الأخطاء الطبية.. التكييف وإجراءات التقاضي
حينما ينحرف السلوك المهني للطبيب فإنه سيقع في الخطأ الذي يحمله المسؤولية التقصيرية، ولذا وضح نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏59 وتاريخ 4/‏11/‏1436هـ شكل الانحراف المهني كما جاء في المادة السابعة والعشرين من النظام، وهي: «كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض ..»، وهنا نوضح الدائرة التي يقع وسطها غالب الأخطاء الطبية ونقسمها على النحو التالي:

1. التشخيص: بحيث يفشل الطبيب في قراءة الأعراض المرضية لقلة خبرته أو لرداءة التقنية الطبية التي استخدمها ويبني على تفسيره للأعراض المرضية قرارا طبيا غير مناسب يضر بحالة المريض.

2. صرف الدواء: بمعنى يصرف الطبيب دواء لا يتناسب مع حالة المريض وما يعاني من أمراض ثانوية ويقع الضرر على المريض بسبب أخذه للدواء.

3. العمليات: وهي الأخطاء الفنية إما بتر عضو أو تعطيله ونحو ذلك من التصرفات التي تقع على جسد المريض.

4. الأصول العلمية: للمهنة الطبية أصول يجب على الطبيب اتباعها في معالجة المرضى فإذا لم يأخذ بهذه الأصول في خطته العلاجية أو أثناء الكشف السريري وتضرر المريض فالطبيب مسؤول عن ذلك.

5. الإهمال: وهو عدم الاحتراز والتهاون بمتابعة حالة المريض مما يترتب على ذلك مضاعفات ينتج عنها ضرر بالمريض.

وبناء على ما سبق فالإجراء في طلب الحق الخاص في قضايا الأخطاء الطبية أنك تطلب تقريرا طبيا من المستشفى الذي تعالجت عنده وتضررت منه وإذا ذهبت إلى مستشفى آخر تطلب أيضا تقريرا عن حالتك وتتقدم بدعوى الحق الخاص إلى وزارة الشؤون الصحية والتي بدورها تحيلها للهيئة الصحية الشرعية، ولك أن تتقدم بدعوى مستعجلة إلى رئيس الهيئة لمنع الطبيب من السفر حتى تنتهي إجراءات التقاضي إما بإدانة الطبيب ومعاقبته أو عدم الإدانة فالمقصود – عزيزي القارئ – توعيتك في هذا الجانب، أتمنى للجميع الصحة والعافية.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت