ضرورة توجيه إنذار إلى العامل قبل إنهاء عقده

العدد/414/ الهيئة المدنية/2017

التاريخ /19/1/2017

ضرورة توجيه انذار الى العامل قبل انهاء عقدة

المبدأ التمييزي/

ان محكمه عمل بغداد اجرت التحقيقات اللازمة في موضوع الدعوى وتايد لها ان المدعي المميز علية يعمل لدى المدعى عليه(اضافه لوظيفته/المميز )وتم انهاء خدماته دون توجيه انذار له وفق ما نصت علية المادة (44)من قانون رقم 37لسنة 2015التي صرفت انه اذا توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة (43)من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد وفي حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار ويجب ان لاتقل فترة الانذار عن (30)يوما لذا قرر تصديق الحكم المميز

المحامي/حيدر لؤي العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت