الطعن 615 لسنة 49 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 417 ص 2201

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي وجرجس اسحق. عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.
—————
– 1 حكم “تسبيبه” “ما لا يعد قصورا”. قانون “سريانه من حيث الزمان”.
القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 . النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له . لا أساس له . إغفال الرد عليه . لا قصور.
المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً .
– 2 محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أدلة الدعوى”.
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . لا تثريب عليها إن أخذت بأي دليل تكون قد اقتنعت به ، حسبها إقامة قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ، و لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
– 3 رهن “الرهن الرسمي”. التزام “حوالة الدين”.
الرهن الرسمي . انقضاؤه بانقضاء الدين المضمون . حق للمدين الراهن في التمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن للوفاء بالدين . مؤداه . ثبوت ذات الحق لمشتري العقار المرهون المحال عليه الدين . م 350 مدني .
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدني أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقة تبعية بانقضاء الدين المضمون، وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وبالتالي فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة.
– 4 رهن “الرهن الرسمي”. التزام “حوالة الدين”.
قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بما رسميا . م 322 مدني القبول قد يكون ضمنيا تستخلصه المحكمة من أي تعبير إرادي يدل علي رضائه بالحوالة .
قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1037 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بانقضاء الرهن الرسمي المقيد على العقار المبين بالصحيفة وشطب القيد الموقع عليه وقال بيانا لطلباته أنه بموجب العقدين المسجلين بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة برقمي 1908 في 24/3/1975، 586 في 24/8/1975 اشترى من المطعون ضدهم من الثاني للأخير العقار المبين بالصحيفة وقد التزم بموجب هذين العقدين بأن يؤدي للبنك الطاعن قيمة باقي الدين المستحق على مورث البائعين المرحوم ……… والمضمون برهن رسمي مقيد على العقار سالف الذكر ونظرا لخضوع المدين للحراسة فقد اعتد جهاز تصفية الحراسة بدين البنك الطاعن وقدره 6127.527 وذلك بعد إعفائه من الفوائد التأخيرية إعمالا للمادة 15 من القانون 69 سنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة وإذ قام الطاعن بسداد باقي الدين المستحق للبنك الطاعن بعد خصم ما سدده جهاز تصفية الحراسة فإن حق الرهن يكون بذلك قد انقضى بسداد الدين وهو ما أقام دعواه بطلبه حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعي بطلباته. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 2476 سنة 95 في القاهرة، وبجلسة 28/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن البنك الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك أنه تمسك بعدم انطباق حكم المادة 15 من القانون 69 سنة 1974 إذ أن نفاذه موقوف على صدور القرارات الوزارية المنفذة له وقد خلت الأوراق مما يدل على صدور هذه القرارات أو خضوع مدين البنك للحراسة فضلا على أن الحكم قد اعتد بقرار جهاز الحراسة في تقدير قيمة الدين في حين أنه لا يملك التدخل في العلاقة بين البنك ومدينه هذا إلى أن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول لم يتضمن الإشارة إلى استبعاد الفوائد التأخيرية من دين الرهن كما لم يتمسك بذلك المشتري أو البائعين له لدى سدادهم دفعات من الدين مما يحمل على تنازلهم عن أعمال ذلك الحكم من القانون السالف والتزامهم وبالتالي بسداد الفوائد التأخيرية المتفق عليها بعقد الرهن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أوجه الدفاع السالفة ولم يرد عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 سنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/7/1984 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذا ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصورا مبطلا له لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ كان البين من عقدي الرهن والبيع المسجلين أن المدين المرحوم …………. – مصري الجنسية وقد فرضت عليه الحراسة طبقا لقانون الطوارئ بالأمر رقم 138 سنة 1961 وهو ما أكده جهاز تصفية الحراسات في كتابه المؤرخ 22/11/1975 والمتضمن خضوع المدين والدين لأحكام القانون 69 لسنة 1974 وكانت المادة 15 من القانون المذكور قد أناطت برئيس جهاز التصفية إصدار قرار بالاعتداد بالديون المستحقة على العاملين بهذا القانون والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون وعلى أن لا تسري في شأنها الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه لا تثريب على رئيس جهاز تصفية الحراسة إذ أصدر استنادا على هذا النص القرار رقم 16368 في 22/11/1975 بتعديل القرار السابق رقم 8849 سنة 1969 فيما تضمنه من فوائد تأخيرية حتى 25/3/1964 والاعتداد بدين البنك الطاعن في حدود مبلغ 6127.537 جنيه إذ أن هذا التعديل تم تنفيذا لأحكام القانون السالف وإذ لم يدع البنك الطاعن أن دينه بعد استبعاد الفوائد التأخيرية – يزيد عما تضمنه قرار رئيس جهاز التصفية أو ما تم سداده فعلا. وكان ما استدل به على القول بتنازل المشتري أو ورثة المدين عن استبعاد الفوائد التأخيرية لا يساند هذا القول فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من الوقائع السالفة والمستندات المطروحة في الدعوى إلى وجوب استبعاد الفوائد التأخيرية إعمالا لأحكام القانون 69 سنة 1974 وأنه ليس بالأوراق ما يؤيد القول بتنازل ورثة المدين عن التمسك بعدم سريان الفوائد وكان هذا الاستخلاص سائغا ويتفق مع الثابت بأوراق الدعوى فإنه لا على الحكم أن هو لم يتتبع الطاعن في شتى وجوه دفاعه والرد على كل منها استقلالا ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث أن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بيانا لذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده الأول بوصفه حائزا لا يجوز له تطهير العقار المرهون إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 1065 من القانون المدني ورغم أن المطعون ضده لم يتبع هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون ضده المشتري – محال إليه بالدين في حين أن حوالة الدين لا تنفذ في حق البنك الدائن لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من القانون المدني فضلا عن عدم قبوله للحوالة – هذا إلا – أن المطعون ضده الأول التزم صراحة في عقد البيع بأن يسدد للبنك ستة آلاف جنيه وإذ لم يسددها فإن دعواه تكون غير مقبولة.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 1082 من القانون المدني أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقة تعيبه بانقضاء الدين المضمون وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن – تبعا للوفاء بالدين وبالتالي فإنه يكون لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضا قبل الدائن المرتهن إعمالا للحق المخول له ونفاذ للمادة 320 من القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة – لما كان ما تقدم وكان قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بها رسميا على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني وإذ كان من الجائز أن يكون هذا القبول ضمنيا كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطابا للمحال عليه – المطعون ضده الأول – يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه فضلا عن قبول البنك استيفاء جزء من الدين من المحال إليه دون تحفظ بعد أن سبق ووافق البنك على بيع العقار المرهون للمطعون ضده الأول – كما استخلص الحكم المطعون فيه أن المقصود بما جاء بعقد البيع من التزام المطعون ضده الأول بسداد مبلغ ستة آلاف جنيه هو سداد باقي قيمة دين البنك وقد تم سداده فعلا وأنه لا صحة لما ذهب إليه البنك من وجوب سداد المطعون ضده الأول لذلك المبلغ مرة أخرى وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغا ويتفق مع الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من حق تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .