ما هي شروط صحة الاعتراف حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 214 من القانون يشترط لصحة الاعتراف ما يلي:

[1] أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.

[2] أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.

[3] أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة.