ضياع الحقوق القانونية بسبب “مبدأ التقادم”

من أبرز الثغرات التي توجد في غالبية التشريعات القانونية “مبدأ التقادم”، والذي يقصد به فوات الزمن المانع من نظر الدعوى.

وحددت الأنظمة المختلفة فترات معينة لنظر بعض الدعاوى، فإن تأخر المدّعي عن إقامة دعواه في هذه المدة المحددة دون سبب مقبول، لم يُسمح للجهة القضائية بنظر الدعوى.

وأهدر مبدأ التقادم الكثير من الحقوق المالية والشخصية بسبب التأخر في المطالبة القانونية بها أمام المصالح القضائية، وقد يصبح سبب التأخير الرغبة في إنهاء الخلاف بطريقة ودية بين أطراف الخلاف، ولكن هذه الرغبة يجب ألا تكون سببًا في ضياع الحقوق.

وقد يكون التصرف المناسب عند ظهور أيّة علامات للنزاع القضائي مع الجهات الحكومية أو الشركات التجارية أو الأفراد، المبادرة إلى إقامة الدعوى لتجنب مرور الوقت، ولا يلزم من قيد الدعوى تبليغ المدعى عليه أو الاستمرار في الدعوى إذا نجح حلّ النزاع بطريقة ودية.

ومن أبرز الأنظمة المالية والتجارية في التشريع السعودي، التي تضع فترات محددة لنظر الدعاوى:-
• نظام الأوراق التجارية.
• نظام السوق المالية.
• نظام العمل.
• نظام العلامات التجارية.
• نظام الشركات.
• قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

ولكن لا تنظر الدعاوى المنصوص عليها في دعاوى التعويض الموجهة من أصحاب الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها، وأيضًا القضايا المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنويين طرفًا فيها بعد مرور 5 أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يوجد عذر شرعي منع رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان.

وجاء في المادة (77) من نظام الشركات أنه (فيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة).

ونصّت المادة (97) من النظام سالف الذكر على أنه (لا تسمع دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار).