مدى الاعتداد بعقد الزواج الموثق بالخارج وفقاً لقوانين دولة قطر

– مدى جواز الاعتداد بعقد الزواج الموثق بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج.

– إن عقد الزواج الموثق في الخارج بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه لا يتعد به في تطبيق أحكام هذا القانون إلا أنه يعتد به شرعاً ويرتب كافة آثاره الشرعية كالنفقة والصداق والحضانة.

ومن حيث أن المستفاد من أحكام النظام الأساسي وقانون تنظيم الزواج رقم (21) لسنة 1989 أن قطر دينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها وأن عقد الزواج الذي يتم مخالفاً لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب بعد العمل به لا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا يتم توثيقه في قطر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ومن حيث أنه ليتسنى تحديد المراد بعبارة “لا يعتد به” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المشار إليه فإن الحالة المطروحة للبحث هي عقد زواج تم إبرامه خارج البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وهنا يتعين التفرقة بين الآثار القانونية التي تترتب على هذا العقد وبين آثاره الشرعية.

أما عن الآثار القانونية فإنه طبقاً لصريح نص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه لا يعتد بهذا العقد أي لا يلتفت إليه قانوناً فإذا تقدم الزوجان لتوثيقه في قطر فلا يتم توثيقه ولا يترتب أثراً ولا يحتج به لدى الجهات الحكومية فلا يصرف أي من الزوجين- بناء على هذا العقد- علاوة اجتماعية ولا يمنح الزوج الأجنبي إقامة في البلاد أو الاستفادة من أي ميزة يرتبها القانون للقطرية أو القطري المتزوج وفق أحكام القانون، بل إنه يترتب على هذا العقد المخالف لأحكام القانون آثار سلبية على المخالف بحيث إذا كان وزيراً أو وكيل وزارة أو رئيس لمجلس إدارة مؤسسة أو هيئة عامة أو نائباً له أو موظفاً في السلكين الدبلوماسي والقنصلي أو ضابطاً أو فرداً في القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة يعفى من منصبه أو تنتهي خدمته أو ينقل إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال وتتخذ ضده الإجراءات التأديبية وإذا كان طالباً في بعثة دراسية يلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له فضلاً عن حرمان المخالف من الانتفاع بأحكام القانون الخاص بنظام المساكن الشعبية والمرسوم الخاص بتنظيم إسكان كبار الموظفين.

أما عن الآثار الشرعية- كالنفقة والصداق والحضانة- التي تترتب على عقد الزواج المبرم في الخارج بالمخالفة لأحكام القانون فإنه لما كان الزواج هو أصل الأسرة التي هي أساس المجتمع وعنيت به الشريعة الإسلامية الغراء وميزه الإسلام عن سائر العقود وجعله القرآن الكريم ميثاقاً غليظاً “وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً”- الآية (21) من سورة النساء، وعملاً بأحكام النظام الأساسي باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فإنه لا يمكن القول بعدم الاعتداد بهذا العقد شرعاً أو أنه لا يلتفت إليه أو أنه لا يرتب آثاره الشرعية ذلك لأن مخالفة عقد الزواج الصحيح شرعاً لبعض أحكام القانون الوضعي لا تنفي وجود هذا العقد وقيام رابطة الزوجية بين طرفيه ووجوده ثمرة لهذه الرابطة من البنين والحفدة وترتيب كافة الآثار الشرعية لهذا العقد والتي من بينها النفقة والصداق والحضانة ولا يسوغ للمحاكم الشرعية عدم الاعتداد بتلك الآثار الشرعية للعقد وإن صح عدم الاعتداد بآثاره القانونية عند تطبيق أحكام القانون على النحو سالف البيان.

ويجدر الإشارة إلى أن عقد الزواج يبرم في الخارج بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب والذي لا يعتد به قانوناً وحتى يعتد به ويرتب آثاره الشرعية يجب أن يكون موثقاً في الخارج طبقاً للإجراءات المحددة في الدولة التي تم إبرامه فيها ولا يعتد في جميع الأحوال بعقود الزواج غير الموثقة في الخارج وذلك سداً لباب التحايل على أحكام القانون.

وننوه إلى أن بعض القوانين العربية استخدمت عبارة “لا تسمع الدعوى” بدلاً من “لا يعتد بالعقد” التي استخدمها المشرع القطري حيث أن المادة (99/4) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر تنص على أنه “لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية”، ومفاد هذا النص أن دعوى الزوجية التي تستند إلى عقد عرفي غير موثق لا تسمع إذا أنكرها أحد الطرفين وتسمع الدعوى في حالة عدم إنكارها حتى ولو كانت بمقتضى عقد زواج غير موثق. وعدم السماع هنا ليس مبنياً على عدم قيام الزوجية- لأن التوثيق ليس ركناً في عقد الزواج- وإنما هو مجرد نهي للقضاة عن سماعها قصد به تحقيق أغراض اجتماعية لقطع التزوير ومنعاً للمفاسد ولحمل الناس على توثيق هذا العقد إظهاراً لشرفه وتقديساً له من الجحود والإنكار وصيانة للحقوق واحتراماً لروابط الأسرة.

فتوى ف.ت 3/11- 3105 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .