القرار رقم 49م و تاريخ 29/6/2009 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات
القرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات مع التعليمات التنفيذية المتعلقة به الصادرة عن وزير المالية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات.
كما أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية أمس 6-7-2009 التعليمات التنفيذية للقرار المذكور .

وفي تصريح لمحرر موقع وزارة المالية على الانترنت قال وزير المالية بأن صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المذكور والتعليمات التنفيذية التي أصدرناها في ضوء ذلك يعد خطوة هامة وأساسية لتشميل قطاعات أساسية مثل المصانع ، الأفران والمخابز ، المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة ، دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بالتأمين الإلزامي وكما يلاحظ أن هذه القطاعات فيها كثافة بشرية إضافة إلى وجود مخاطر في بعضها … لذلك فإنه من الضروري التأمين على هذه القطاعات ، وأن أقساط التأمين ستدفع لشركات التأمين وليس لوزارة المالية ، بينما ستقوم وزارة المالية بتخصيص اعتمادات للجهات الحكومية المشمولة بهذا القرار لكي تتمكن من التأمين وفقاً لمضمون هذا القرار .

و فيمايلي نص القرار 49 /م و تاريخ 29-6-2009
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /49/ م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2119/ تاريخ 2/3/2008
وعلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم /11/ تاريخ 23/3/2009
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/6/2009
يقرر ما يلي:
مادة (1) تلتزم بالتأمين جميع القطاعات التالية :
1- المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها .
2- الأفران والمخابز .
3- المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة .
4- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات .
مادة (2): تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت .
– تأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع .
– تأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) .
– تأمين نتائج المسؤولية المدنية (مادية -جسدية) للقطاعات المحددة بالمادة (1) من هذا القرار نتيجة أي حادث ، وبموجب أحكام القانون المدني السوري .
– كما وتلتزم الجهات التعليمية ، إضافة للتأمينات الواردة أعلاه ، بالتأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها .
مادة (3): تقوم كافة الوزارات والجهات العامة التي تتبع لها الجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمتابعة تنفيذ القرار على مسؤوليتها .
مادة (4): تلتزم جميع جهات القطاع العام بإجراء التأمينات المشار إليها أعلاه ، لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين .
مادة (5): تصدر هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
مادة (6): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
دمشق في 29/6/2009
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
_____________________
كما أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية للقرار:

الجمهوريـة العربيـة السورية
هيئـة الإشراف على التأميـن
قرار رقـم / 276 / 100/ م.إ

التعليمات التنفيذية للقرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009
الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى القرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة
يقـرر ما يلـي
مـادة (1) : تكون إلزامية التأمين على المنشآت، موضوع القرار المذكور أعلاه، على:
– البناء والموجودات: من الأخطار التالية:
1- الحريق بالمفهوم الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الواسع.
2- الزلازل.
– المسؤولية المدنية (مادي – جسدي) المترتبة للغير بموجب أحكام القانون المدني السوري.
– التأمين الشخصي على الطلاب.
مـادة (2) : يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.
مـادة (3) : يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي – جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:
– مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.
– 2 مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية.
– 3 مليون ليرة سورية للمنشآت الصناعية.
مـادة (4): يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:
– في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.
– في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية.
على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية…..)
مـادة (5) : تتقيد الشركات بألا تتجاوز أقساط التأمين الجداول المبينة أدناه في عمليات الاكتتاب لأخطار الحريق والانفجار والزلازل ودون وضع حد أدنى للأسعار وحسب سياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة:
المنشأة الصناعية/ مواد غير خطرة: 2 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة: 3 بالألف
المنشأة الصناعية/ مواد خطرة جداً: 4.5 بالألف
الأفران والمخابز: 2 بالألف.
المشافي والمخابر ومراكز الأشعة: 2 بالألف.
المؤسسات التعليمية: 1.25 بالألف.
مـادة (6) : يتم تسعير الأخطار بالنسبة للمسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب وفقاً لسياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة.
مـادة (7) : يجب ألا يتجاوز مبلغ التحمل للتغطيات الإلزامية 1% من إجمالي مبلغ التأمين.
مـادة (8) : يستثنى من شرط التحمل الوارد في المادة /7/:
– تأمين الزلازل حيث يكون التحمل وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة.
– تأمين المسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب: بحيث لا يتحمل المؤمن له أي جزء من الخسارة المؤمنة.
مـادة (9) : ضرورة اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية والفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات والجهات المؤمنة لديها بموجب القرار المذكور.
دمشق في: 6 / 7/2009
وزيـر الماليـة
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين