إجازة والدات وزوجات الأسرى والمفقودين:

أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1 لسنة 1993 حيث نصت المادة (1 / أ) على أنه ” يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها إجازة خاصة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسري والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوماً أيهما اسبق.

أهم مبادئ هذه الإجازة :

– تمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير الذي له سلطة تقديرية في هذا الشأن.

– يتم منح هذه الإجازة بناء على طلب الموظفة.

– يشترط أن تكون الموظفة أما أو زوجة لاسير أو مفقود.

– تكون بمرتب كامل.

– مدة الإجازة سنة ما لم تنته قبل ذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً من عودة الأسير أو المفقود، ويجوز تجديدها بناء على شهادة من لجنة شئون الأسرى والمفقودين.

– لزوجة الأسير أو أمه حق طلب قطع هذه الإجازة لكونها مقررة لمصلحتها.

وقد قرر مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 3 لسنة 2000 إلغاء هذه الإجازة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .