ما هي المهام المحددة لمباشرة الخبير مهام الخبرة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 173 من قانون البينات :

[1] على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إطلاعه على ملف الدعوى وتسلمه صورة القرار، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

[2] يجوز للمحكمة في حالات الاستعجال التجاوز عن المدد المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه وتكليف الخبير بمباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.

[3] يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.