حكم نقض :(تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى شركات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية

رقم الحكم 5976
تاريخ الحكم 11/12/1988
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

حيث ان ما ينعاه الطاعنون………. و………….. و………… على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجرائم (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى شركات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب.

ذلك ان الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة وقد جاءت اسبابه مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الاشارة – فضلا عن انه لم يبين كيف ان الطاعنين سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مال للدولة وكيفية قيامه بذلك ومدى اختصاص الطاعنين الاول والثاني بتحرير المحررات المزورة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله “انه في خلال الفترة من 30/8/1983 الى 5/12/1983 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الاسكندرية 1 – سهل كل من المتهمين………… – مراقب عام حدائق بحي………………….. و………….. المهندسين الزراعيين بالحي -…………… المهندس الزراعة بشركة…………… وفي احدى وحدات القطاع العام – بصفتهم موظفين عموميين – لـ……….. الاستيلاء على مبلغ 5285.800 – والمملوك لحي 2 – وذلك بان قام كل من الاول والثاني والثالث…………… و……… و………….. بصفتهم سالفة الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر لجنة الفحص المؤرخ…………….. حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم يجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة – مع علمهم بذلك – بان اثبتوا على خلاف الحقيقة مطابقة النباتات الموردة للمواصفات والشروط بنسبة مائة في المائة كما قام المتهم الرابع……….. في الزمان والمكان سالف الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي عرض الاسعار الخاص بالمورد……….. بزيادة كلمات بان جعل – قيمة الوحدة في نبات الفيكس 13.5 ج (ثلاثة عشرة جنيها ونصف جنيه) بدلا من 3 ج (ثلاث جنيهات) وقام بتحرير القيمة الاولى على هذا العرض 4 – ثم قام المتهمون الاربعة سالفي الذكر باستعمال المحررين الرسميين المزورين انفي البيان بان قدموها الى ادارة العقود والمشتريات بحي………… مع علمهم بتزويرها 5 – ثم قام المتهم الخامس………… بالاشتراك مع المتهمين الاربعة الاول السابق ذكرهم – بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ المذكور وقدره 5285.00 ج المملوك لحي…….. بان اتفق معهم على ذلك وساعدهم بان امدا لمتهم الرابع……….. – المهندس الزراعي بشركة……… بفاتورة على بياض تحمل اسمه لتحرير السعر المتفق عليه بينهم جميعا. كما قام بصرف قيمة النباتات الموردة بالسعر المغالى بالشيك رقم………….. فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة “. واستند الحكم في ادانة الطاعنين الى اقوال كل من العقيد………….. – رئيس مباحث شرطة المرافق – واللواء…………. – رئيس حي………….. – والدكتور………. والدكتور والمهندس الزراعي…………… و…………….

وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير وكتاب بنك القاهرة المؤرخ……………. وما قرره المتهمان الثاني والخامس بالتحقيقات – كما حصل الحكم اقوال كل من العقيد…………… – واللواء………………. بما مجمله انه بمراجعة عدد من الاسعار والفواتير المقدمة عن عملية تشجير وتزين الحي تبين ان الاسعار التي تم التعاقد عليها تزيد بنسبة 08% من الاسعار المقدمة وان هناك تلاعبا في عرض الاسعار المقدم من……………. وثم تعديل ثمن الوحدة من 3 ج الى 13.5 ج وحصل اقوال كل من الدكتور……………. والدكتور……………. بما مؤداه ان النباتات الموردة مخالفة للمواصفات المطلوب وان سعر الوحدة من 180 ج 220 ج.

وحصل اقوال……… بما مجمله ان المتهم الرابع طلب منه عرض الاسعار عن نبات الفيكس واورد الحكم مؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير في قوله “قد ثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير ان المتهم الرابع…………….. هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذني التوريد الخاصين بكل من…………… و…………….. وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الاولى المؤرخة………….. وعبارة استلمت الاصل وسيتم التوريد يوم الاثنين، وحصل الحكم اقوال المتهم الثاني بما مؤداه ان المتهم الاول ارسله مع المتهم الرابع الى القاهرة لاحضار النباتات وان هناك علاقة تربط بين المتهمين اذ كان يعملان بشركة……….. واورد الحكم ان المتهم الخامس قرر في التحقيقات ان المتهمين الاول والرابع حضرا اليه وتسلم منه الاخير فاتورة على بياض هي الموجودة بحي وسط………. لما كان ذلك، وكانت الاحكام في المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.وان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها والا كان الحكم قاصرا.

وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو ان يثبت قاضي الموضوع وفي حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة، اما افراع الحكم في عبارات عامة معناه او وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم……… ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح – سواء في معرض ايراده واقعة الدعوى او في سرده لادلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والافعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة (تسهيل) الاستيلاء على مال للدولة او الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته،

ولم يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، اذ ان ما اورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع – الطاعن الثالث – فاتورة على بياض وقيام الاخير بتحديد سعر معين بها او مجرد كونهم كانوا يعملون سويا بشركة………. لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره.

كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك باي طريق اخر حدده القانون – وكان استناد الحكم الى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من ان المتهم الرابع…….. – الطاعن الثالث – هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذني التوريد الخاصين بكل من………..، -…………. وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الاول والمؤرخة…………. وعبارة استلمت الاصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون ان يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذنى التوريد سالفي الذكر او بالفاتورة المؤرخة……….. وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة الى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت اليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى ادلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فان معيبا، بما يستوجب نقضه.

والاعادة بغير حاجة لبحث باقي ما اثاره الطاعنون في طعنهم، لما كان ذلك، ولئن كان صحيحا ما ذهبت اليه النيابة العامة في طعنها من ان الحكم المطعون فيه قد اخطا في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لمحكمة لعقوبة الحبس على الطاعنين اعمالا للمادة 27 من قانون العقوبات فضلا عنه انه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ 5285.800 جنيها مع ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التي كان يتعين الزام المتهمين متضامنين بها اعمالا للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة ان تصحح هذا الخطا الا انه ازاء ما انتهت اليه، فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فانه لا يكون للتصحيح محل، ويتعين ان يكون مع النقض الاعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما.

رقم الحكم 1526
تاريخ الحكم 15/12/1969
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة اشتراكه مع اخر في (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى شركات القطاع العام، وفي تزوير محررات لتلك الشركة، قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بان الطاعن طلب ندب خبير حسابي لبيان مدى العجز النهائي في الحساب الكلي للتشغيل الخارجي الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه ردا غير سائغ ولم يتحدث الحكم استقلالا عن توافر ركن القصد الجنائي في جريمة (تسهيل) الاستيلاء المسندة الى المتهمين، هذا فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى واضطراب اسبابه وقلق العناصر التي اوردها.

وحيث انه من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم باجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وما دام في مقدورها ان تشق طريقها في المسالة المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ وسليم الى ان الكميات المدعى من الطاعن بتوريدها ف يومي 25 ديسمبر سنة 1965 و 13 يناير سنة 1966 لم تورد فعلا ولم تصل الى الشركة فان المحكمة اذ رفضت للاسباب السائغة التي اوردها الحكم وبعد ان وضحت لديها الواقعة المسندة الى الطاعن، طلب ندب خبير حسابي لمراجعة حساب العملاء، يكون حكمها بمناى من الاخلال بحق الدفاع، وما ينعاه الطاعن في هذا الشان غير سديد،

لما كان ذلك، وكان لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات المنصوص عليها في المادة 113 فقرة اولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي ان يكون فيما اورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى شركات القطاع العام المسندة الى الطاعن واقام عليها في حقه ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات ومن الاطلاع على السجلات والاوراق التي تناولها التحقيق ومن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ومن اعتراف المتهمين وهي ادلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.