قانون المركز القومي للمعلومات السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
المركز
5ـ إنشاء المركز ومقره واختصاصاته والإشراف عليه .
6ـ أهداف المركز .
7ـ اختصاصات المركز وسلطاته .
8ـ مراكز المعلومات المتخصصة .
الفصل الثالث
المجلس
9ـ إنشاء المجلس ومسئوليته وتشكيله .
10ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
11ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
12ـ اجتماعات المجلس .
13ـ تعيين المدير العام .
14ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
15ـ الموارد المالية للمركز واستخدامها .
16ـ موازنة المركز .
17ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
18ـ بيان الحساب الختامى والتقارير .
19ـ تقييم الأصول .
الفصل الخامس
الأحكام العامة
20ـ سرية المعلومات .
21ـ مسئولية العاملين .
22ـ العقوبات .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون المركز القومي للمعلومات لسنة 2010 ” .

إلغاء وإستثناء
2ـ (1) يلغى قانون المركز القومي للمعلومات لسنة 1999 .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تظل جميع التدابير والإجراءات والهياكل المنشأة بموجب القانون الملغى وكافة اللوائح التى صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة المركز المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ،
” المركز ” يقصد به المركز القومي للمعلومات المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس مجلس إدارة المركز ،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية لهذا الغرض،
” المدير العام ” يقصد به مديرعام المركز المعين بموجب أحكام المادة 13،
” المعلومات وبرامج الحاسوب” يقصد بها البيانات المعالجة والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وخلافه ،
” مراكز المعلومات ” يقصد بها مراكز المعلومات المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ،
” شبكة المعلومات ” يقصد بها أي ربط بين أكثر من نظام لتبادل المعلومات عبر الوسائط الإلكترونيه المختلفة ،
” نظم المعلومات ” يقصد بها البرامج والأدوات والتقنيات التى تتم معالجة البيانات عبرها وتحويلها الى معلومات يسهل تخزينها وحفظها وإسترجاعها
وتداولها عبر الوسائط الإلكترونيه المختلفة ،
” تقنية المعلومات ” يقصد بها أجهزة وشبكات ونظم ووسائل وخدمات المعلومات والتى تشمل الحواسيب وملحقاتها والإنترنت والأنشطة المتعلقة بها
وغيرها من وسائل الإتصالات ،
” الوزير” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
” أجهزة الدولة ” يقصد بها أيّ مرفق تابع للحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء
والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والامن والمرافق
والأجهزة النظيرة في مستويات الحكم الأخرى، والهيئات العامة والشركات التي تملكها الحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم
في السودان بنسبة 100% أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 20% والمفوضيات المنشأة وفقاً لإتفاقيات السلام وبنك السودان
المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية ،
” الشبكة القومية للمعلومات ” يقصد بها شبكة المعلومات التى تربط كافة مرافق الدولة وعبرها يتم تداول المعلومات بين الجهات المختلفـة وفق السياسة التي
يضعها المركز ،
” المعلومات الإستراتيجية ” يقصد بها المعلومات التي تمس سيادة الدولة والدفاع والأمن الوطني أو التي يتم حظرها بأمر تنفيذي أو تتعلق بشئون الأفراد داخل
الملفات الحكومية وجميع الملفات التي يشكل إختراقها بدون سند قانوني تدخلاً سافراً في حرية الفرد ،
” الحكومة الإلكترونية ” يقصد بها تحول المصالح الحكومية ومصالح الجهات الخاصة نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتعلق بخدمة الجمهور أو فيما بينها
وبعضها البعض بطريقة إلكترونية عن طريق تسخير تقنية المعلومات ووسائل الإتصالات الحديثة في أداء هذه المهام ،
” الفجوة الرقمية ” يقصد بها الهوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام تقنيات المعلومات ومن لا يمتلكون مثل هذه المعرفة
والقدرة ،
” المعلوماتية ” يقصد بها علم المعلومات وممارسة معالجة المعلومات وأنظمة المعلومات عبر تقنية المعلومات ،
” البيانات ” يقصد بها الأرقام والحروف والرموز وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله بالحاسوب أو أي وسائط إلكترونية
أخرى ،
“المعلومات” يقصد بها البيانات على إختلاف أنواعها ونظمها التى تتم معالجتها بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية للوصول لحقائق أو آراء أو مفاهيم تم تجميعها في كافة العلوم الطبيعية والإنسانية وما يرتبط بها من أنشطة سياسية وإجتماعية واقتصادية وتقنية وغير ذلك من الأعمال التى تقوم بها الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة وذلك بعد تصنيفها وتبويبها ثم تحليلها منطقياً ولفظياً بإستخدام أدوات التحليل الإحصائي .

سيادة أحكام هذا القانون
4ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .

الفصل الثاني
المركز
إنشاء المركز ومقره وإختصاصاته والإشراف عليه
5ـ (1) ينشأ مركز يسمى ” المركز القومي للمعلومات ” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي بإسمه .
(2) يكون المقر الرئيسي للمركز الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع في داخل السودان وخارجه بموافقة الوزير المختص .
(3) يحدد الوزير المختص موجهات السياسات العامة للمركز وفق سياسات الدولة وخططها .

أهداف المركز
6ـ تكون للمركز الأهداف الآتية :
(أ ) الإهتمام بالمعلومات على إختلاف أنواعها ونظمها وأجهزتها وتقنياتها بالبلاد وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ب) المساهمة في تنمية المعلومات وإستخداماتها وصناعة التقنية الخاصة بذلك بالسودان ،
(ج ) رعاية ونشر ثقافة المعلومات وصولاً لمجتمع المعرفة بالسودان ،
(د ) تطوير بنيات المعلومات الأساسية وتطبيقاتها وإستخدامها من قبل الوحدات الحكومية على تعدد مستوياتها،
(هـ) تغذية أجهزة الدولة بالمعلومات لتصريف شئون الدولة ولإحداث التنمية بكافة القطاعات ،
(و ) تنظيم تأمين سلامة وحماية المعلومات والمعلومات الإستراتجية ،
(ز ) بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال المعلومات بالدولة ،
(ح ) الإهتمام بتجسير الفجوة الرقمية في مجال المعلوماتية ،
(ط ) حفز وتشجيع القطاع الخاص للإسهام فى تطوير البنية التحتية للمعلومات ،
(ي ) الدخول في شراكات ذكية مع الجهات العاملة في مجال المعلوماتية عالمياً .

