إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع

طبقا للمواد 1/17 الى 21 من ق.ع 98-03 ترفع الدعوى أما محكمة التنازع بإحدى الطريقتين عن طريق :
1- القاضي بتطبيق نظام الإحالة
2- أو من قبل المعنيين ففي حالة تنازع الإختصاص الإيجابي أو السلبي على حد ما جاء في المادة 1/17
على المعنيين رفع دعوى تنازع الإختصاص خلال مدة شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صيرورة القرار الأخير غير قابللأي طعن أمام جهات القضاء العادي أوالإداري.ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط المحكمة موقعة من طرف المحامي معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ,و تعفى الدولة من هذا الشرط فتوقع العرائض من الوزير المعني أو من الموظف مؤهل لهذا الغرض.

الفصل الرابع من القانون عضوي رقم 98-03 متعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنضيمها

الإجراءات

المادة 15: لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص.

المادة 16: يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع.
يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي.

المادة 17: يمكن الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي.
في حالة تناقض بين أحكام نهائية، ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تفصل محكمة التنازع بعدي في الاختصاص.

المادة 18: إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع.
عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار.

المادة 19: يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة، تودع وتسجل بكتابة الضبط.
عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة.

المادة 20: يجب أن تكون العرائض والمذكرات موقعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، وإيداع عدد النسخ حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها.
يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها من الوزير المعني أو من موظف مؤهل لهذا الغرض.
يتم تمثيل الجماعات العمومية الأخرى والهيئات العمومية أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 21: يجب أن ترفق العرائض والمذكرات بنسخ مؤشر عليها من قبل المحامين الموقعين على تلك العرائض والمذكرات، قصد تبليغها إلى الأطراف المعنية.
إذا لم يتم تقديم هذه النسخ، يوجه كاتب ضبط محكمة التنازع إنذارا إلى الأطراف أو محاميهم قصد تقديمها في أجل شهر تحت طائلة عدم قبول تلك العرائض والمذكرات.

المادة 22: يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره، مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة.
يدرس المستشار المقرر المذكرات ومستندات الملف، ويعد تقريره كتابيا ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة.

المادة 23: يلزم الطرف المبلغ إليه بالرد وتقديم دفاعه في أجل شهر إذا كان مقيما بالجزائر، وشهرين إذا كان مقيما بالخارج ابتداء من تاريخ التبليغ.

المادة 24: يوجه المستشار المقرر إلى الطرف الذي لم يرد في الآجال المحددة إنذارا بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل.

المادة 25: تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من رئيسها.

المادة 26: يتلى التقرير في جلسة علنية، ويمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة بعد تلاوته، ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة.

المادة 27: يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

المادة 28: تصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 29: يجب أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها.

المادة 30: تصدر محكمة التنازع قراراتها باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تشمل أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف.
تكون قرارات محكمة التنازع مسببة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة.
يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل.

المادة 31: تبلغ كتابة ضبط محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية وترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية في حالة إخطار محكمة التنازع تطبيقا للمادة 18 من هذا القانون، في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ النطق تحت مسؤولية رئيس المحكمة.

المادة 32: قرارات محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن، وهي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي.

المادة 33: تسدد المصاريف والتكاليف وحقوق التسجيل طبقا للكيفيات والشروط المعمول بها أمام المحكمة العليا.

الفصل في الدعوى أمام محكمة التنازع:
إن محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء الإداري و العادي.
– تشكيلة أعضائها يسودها مبدأ التناوب و التمثيل المزدوج بين قضاة القضاء الإداري و قضاة القضاء العادي.
– أن قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمي محدد و ليس باختصاص عام , فهو يفصل في حالات تنازع الإختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي.
– أن قضائها ملزم سواء لجهات القضاء الإداري أو العادي و نهائي و غير قابل لأي طعن

.
تمر دعوى التنازع بمجرد رفعها أمام محكمة التنازع بجملة من الإجراءات أهمها:
1/ تعيين المستشار المقرر:
يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة، و بعد الدراسة يعد تقريرامكتوبا يودعه لدى كتابة الضبط بغرض إرساله الى محافظ الدولة و هذا حسب المادة 22 من 98-03.
2/ عقد الجلسة :
تجتمع محكمة التنازع بدعوة من رئيسها و يتلى في بداية الجلسة التقرير علنا ، و من ثم يمكن للأطراف أو محاميهم تقديمملاحظاتهم الشفوية مباشرة ، ثم تسنع مذكرة محافظ الدولة.

3/ إصدار القرار :
تصدر محكمة التنازع قرارها بأغلبية الأصوات ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس , و حسب المادة 29 يجب الفصل في الدعوى خلال أجل أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيلها,ثم بعد ذلك يصدر قرار محكمة التنازع مسببا و يحتوي على أسماء الأطراف و المستندات الرئيسية المؤشر عليها و النصوص القانونية المعتمد عليها ، و يذكر اسماء القضاة المشاركين و اسم محافظ الدولة ، و يوقع أصل القرار من قبل الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط. وتبلغ كتابة محكمة التنازع نسخا من القرارت الى الأطراف المعنية ,و يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار الى الجهة القضائية المعنية التي أخطرت محكمة التنازع في أجل شهر ابتداءا من تاريخ النطق بالقرار.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت