عقوبات جريمة ترك الأطفال و العاجزين
السلام عليـــــــــكم

العقوبات المقررة لجريمة ترك الأطفال و العاجزين وفق القانون الجزائري (مواد من 314 إلى 320 ق.ع)

لقد تعددت التسميات التي أطلقت على هذه الطائفة من الطفولة منها ” الطفولة المهملة ” وأحيانا أخرى ” الطفولة المسعفة ” وأحيانا أخرى ” الطفولة المشردة “، كما سميت بـ ” الطفولة الضائعة ” أو ” الطفولة المحرومة ” أو ” الطفولة المنتهكة “، كما سميت هذه الطائفة بصيغة أخرى ” أطفال بلا أسر ” ” أطفال الشوارع ” وهكذا تتعدد الأسماء وتتعدد في المعنى، إلا أنه إذا دققنا وأمعنا في تلك المصطلحات، لثبت لنا أنها مصطلحات تختلف في دقائقها ومعانيها الضيقة، وهو ما سنتعرض له من خلال تحديد مفهوم الطفولة المهملة والمصطلحات المشابهة لها.

فعلى غرار الطوائف الأخرى من الطفولة والذين يسمون في علوم الاجتماع والنفس بـ ” الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ” ، ” الطفولة المعوقة “، و ” الطفولة الجانحة ” و ” الطفولة العصابية ” ، فإننا لن نجد تعريفا خاصا بمعنى الطفولة المتروكة .

التعريف : هو الفعل المتمثل في إهمال طفل أو عاجز.
أركان الجريمة :
1- التعريض أو الترك.
2- طفل أو عاجز
3- القصد الجنائي

العقوبات المقررة للجريمة:

الحالة الأولى : الترك في مكان خال من الناس المادة 314 ق.ع الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

الحالة الثانية : الترك في مكان خال من الناس مادة 316 ق.ع الحبس من ثلاث أشهر إلى سنة.

ظروف التشديد :
1- إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كل لمدة تتجاوز عشرين يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة الأولى، ومن ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية (المادة 316 ق.ع).

2- إذا حدث لطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشرة سنوات في الحالة الأولى ومن سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة الثانية حسب المادة 316 ق.ع.

3- إذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة في الحالة الأولى ومن 5 إلى 10 سنوات في الحالة الثانية (م 314 و 316 ق.ع).

ظروف مشددة تتعلق بصفة الجاني :
1– إذا كان الجاني من أصول الطفل أو العاجز أو يتولون رعايته فتكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316 .

2- إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرين يوما فإن العقوبة تكون من 5 إلى 10 سنوات في الحالة الأولى و من 2 إلى 5 سنوات في الحالة الثانية.

3- إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الآعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات في الحالة الأولى ومن 10 إلى 20 سنة في الحالة الثانية.

4- إذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة السجن المؤبد في الحالة الأولى (م315 ) ومن 5 إلى 10 سنوات في الحالة الثانية (م316).

المادة 318 :
يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية أحداثها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت