شؤون المتقاعدين

العدد/ 533/الهيئة المدنية / 2017
ت/548
التاريخ/ 29/1/2017
شؤون المتقاعدين
العنوان/
المبدأ التمييزي/ ان الثابت من الوثائق و المستندات المبرزة في الاضبارة التقاعدية ان المميز /المعترض احيل الى التقاعد بدرجة مساح وفق احكام قانون التقاعد المدني المرقم (33لسنة 1966) اعتبارا من 2/4/1996 واعيد تعيينه بتاريخ 3/10/2003 ومن ثم الغي امر تعييه بموجب الامر الوزاري المرقم (13417) في 25/9/2004 وبذلك لا يعد هناك سند قانوني لا عادة احتساب راتبة على اساس درجة خبير لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي

الناشر/ المحامي حيدر العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت