الطعن بقرار الابطال الصادر من محاكم الاحوال الشخصية

العدد:- 445 /هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2017
التاريخ :- 17 /1/2017
الطعن يقرر الابطال الصادر من محاكم الاحوال الشخصية
المبدأ التمييزي

ان موضوع الطعن التمييزي يدخل ضمن مندرجات المادة 216/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل الذي اصبح النظر فيه تمييزاً من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2016 قانون تعديل قانون المرافعات المدنية في المادة (6) منه المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4404 في 9/5/2016 علية قرر أحالة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص واشعار محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية بذالك 0

الناشر / المحامية نجاة فارس السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت