ما هو المقصود بأوامر القضاء ؟

من أهم الاوامر التي تصدر عن الجهات القضائية عند سير الدعوى العمومية :

أولا – الأمر بالإحضار :

هو الأمر الموجه للقوة العمومية بغرض إحضار المتهم و مثوله أمام القاضي على الفور ( المادة 110 قانون اجراءات جزائية جزائري )
و يختلف الأمر بالإحضار عن الأمر بالحضور الذي يتعلق بالشهود في القضية محل المتابعة و النظر .

يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر في الجنايات المتلبس بها أمر بالإحضار بالشروط القانونية المقررة للتلبس و إذا رفض المتهم المثول
امام قاضي التحقيق يتعين إحضاره جبرا عن طريق القوة العمومية إلا أن الأمر بالإحضار لا يسمح بالوضع في الحبس المؤقت لأنه
هذا الأخير يشترط امر إيداع و الوضع في الحبس المؤقت
يشترط امر القبض .

ثانيا – الأمر بالإيداع :

و هو السند الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة العقابية لإستلام المتهم و حبسه و الذي يأتي بناءا على
مذكرة إيداع و بعد إستجواب المتهم في الموضوع .
يرخص هذا الامر بنقل المتهم إل مؤسسة عقابية برط أن يتم تبليغ المتهم . و يجوز لوكيل الجمهورية ان يصدر امر إيداع في الجنحة
المتلبس بها في الأوضاع و الشروطالمقررة قانونا في التلبس .

ثالثا – الأمر بالقبض :

هو السند و الوثيقة التي تسمح بالبحث عن المتهم و تسليمهم إلى المؤسسة العقابية في حالتين فقط :

* عندما يكون المته مهاربا و في حالة فرار
* إذا كان المتهم خارج لإقليم الجمهورية و لمي قدم ضمانات للمثول

يوجه الأمر إلى لاقوة العمومية للضبطية القضائية من أجل العثور على المتهم و إقتياده مباشرة إلى المؤسسة العقابية , و عند
مثول المتهم يجب على قاضي التحقيق أن يستجوبه في مدة 48 ساعة من تااريخ القيض عليه ، و إذا تعذر هذا الإجراء و إكتملت
المدة على وكيل الجمهورية ان يقوم بإستجوابه فورا عن طريق قاضي التحقيق أو أي قاضي آخر و إلا يطلق سراحه و مخالفة
هذه الأحكام يدخل الجهات القضائية في جريمة الحبس التعسفي و يسأل عنها كل إطار ساهم فيها .