إختصاصات المركز وسلطاته
7ـ يختص المركز بتنظيم وتطوير وتنمية المعلومات وتقنياتها وفقاً للسياسة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يختص المركز بالآتى :
(أ ) وضع السياسات العامة للمعلومات والإستراتيجيات لتنمية صناعة تقنية المعلومات وإستخداماتها ،
(ب) رعاية مشاريع التطبيقات الإلكترونية خاصة مشروع الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،
(ج ) إنشاء الشبكة القومية للمعلومات وتشغيلها وإدارتها وفق أسس علمية متطورة ،
(د ) وضع الأسس لتصنيف و تبادل المعلومات و النفاذ إليها بين أجهزة الدولة وتحديد الجهات التي يسمح لها بتداولها والإطلاع عليها وتأمين سريتها ،
(هـ) الإشراف على مشروعات التنمية المعلوماتية والعمل على ترقية وتوسيع الخدمات التى يقدمها فى حدود الميزانية السنوية المجازة ،
(و ) تنظيم ورعاية التنافس فى مجال المعلومات وتقنياتها ،
(ز ) التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في مجال المعلومات بالدولة ،
(ح ) تبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة العاملة في مجال المعلومات المحلية والعالمية ،
(ط ) تقديم الإستشارات لأجهزة الدولة وغيرها في كل ما من شأنه تطوير المعلومات و نظمها و تقنياتها ،
(ى ) تنظيم العلاقة مع المنظمات والمؤسسات والدول فى مجال المعلومات وتنسيق المشاركات الخارجية للدولة فى ذات المجال ،
(ك) نشر ثقافة المعلومات وتقنياتها في الدولة والتوعية بأهميتها، والتأكيد على دورها فى الوصول إلى مجتمع المعرفة وفى صنع وإتخاذ القرار،
(ل) المساهمة في وضع النظم الخاصة بالشبكة العالمية للمعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(م ) التنسيق بين المركز والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات ذات الصلة للرقابة والتفتيش عن المواصفات القياسية للأجهزة والبرامج ومعينات المعلومات عند الإستيراد والتصدير والتصنيع ،
(ن) الإشراف على تمويل مشروعات المعلومات فى جميع الوحدات الحكومية على كافة المستويات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
(س) الإشراف على التدريب وبناء القدرات لمنسوبي الدولة فى مجال المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ع) رعاية منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال المعلومات والتنسيق معها لتجسير الفجوة الرقمية ،
(ف) حماية الأمن القومي فى مجال المعلومات وتقنياتها ،
(ص) إقتراح مشروعات القوانين ووضع اللوائح المنظمة للمعلومات ،
(ق ) حفظ معلومات الدولة وتصنيفها وتحليلها وتنظيمها وتنظيم تداولها،
(ر ) إقتراح مشاريع المواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية الإلزامية في مجال المعلومات والخطط والبرامج وفقاً لإستراتيجيات أجهزة الدولة ومراقبة تطبيقها وذلك بالتنسيق اللازم مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،
(ش ) وضع وتطبيق معايير التدريب في مجال المعلومات ومناهجه وصناعة البرمجيات والعتاد وبناء الشبكات للقطاع الخاص وتأهيله للإسهام في ترقية وتطوير العمل بأجهزة الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ت) إنشاء ما يكون ضرورياً من معاهد ومراكز ووحدات متخصصة في مجال المعلومات وله الحق في ضمها أو تقسيمها أو إلغائها وتحديد أماكنها داخل القطر بناء على توصية المجلس ،
(ث) تحصيل رسوم الخدمات التى يقدمها مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ،
(خ ) تمثيل السودان بالخارج وذلك بالإشتراك في المنظمات والجمعيات العالمية والإقليمية المتخصصة في مجال المعلوماتية ،
(ذ ) أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير المختص .

مراكز المعلومات المتخصصة
8ـ (1) تنشأ مراكز للمعلومات متخصصة بمستويات الحكم المختلفة .
(2) تخضع مراكز المعلومات المتخصصة إدارياً للجهات المختصة بمستويـات الحكم وفنياً لإشراف المركز .
(3) تحدد اللوائح إختصاصات مراكز المعلومات المتخصصة وسلطاتها .

الفصل الثالث
المجلس
إنشاء المجلس ومسئوليته وتشكيله
9ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” مجلس إدارة المركز القومي للمعلومات ” .
(2) يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى الوزير المختص .
(3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة على أن يراعى في تمثيلهم الجهات ذات الصلة والإختصاص بعمل المركز و أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس .

الإعفاء من المنصب وخلوه
10ـ (1) يعفى أي عضو من المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :
(أ ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ج ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وإنتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب أي عضو بالمجلس في أي من الحالات الآتية :
(أ ) صدور قرار بإعفائه بموجب نص البند (1) ،
(ب) قبول إستقالته ،
(ج) وفاته .
(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى نص البند (2) بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 8(3) بذات الطريقة .

إختصاصات المجلس وسلطاته
11ـ (1) يختص المجلس بإجازة السياسة العامة والخطط الخاصة بتحقيق أهداف المركز والإشراف علي أعماله ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) إقرار سياسة أمن المعلومات خاصة المعلومات الإستراتيجية ،
(ب) وضع الضوابط لحفظ معلومات الدولة وتصنيفها وتنظيم تداولها ،
(ج ) إنشاء وتكوين أي مراكز فرعية أو مراكز معلومات وتكوين لجان فنية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء أعماله ،
(د ) إستقطاب أي موارد مالية إضافية لتنفيذ البرامج والمشروعات ،
(هـ) إنشاء الوظائف ومقترحات الهيكل الإداري للمركز وإجازة شروط خدمة العاملين ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ،
(و ) وضع الأسس المناسبة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العالمية والمحلية فى مجال عمل المركز ،
(ز) إجازة مقترحات الموازنة السنوية للمركز ورفعها للجهات المختصة لإعتمادها ،
(ح ) قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بموافقة الوزير ،
(ط ) رفع تقارير دورية للوزير المختص عن سير أعماله ،
(ي ) أي مهام أخري يكلفه بها الوزير المختص .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو لأي من أعضائه أو المدير العام بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

إجتماعات المجلس
12ـ (1) يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس، ويجوز له الدعوة لإجتماع طارئ متي ماطلب ذلك المدير العام أوثلث أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء أحدهم لتولي رئاسة الجلسة عدا المدير العام .
(3) يجوز للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل المركز لحضور أي إجتماع دون أن يكون له حق التصويت .

تعيين المدير العام
13ـ يكون للمركز مديراً عاماً من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية العالية في مجال عمل المركز يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزيرالمختص .

إختصاص المدير العام وسلطاته
14ـ (1) يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن أداء عمل المركز ، وفقاً للسياسة العامة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتي :
(أ ) العمل علي ترقية الأداء الفني والمالي و الإداري للمركز وتجويد مفهوم إدارته وأساليبه وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل حسن إستغلال إمكاناته وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس ،
(ج ) إعداد مقترحات شروط تعيين وتدريب العاملين بالمركز ورفعها للمجلس ،
(د ) وضع الخطط السنوية وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمركز ورفعها للمجلس ،
(هـ) إعداد مشروعات الموازنة السنوية للمركز وتقديمها للمجلس ،
(و ) إصدار الموافقة الفنية للتشغيل في مجال خدمات المعلومات المختلفة وأنشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
( ز) تمثيل المركز والتحدث بإسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة بعمله داخل السودان وخارجه ،
(ح ) صرف جميع الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل في حدود الموازنة المصدق بها وفق أحكام هذا القانون واللوائح المنظمة لذلك،
(ط ) إتخاذ أي إجراءات ضرورية ومناسبة فيما يتعلق بأداء أعمال المركز ،
(ي ) المحافظة على ممتلكات المركز وإتخاذ كافة إجراءات السلامة وله في ذلك وضع ضوابط لإستعمال العاملين للأجهزة وشروط حوزتهم لها والمحافظة عليها .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأي من قيادات المركز وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمركز وإستخدامها
15ـ (1) تكون للمركز الموارد المالية الآتية :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) ما يقترضه من أموال بموافقة مسبقة من الوزير وبتوصية الوزير المختص ،
(ج ) المنح و الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة الوزير وتوصية الوزير المختص ،
(د ) أى موارد أخرى يقرها المجلس بموافقة الوزير وتوصية الوزير المختص .
(2) تستخدم الموارد المالية للمركز في تحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي :
(أ ) مقابلة تنفيذ مشروعات المعلومات والمعلوماتية ومشروع الحكومة الإلكترونية ،
(ب) مقابلة الإلتزامات المالية للمركز ،
(ج ) مقابلة تنفيذ مشروعات تجسير الفجـوة الرقمية خاصة فى المناطق النائية .

موازنة المركز
16ـ تكون للمركز موازنة سنوية تعد وفقاً للقوانين واللوائح المالية المحاسبية .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
17ـ (1) يقوم المركز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المركز سنوياً .

بيان الحساب الختامي والتقارير
18ـ (1) يرفع المجلس للوزير المختص سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية العام بياناً بالحساب الختامي للمركز مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومي وتقرير يوضح سير العمل بالمركز والأداء المالي والإداري له والبرامج والخطط المستقبلية .
(2) تتم مناقشة الحساب الختامى وتقرير الاداء المالى السنوي فى اجتماع المجلس.

تقييم الأصول
19ـ يقوم المركز بتقييم أصوله الثابتة والمنقولة سنوياً مرة واحدة على الأقل .

الفصل الخامس
الأحكام العامة
سرية المعلومات
20ـ على جميع العاملين بالمركز أو المراكز الفرعية ومراكز المعلومات مراعاة السرية التامة فيما يصل لعلمهم من معلومات .

مسؤولية العاملين
21ـ يجب علي العاملين بالمركز المحافظة علي ممتلكات المركز وأجهزته من أي كسر أو تلف أو فقد أو سوء إستعمال .

العقوبات
22ـ بالإضافة إلى أي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

سلطة إصدار اللوائح
23ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————————