ما هي شروط المحضر حتى تكون له قوة ثبوتية حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 214 من القانون يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي :

[1] أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.

[2] أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.

[3] أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمهام وظيفته.