مبدأ الثبوت بالكتابة:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 42 من ذات القانون على أن “للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة” يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون على رغبة المشرع في تعزيز الدور الإيجابي للقاضي، وهكذا تيسر له الحقيقة بصرف النظر عن مسلك الخصوم، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل باستنباط القرائن والدلالات في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الأمور التي وكل فيها المطعون ضده الأول بموجب الوكالة الصادرة له من المطعون ضده الرابع قد تقررت كلها لصالحه وقام دفاعه على أن التنازل له عن القسيمتين موضوع النزاع كان بعوض ولهذه الاعتبارات اعتبر الحكم أن ورقة التوكيل الصادرة للمطعون ضده الأول بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة لكونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة عملاً بنص المادتين 41، 42 من قانون الإثبات، ولا عليه أن اتخذ من الدفاتر التجارية المنوه عنها قرينة تعزز الدليل المستمد من أقوال الشهود، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وما استنبطه من قرائن ودلالات لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي بهذين الوجهين على غير أساس، وأما ما يثيره الطاعنون من أن شاهدي المطعون ضده الأول اللذين أخذ الحكم بشهادتهما شريكين له في الشركة الحاصل لها التنازل عن القسيمتين موضوع النزاع ويعتبران في منزلة الخصوم بالنسبة لهم، فهو دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.

(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويرا إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً ويقع على عاتق مدعى التزوير عبء إثباته وللمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير أما تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ويتعين لإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة توافر شروط ثلاثة: أولاً: أن تكون هناك ورقة مكتوبة. ثانياً: أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله. ثالثاً: أن يكون التصرف قريب الاحتمال وصدور الورقة من الخصم حتى تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة إما أن يكون صدوراً مادياً وهو يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه أو صدوراً معنوياً إذا لم تكن الورقة موقعة من الخصم أو كتبها بخطه ولكنها تعتبر صادرة منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وحاصله أن إيصالات الأمانة سند الدين موضوع الأمر المتظلم منه وقعها على بياض وسلمها باختياره إلى المطعون ضده ضماناً لتوريده بضاعة للشركة التي يمثلها وبعد أن ورد البضاعة لم يرد له الأخير هذه الإيصالات وقام بملئ بياناتها بما يفيد مديونيته له بالمبلغ موضوع التداعي وطلب ندب إدارة الأدلة الجنائية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التزوير، فإن مبنى دفاعه في تكييفه الصحيح يكون إدعاء تغيير الحقيقة في الورقة على بياض ممن سلمت إليه تسليماً اختيارياً وهو نوع- إن صح- من خيانة الأمانة يُرجع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في إيصالات الأمانة محل النزاع إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بالورقة وإذ خلت الأوراق من ورقة مكتوبة بخط يد المطعون ضده أو موقعه منه ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك بإثبات واقعة خيانة الأمانة بندب خبير أو بالبينة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه ملتفتا عن طلبه ندب إدارة الأدلة الجنائية لإثبات تزوير الإيصالات وإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده في هذا الخصوص وندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده وما قدمه من مستندات غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.

(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من قواعد الإثبات الشرعية، ومن ثم فإن التمسك بتطبيق هذه القاعدة على المنازعة الماثلة بوصفها من مسائل الأحوال الشخصية يكون غير جائز، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى المرافعة. ذلك بأن من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إن أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة لأن ذلك من إطلاقاتها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية، أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً ويتوافر به مبدأ الثبوت بالكتابة إذا كانت هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو من يمثله وأن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال،وقد تصلح الورقة الصادرة من الخصم مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً والإقرار يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادر من الخصم.

(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)

عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً. ومن ثم فإنه يعتبر متنازلاً عنه وبالتالي لا جناح على الحكم إن عول في قضائه على شهادة شاهدي المطعون ضده، ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .