبيعة خاصة، فهو طعن لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة التمييز البحرينية كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الإنتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

ولا تنظر محكمة التمييز إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.

وتختص دائرة الأحكام المدنية بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية.

كما تختص دائرة الأحكام الجزائية بالتميـيز في الأحكام الجزائية المنهية للخصومة الجنائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية في مواد الجنايات والجنح.

كما تختص محكمة التميـيز البحرينية دون غيرها بتعيـين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء المدني وأمام جهة القضاء الشرعي أو أمام دائرتين من دوائر القضاء الشرعي ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تـنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من جهة القضــاء المدني وصدر الآخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من دائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي.

ويلحق بمحكمة التميـيز البحرينية مكتب فني يرأسه أحد قضاتها، ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضى محكمة كبرى على الأقل يندبهم لذلك وزير العدل.

ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية:

1 -إبداء الرأي في القضايا التي تختص بها المحكمة طبقا لأحكام هذا القانون وإعداد البحوث الفنية التي يكلفه بها رئيس المحكمة.

2 -استخلاص القواعـــد القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وجمع هذه الأحكام وتبويبها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت