يجب لكى يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر أن يباشر التجارة باسمه ولحسابه فلا يكفى أن يباشر الشخص الأعمال التجارية على وجه الاحتراف لاكتساب صفة التاجر وإنما لابد أن يتوافر شرط أخر هو أن يباشر هذه الأعمال باسمه ولحسابه . وقد أضاف الفقه والقضاء هذا الشرط في ظل المجموعة التجارية الملغاة بالرغم من عدم النص عليه وقد جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ودون هذا الشرط وفقاً لما استقر عليه في الفقه والقضاء ونص عليه في المادة ١٠/١ صراحة، حيث قررت بأن يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً .والمقصود بهذا الشرط هو قيام الشخص بممارسة العمل التجاري مستقلاً عن غيره بحيث تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بأعماله وتحمل النتائج المترتبة عليها من ربح أو خسارة، كما أن منح الشخص ائتمان لكى يمارس الحياة التجارية لا يعطى ألا لمن تتوافر في شخصه الثقة .وبناء على ذلك يجب أن يباشر الشخص الأعمال التجارية لحساب نفسه، فإذا باشر شخص التجارة باسم تاجر، أو لحساب الغير فإنه لا يعتبر تاجراً، سواء كان هذا الغير شخصاً طبيعياً أو معنوياً وسوف نقوم بإعطاء أمثلة للأشخاص الذين يمارسون التجارة باسم تاجر أخر أو لحساب الغير ٠

مديروا الشركات التجارية:

مدير شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة، وكذلك المدير غير الشريك في شركات الأشخاص – المدير الذى لا يحمل صفة الشريك المتضامن – لا يكتسب صفة التاجر لأنه يباشر الأعمال التجارية باسم ولحساب الشركة، أما المدير الذى يعتبر شريكاً متضامناً في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالاسم فإنه يكتسب صفة التاجر ليس لأنه مدير لهذه الشركة ولكن لأنه شريكاً متضامناً والشركاء المتضامنون يكتسبون صفة التاجر بمجرد تكوين الشركة لأنه يباشر العمل التجاري في هذه الشركة باسمه ولحسابه ومسئول مسئولية غير محدود، ويجب أن يتضمن عنوان الشركة أسماء الشركاء المتضامنين .

عمل التاجر ومستخدموه:

يمارس التاجر نشاطه من خلال عمال ومستخدمين تابعين له بعقد عمل مما يعطى لرب العمل التاجر سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه ويجعل التابع غير مستقل في ممارسة العمل التجاري . فهؤلاء التابعين يمارسون العمل التجاري باسم ولحساب المتبوع التاجر ويخضعون لتعليماته وأوامره وإرشاداته، وبالتالي لا يكشف هؤلاء العمال المستخدمين صفة التاجر، لأنهم لا يمارسون العمل التجاري بأسهم ولحسابهم، وأنما يمارسون العمل التجاري باسم الحساب رب العمل وتحت سلطته وإشرافه .

الممثل التجاري:

الممثل التجاري هو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من الأعمال التجارية سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل أخر مثل قيام شخص ببيع سيارات لحساب شركة سيارات أو بيع قطع غيار لحسابها أو ترويج بضائع أو منتجات لأحد التجار(1). من هذا التعريف يتضح أن الممثل التجاري لا يكتسب صفة التاجر سواء تم تكييف طبيعة علاقته بمن فوضه على أنها علاقة تبعية أو علاقة وكالة لأنه في الحالتين لا يمارس العمل باسمه ولحسابه وإنما باسم ولحساب من فوضه(2) ويكون ذلك غالباً تحت إشراف ورقابة صاحب الشركة مثل مندوب المبيعات، أما الوكيل التجاري فإنه يمارس عمل الوكالة بشكل مستقل دون تبعية أو إشراف لذلك يعتبر عمله من الأعمال التجارية ٠

الوكيل بالعمولة والسمسار:

استقر الفقه والقضاء على اكتساب الوكيل بالعمولة صفة التاجر لأنه يتعاقد باسمه الخاص ويظهر أمام الغير كأنه يتعاقد لحسابه الخاص ويلتزم أمام الغير بتنفيذ العقد الذى يبرمه . ويأخذ حكم الوكيل بالعمولة السمسار، حيث يباشر عملة مستقلاً عمن يتوسط لصالحهم في التعاقد، فأعمال السمسرة ذاتها التي يمارسها السمسار لا يخضع فيها لتبعية أو إشراف أحد، وإنما يمارس أعمال السمسرة بشكل مستقل، لذلك يعتبر عمل السمسار عمل تجاري ٠

مستأجر المحل التجاري:

مستأجر المحل التجاري يكتسب صفة التاجر إذا مارس الأعمال التجارية لأنه لا يعتبر تابعاً للمؤجر وإنما يمارس العمل باسمه الخاص ولحساب نفسه وعلاقته بالمؤجر يحكمها عقد الإيجار، وليس به تبعية ناشئة عن عقد عمل، فهو يمارس العمل التجاري باسمه ولحسابه، كل ما هنالك أنه قام باستئجار المكان الذى يباشر فيه العمل التجاري، ولا عبره يكون المكان مملوك أو غير مملوك للشخص، بل حتى لو لم يكن هناك مكان من أصله مثل البائع المتجول وإنما العبرة باكتساب صفة التاجر هي ممارسة العمل باسمه ولحسابه .

التجارة باسم مستعار أو مستتر:

قد يقوم الشخص بممارسة العمل التجاري تحت اسم مستعار لشخص لا وجود له وفى هذه الحالة تقتصر اكتساب صفة التاجر على الشخص الفعلي الموجود الذى يباشر العمل التجاري تحت هذا الاسم وقد يقوم الشخص بممارسة العمل التجاري تحت اسم مستعار لشخص موجود فعلاً، فإذا كان هذا الشخص الآخر يعلم باستعمال اسمه وأن التجارة تمارس باسمه ووافق على ذلك فإن الإثنان يكتسبان صفة التاجر، أما إذا كان لا يعلم أو علم ولم يوافق على هذه الإعارة فإنه لا يكتسب صفة التاجر ويقتصر ذلك فقط على الشخص الذى مارس العمل تحت هذا الاسم المستعار . وقد يمارس الشخص التجارة مستتراً أو مختفياً وراء شخص أخر، ويحدث ذلك عندما يكون هناك شخص محظور عليه مباشرة التجارة أو شخص فاقد الأهلية أو تاجراً أشهر إفلاسه ويخشى من توقيع الحجز على تجارته الجديدة(3). ففي هذه الحالة يثور التساؤل عن من يكتسب صفة التاجر هل هو الشخص المستتر أم الشخص الظاهر؟ وقد كانت الإجابة على هذا السؤال محل خلاف في الفقه والقضاء في ظل المجموعة التجارية الملغاة حيث لم تتضمن نصاً يضع حلاً لهذه المسألة ٠فقد كان البعض يذهب إلى إعطاء صفة التاجر للشخص المستتر لأن أمواله هي التي تستخدم في التجارة، بينما ذهب البعض الآخر إلى اقتصار هذه الصفة على الشخص الظاهر، حماية للأوضاع الظاهرة ٠

وكان الرأي الغالب أو الراجح يعطى الشخص المستتر والشخص الظاهر صفة التاجر . وهذا الرأي الراجح في الفقه والقضاء هو ما قننه المشرع التجاري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة ١٨ على أن تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص أخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر ٠

__________________

1- ٠ سميحة القليوبي – الموجز في القانون التجاري – دار النهضة العربية –-1980 ص ٦8.

2-عكس ذلك د أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجاري ١٩٩9 ص ٣٢٠ ود ٠ سميحة القليوبي المرجع السابق، ص8 ٦.

3- ثروت عبد الرحيم – القانون التجارى المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨٥ ص ١٧.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .