المظاهر القانونية لتدرج حقوق الإنسان

لقد إعتبرت محكمة العدل الدولية أن حقوق الإنسان الأساسية تنشأ إلتزامات في مواجهة الكافة و قد فسرته لجنة القانون الدولي على أساس أن هنالك عدد و إن كان محدود من الإلتزامات الدولية و التي بيبب أهميتها للمجتمع الدولي ككل فهي إلتزامات لكل دولة مصلحة في تنفيذها ، و أثيرت مشكلة التدرج فيما يتعلق بالعلاقة بين الحقوق التي تنتمي إلى الجيل الأول ( المدنية و السياسية ) و الحقوق الني تنتمي إلى الجيل الثاني ( الاجتماعية و الاقتصادية ) و الحقوق التي تنتمي إلى الجيل الثالث ( كحق التنمية ) .

مظاهر تدرج حقوق الإنسان

تتميز النظم القانونية الداخلية بوجود تدرج بين قواعدها القانونية بجيث تأتي الدساتير في المرتبة الأولى بالنسبة
للتشريعات العادية التي تسو على التشريعات الفرعية ،اما بالنسبة للتشريعات الدولية فلا توجد هيئة تشريعية عليا
تسمو تشريعاتها على تشريعات الهيئات التشريعية للدول الأعضاء ما عدى المادة 103
من الميثاق التي تنص على :

*إذا تعارضت الإلتزامات التي ترتبط بحق أعضاء الأمم المتحدة وفقا لهذا الميثاق مع أي إلتزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بإلتزاماتهم المترتبة عن هذا الميثاق *

مما يعني ان الميثاق بالرغم من أنه معاهدة عادية و لكنه يعتبر قانون اسمى و هو يطبق على كل
اعضاء الجماعة الدولية .

اما بالنسبة لحقوق الإنسان فبالرجوع للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان يظهر بان مصطلحات حقوق الانسان
و الحريات العامة و حقوق الانسان الاساسية تستعمل بشكل متشابه و مترادف .