ميراث العصبات

العصبات : هم الوارثون بدون تقدير، أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة كذلك من خلا أجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وتنقسم إلى قسمين: (عصبة نسبية، عصبة سببية) ووجود واحد من العصبة يحجب العصبة السببية.

والعصبة النسبية: هم أقارب الميت الذكور، الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى: كالابن، والأب، والأخ، والعم..ألخ. فإن تخللت أنثى في النسبة الميت كان الشخص من ذوي الأرحام كأب الأم، وابن البنت، أو من ذوي الفروض كالأخ لأم.

علماً أن العصبات يأتون بالدرجة الثانية من أصحاب الفروض في ترتيب الميراث.

وتنقسم العصبة النسبية إلى ثلاث أنواع:

العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.

  • أما العصبة السببية فهي تعني ولاء العتاقة ولا مجال لذكره لأن الرق لا وجود له في الوقت الحالي.
  • -العصبة بالنفس: تشمل الجهات التالية:
    1.جهة البنوة: وهم فروع الميت الذكر وتشمل: الابن، والابن الابن وإن نزل، والواحد منهم في طبقته من الفروع الإناث كالابن مع البنت أو من يكون في طبقة أعلى من طبقته حين الحاجة إليه كابن ابن الابن مع بنت الابن الأعلى.
    2. جهة الأبوة: وهم أصول الميت الذكور وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علاا. أي أصول الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت الأنثى.
    3. جهة الأخوة: وهم فروع أب الميت الذكور وتشمل أخوة الميت وأبناعم وإن نزلوا.
    4. جهة العمومة: وهم فروع جد الميت المذكور، وتشمل أعمام الميت، وأعمام أبيه وأعمام جده سواء كانوا أعماماً اشقاء أو لآب وأبناؤهم وإن نزلوا.
    5. وهذه الاصناف مرتبة في الميراث بهذا الترتيب السابق الذكر.
  • العصبة بالغير: هي كل انثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها قتصير به عصبة، ويشترط بهذا النوع الآتي:

    ü أن تكون الأنثى صاحبة فرض ولذا كانت العمة لا يعبها العم وبنت البنت لا يعصبها العم وبنت البنت لا يعصبها ابن البنت لأن كلا منهما من ذوي الأرحام.
    ü أن يكون ذلك الغير متحداً مع من يعصبها في الجهة فالأخ لا يعصب البنت، العم لا يعصب الأخت.
    ü أن يكون الغير المعصب في قوة قرابة الأنثى فلهذا لا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة لأنها أقوى منه قرابة.
    ü أن يكون الغير المعصب في قوة قرابة الأنثى فلهذا لا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة لأنها أقوى منه قرابة.
    ü أن يكون الأخ المعصب في درجة من عصبها، فلهذا ابن الابن لا يعصب البنت، وابن الأخ لا يعصب الأخت، والابن لا يعصب بنت الابن. غير أنه إذا كانت الأخيرة محتاجة إلى الأسفل منها لكونها محجوبة به فإنه يعصبها، فبنت الابن تحجب بالبنتين فأكثر إذا لم يكن معها من يعصبها في درجتها أو أنزل منها.
    ü أن يكون المعصب لأنثى من الصنف الأول “العاصب بنفسه” أما إن كان صاحب فرض فلا يعصب، فالأخ لأم لا يعصب الأخت لأم لأنه وإن كان من جهتها وفي قوتها وفي درجتها إلا أنه ليس عاصبا بنفسه إنما هو صاحب فرض.
    وتنحصر العصبة بالغير بما يلي:
    1. البنت الواحد فأكثر مع الأبن من درجتها،أما مع ابن الأبن فتكون ذات فرض.
    2. بنت الأبن الواحد فأكثر مع الأبن من درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها، وكذا مع ابن ابن الأبن انزل منها إذا احتاجت إليه كبنت وبنت ابن فلاا يعصبها، وان كان ابن الأبن أعلى درجة من بنت الأبن فيحجبها كبنت ابن ابن مع ابن ابن.
    3. الأخت الشقيقة بشقيقها،فان كان معها اخ الأب فبها لنصف فرضا، وللأثنتين فصاعدا الثلثان.
    الأخت لأب مع الأخ سواء كان شقيقاً لها أم لا، أما الأنثى التي لا فرض لها وأخوها عصبة كبنت الأخ مع ابن الآخ فلا تكون عصبة بأخيها. لأنها ليست صاحبة فرض وكذلك العمة، وبنت العم مع ابن العم.

  • العصبة مع الغير: هي كل انثى صاحبة فرض تصير عصبة مع انثى أخرى لا تشاركها تلك الصعوبة، وهي منحصرة فيما يلي:

    1. الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الآبن فأكثر وإن نزل، إذا لم يكن معها أخ شقيق تعصب به.
    2. الأخت لأب فاكثر مع البنت او بنت الأبن فاكثر وأن نزل، إذا لم يوجد معها أخ لأب تعصب به.
    ومتى صارت الأخت الشقيقة أو الأب عصبة مع البنت أو بنت الأن اخذت الباقي بعد اصحاب الفروض.
    كما تأخذ حكم الأخ الشقيق أو الأب بالنسبة لباقي العصبات في التقدم بالجهة أو الدرجة أو القوة، ومن هنا يروي بعض علماء الفرائض حديثاً بهذا المعنى المنسوب إلى رسول الله (( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ))