ما هي الحالات التي يكون فيها الحكم صالحا للتنفيذ الجبري؟

الحكم يكون صالحا للتنفيذ الجبرى فى الاحوال الاتيه

1-متى كان نهائيا مستنفذا لطرق الطعن العاديه عليه لان الطعن على الحكم بطريق النقض لا يوقف التنفيذ

2- وان يكون قد قضى للمحكوم له بالزام المحكوم عليه باداء شىء معين

3- وان يكون هذاا الحكم مزيلا يالصيغة التنفيذية وان تكون الصيغة التنفيذية معلنه للمحكوم عليه للعلم بالشروع فى بدأ اجراءات التنفيذ اعلانا صحيحا

4- ان يكون الحكم واردا على شىء مفرز لان فى حالة وروده على شىء شائع فقد يتعذر التنفيذ

5-ان يكون اثناء اتخاذ اجراءات التنفيذ لم يستشكل المحكوم عليه فيه سواء امام معاون التنفيذ او عن طريق رفع الاشكال امام المحكمة المختصة بالاجراءات المعتادة

6-ان لا يكون مطعون عليه بالنقض الذى تضمن طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ وقذ قبلته محكمة النقض

يشترط لتنفيذ الحكم القضائى ان يتوافر به شرطين

الشرط الاول :يجب ان يكون الحكم الصادر هو حكم بالزام

فالحكم القضائى الصادر الصادر قد يكون حكم مقرر او حكم منشأ او حكم بالزام

وهنا يجب أن نفرق بين الثلاث أنواع من الاحكام

الحكم الاول : الحكم المقرر او الكاشف :

وهو الحكم الذى يصدره القضائى ويكشف عن وضع قانونى موجود سابقا فهو يضيف جديد بل يكشف ويؤكد ع الوضع القانونى الموجود من قبل مثل الحكم الصادر ببطلان العقد او ثبوت النسب فهو حكم لا يلزم اى من الاطراف بعمل او الامتناع عن القيام بالعمل فهو يفتقد عنصر الالزام

الحكم الثانى :الحكم المنشأ :

وهو الحكم الذى يخلق وينشأ وضع قانونى جديد لم يكن موجود من قبل مثل الحكم الصادر بالتطليق او فسخ العقد او حل الشركه وهو ايضا يفتقد عنصر الالزام

والحكم المنشأ والحكم الكاشف لا يمكن ان نتصور تنفيذهم تنفيذا جبريا لان لا يوجد بهم عنصر الالزام

الحكم الثالث :الحكم الصادر هو حكم بالزام

وهو الحكم الذى يصدر بألزام احد الاطراف اما بأداء عمل معين او الامتناع عن القيام بعمل معين او باداء شىء او بدفع مبلغ من النقود وهذا الحكم هو الذى يجوز تنفيذه جبريا فهو حكم يحتوى على عنصر الالزام

الشرط الثانى :يجب ان يكون الحكم نهائى

اى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف او كان ابتدائيا مشمول النفاذ المعجل ولمعرفه ذلك يجب أن نتطرق لما يأتى :

1-النفاذ العادى للاحكام القضائيه

2- النفاذ المعجل للاحكام القضائيه

اولا : النفاذ العادى: وهذا يعنى عددم تنفيذ الاحكام القضائيه الا بعد ان يصبح الحكم نهائيا حائزا لقوه الامر المقضى به اى ان يكون الحكم استنفذ طرق الطعن العاديه ولكن ما هى اسباب نهائيه الحكم القضائى

حالات نهائيه الاحكام الصادره بألزام من محاكم اول درجه :

1 – نص القانون على النهائيه 2- اتفاق الخصوم على النهائيه

3- سقوط الخصومه فى الاستئناف 4 – ترك الخصومه فى الاستئناف

5- فوات ميعاد الاستئناف دون رفعه

6- صدور الحكم ف حدود النصاب النهائى لمحاكم الدرجه الاولى وهذا يعنى اذا صدر حكم بالزام من المحكه الجزئيه ولا يجاوز5000 جنيه فهو حكم نهائى وف المحاكم الابتدائيه40 الف

-اسقاط الحق فى الطعن بالاستئناف بأى سبب كقبول المحكوم عليه للحكم قبل رفع الطعن بالاستئناف

اما الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف

هنا يجب أن نفرق بين :

1- الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف بأعتبارها محاكم اول درجه تعتبر احكام نهائيه ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف لانها صادره من محاكم استئنافيهومثالها دعوى بطلان حكم تحكيم .

2- الاحكام الصادره بألزام من المحاكم الاستئنافيه باعتبارها محكمه طعن تكون احكام نهائيه ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العاديه

3- الاحكام الصادره فى الدعاوى الاقتصاديه التى تزيد عن5 مليون جنيه فهذه احكام نهائيه لصدورها من المحاكم الاستئنافيه الاقتصاديه ولا تقبل الطعن بالاستئناف فيها

*والحكم الصادر بالاستئناف ياخد احد الصور الاتيه:

1- الحكم بعدم قبول الطعن او بطلان اجراءات رفعه وفات الميعاد المحدد لهذا الاستئناف فهنا يكون الحكم الابتدائى هو السند التنفيذى

2- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فهنا يكون الحكم المستأنف وحكم الاستئناف هم السند التنفيذى

*اما الاحكام الصادره من محكمه النقض فيكون السند التنفيذى كما يلى

1- اذا كان الحكم برفض الطعن فيكون السند التنفيذى هو الحكم الذى كان مطعونا فيه ولا يجوز الطعن فى الحكم بأى طريق من طرق الطعن.

2- اذا كان الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم ولم تتصدى محكمه النقض للفصل فى الموضوع فهنا يكون السند التنفيذى هو حكم النقض لاعاده الحال الى ما كان عليه.

3- اذا نقض الحكم وتصدت المحكمة الفصل فى الموضوع فأن السند التنفيذى يكون هو حكم النقض ذاته.

*اما الاحكام الصادره من محكمه الالتماس يكون السند التنفيذى حسب لاحوال الاتيه:

1-اذا كان الحكم الصادر فى الطعن بالالتماس بعدم قبوله لفوات الميعاد او رفضه فان السند التنفيذى هو المطعون فيه

2- اذا كان الحكم الصادر بقبول الالتماس فأن الحكم الجديد الصادر من محكمه الالتماس يكون هو السند التنفيذى

ثـــــــــانيا .. حالات النفاذ المعجل

المشرع وضع عده حالات ينفذ فيها الحكم الابتدائى الصادر بالزام نفاذ عاجل وهى

اما ان تكون عاجل قانون .. او نفاذ عاجل قضائى

اولا النفاذ المعجل بقوه القانون

—- قد نص المشرع ع عده حالات يكون فيها الحكم الصادر بألزام من محكمه اول درجه نافذ دون حاجه الى تصريح من المحكمه بشموله بالنفاذ العاجلولا يحتاج الى طلب بذلك من المحكمه وحكم يصدر فى هذا الطلب بمجرد صدور حكم بألزام فى هذه الحالات ينفذ الحكم الابتدائى نفاذ عاجل بقوه القانون وهذه الحالات هى:

1- الاحكام المستعجله

2-الاحكام الصادره فى المواد التجاريه

3-الاحكام الصادره بأداء النفقات والاجور والمصاريف وما ف حكمها وتسليم الصغير ورؤيته

4-الاوامر على عرائض

ثانيا النفاذ المعجل القضائى او الجوازى

تنقسم حالاته

1-حالات نفاذ معجل قضائى يقوم على قوه سند حق الطالب

2- نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال فى التنفيذ

3- اذا كان الحكم الصادر مبنى على سند رسمى لم يطعن عليه بالزوير

4- اذا كان الحكم الصادر مبنى على سند عرفى لم ينكره المدين

5- اذا كان الحكم الابتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل صادر لمصلحه طالب التنفيذ فى منازعه متعلقه به

ثانيا نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال ف التنفيذ

لأى محكمه ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل اذا وجدت ما يقتضى ذللك من ظروف او اذا وجدت ان من شان التأخير فى التنفيذ ان يلحق ضرر جسيم بالمحكوم له .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت