جريمة إصدار الشيك بدون رصيد

لقد بات الشيك مصدرا رئيسا في التعاملات المالية لشركات الأعمال والأفراد باعتباره مظهرا من مظاهر التطور في المعاملات المالية. غير أنه في المقابل أصبح مصدر قلق بسبب الجهل والانحرافات في استعماله، مما نتج عنه في الساحة القانونية ما يعرف بـ «الشيك بدون رصيد». وعلى ذلك سعت جميع القوانين بتجريم هذا الانحراف حرصا منها على حماية هذه الأداة التي تقوم مقام النقود في التعاملات التجارية.

وقد حدد نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/‏10/‏1383هـ العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

والإشكال أن بعض المواطنين يتعامل أحيانا بالشيك على أنه أداة ضمان وهذا خطأ ومخالف للأنظمة، حيث إن الشيك ليس له إلا وظيفة (الوفاء) وهو مستحق الدفع حتى وإن حرر بتاريخ مؤجل، أما الضمان فيكون في الأوراق التجارية الأخرى التي حددها النظام، وجريمة الشيك بدون رصيد تتم بإصدارك للشيك مع علمك أن ليس هنالك رصيد يغطي قيمة الشيك بصرف النظر عن دوافع تحريرك للشيك.

والمؤسف جدا أن هنالك شركات أو معارض سيارات أو مؤسسات بيع التقسيط توهم عملاءها بهذه المعاملة ويطلبون منهم ضمان شيكات بتواريخ مؤجلة فيحرر لهم العميل الشيكات مع علمه التام بأن رصيده لا يغطي قيمة هذه الشيكات، وبهذا التصرف وقع في مخالفة قانونية توجب عليه العقوبة.

وبناء على ما سبق نقول: إن هنالك بدائل قانونية في الأوراق التجارية كالكمبيالة أو سند لأمر تلجأ إليهما في تعاملاتك المالية المؤجلة ولا تحرر شيكا ما لم تعلم أن هنالك رصيدا يغطي قيمة الشيك.

أتمنى أن نكون على وعي تام في تعاملاتنا المالية.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت