موقف القانون العُماني من حبس المدين
موقف القانون العُماني من حبس المدين:-
المشرع العُماني أخذ بفكرة حبس المدين ، وعالجه في قانونة الإجراءات المدنية والتجارية.

ووفق هذا القانون يحبس المدين متى إمتنع عن تنفيذ أمر القضاء ، أو تنفيذ حكم كان واجب النفاذ .كما أن القانون العماني فرق بين المدين المعسر والموسر .فالمدين المسعر متى ثبت إعساره فلا يجوز حبسه ، كما أنه يجوز للمحكمة أن تلزم الكفيل بالوفاء إن وجد ولا تقوم بحبس المدين.

أما إذا كان قرار الحبس صادر على الشخص الإعتباري الخاص ؛ فإنه يكون على الشخص الذي إمتنع عن تنفيذ الأمر أو الحكم في ذلك الشخص الإعتباري .

كما أنه فرق بين من له إقامة ثابتة في عمان ومن لم تكن له إقامة ثابتة في عمان ، فإذا كان للمدين إقامة ثابتة في عمان ففترة حبسه لا تزيد عن شهرين ، إلا أن هذه الفترة يجوز تمديدها إلى مدد أخرى أن لا تتجاوز ستة أشهر متتالية.

إما إذا كان المدين لم تكن له إقامة ثابتة في السلطنة ، فمدة حبسه كذلك يجب ألا تتجاوز الشهرين إلا أنه يمكن تمديدها إلى مدد أخرى لم يحددها المشرع صراحة.

وفي كلا الأمرين إذا ما تم إخلا سبيل المدين فلا يمكن إعادة حبسه إلا بعد مرور تسعين يومًا إذا ما استمر في التعنت وعدم التنفيذ
كما أنه يجوز التظلم من قرار الحبس إما أمام محكمة الإستئناف أو أمام المحكمة التي أصدرت القرار بالحبس ، وذلك بالتقدم بعريضة. وعلى هذه الأخير إذا ماقدمت أمامها العريضة عليها أن ترفع ذلك التظلم إلى محكمة الإستئناف

على محكمة الإستئناف أن تبت في التظلم خلال سبعة أيام من تقديم الطلب إليها، أومن تاريخ رفعه إليها إذا كان التظلم قدم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالحبس.

كما أنه على المحكمة متى مددت أمر الحبس عليها أن تسمع أقوال المدين وتدونه في محضر الجلسة هذا بموجب المادة 419 من ذات القانون .

وكما نص القانون على أنه يجب أن يتم حبس المدين بمعزل عن المسجونين بناءا على جرائم ارتكبوها .وإذا ماتم حبس المدين فإنه لا يعد ذلك الحبس وفاء ولا ينقضي الدين.كما أن الحبس لا يمنع التنفيذ الجبري على أموال المدين بالطرق القانونية .
كما نص ذات القانون على حالات يمنع فيها حبس المدين والتي هي:-
1- إذا لم يبلغ المدين الثامنة عشرة سنة أوتجاوز 70 من عمره.
2– إذا كان للمدين ولد لم يبلغ الثية عشر من عمره وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
3- إذا كان المدين زوجًا لدائن أو أحدأصوله.

4-إذا قدم المدين كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرًا تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة.
5-إذا باح المدين بأموال له في السلطنة تكفي للوفاء بالدين.

كما حدد القانون الإجرات المدنية والتجارية حالات إنتهاء الحبس وهي:-
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر بالحبس.
2- إذا دفع المدين الدين أو إذا إنقضى الدين لأي سبب.
3- إذا قدم المدين كفيلا أوضمانا ماليا قبله المدين.
4- إذا أثبت المدين إعساره.

كاتب الموضوع :فارس بن محمدهادي بن عبدالله الشيزاوي
مشرف الموضوع:الدكتور عادل اللوزي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت