ما مدى ضرورة التحكيم في حال استحكم الخلاف بين الزوجين؟

مقال حول: ما مدى ضرورة التحكيم في حال استحكم الخلاف بين الزوجين؟

مدى ضرورة التحكيم في حال استحكام الخلاف بين الزوجين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قبل الوصول للمحكمة ( أي مر عليهما زمناً من الشقاق والمنازعة وتدخل أهل الخير بالمصالحة دون جدوى) فهل يبقى هنالك حاجة لتحكيم المحكمين والإمهال للمصالحة ، أرجو بيان رأي الفقه في ذلك بالاضافة لقانون الأحوال؟

والجواب على ذلك طويل جدا ومتشعب انما سنجتزئ بقدر الامكان فإن لم يف بالمطلوب من الممكن اعادة السؤال بنقاط محددة:
ذهب الحنفية، إلى أنه لايجوز للزوجة أن تطلب فسخ نكاحها، إذا جار عليها زوجها، أو آذاها بالضرب ونحوِه، … ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت له ذلك، نهاه ووعظه، وأمره بالمعاملة الحسنة، فإن عاد إلى إضراره ثانية، واشتكت الزوجة بذلك، وأثبتت ماادعته، يعزّره القاضي بما يتناسب مع إضراره؛ ووافقهم في هذا الحكم الحنابلة والزيدية والجعفرية.

وعند الشافعية، إذا كان الضرر من الزوجة، فللزوج ولاية تأديبها؛ أما إذا كان الضرر من الزوج، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي، فينهاه؛ وإن كان الضرر من الطرفين، بعث حَكَمين وجاء في اعانة الطالبين: فإن أساء الزوج خلقه وآذى زوجته، بضرب أو غيره بلا سبب، واشتكت إلى القاضي، نهاه عن ذلك، ولايعزره؛ فإن عاد إلى الإيذاء، وطلبت تعزيره، عزره بما يليق به لتعدّيه عليها؛ فإن اشتد الشقاق بينهما، بعث القاضي حَكَماً من أهله، وحَكَماً من أهلها لينظرا في أمرهما.
وعند المالكية، إن كان الزوج هو المضرّ بزوجته، وادعت الزوجة بذلك؛ فقد أباح لها أن ترفع أمرها للقاضي، وتشكو الضرر من زوجها فيطلقها القاضي إذا طلبت ذلك، شريطة أن تثبت الضرر؛ فإن عجزت، فيحلف الزوج اليمين، بأنه لم يصدر منه ما ادعته الزوجة من ضرر؛ فإن حلف، رد القاضي الدعوى، فإن تكررت الشكوى، بعث القاضي الحَكَمين.

وفي القانون: نصت المادة 112/3 من قانون الأحوال الشخصية على أنه: “إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة، مدة لاتقل عن شهر أملاً بالمصالحة، فإن أصرّ المدعي على الشكوى، ولم يتم الصلح، عيّن القاضي حَكَمين من أهل الزوجين، وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما”. “ومفاد هذا النص انه اذا استطاع المدعي بالتفريق (الزوج او الزوجة) اثبات الضرر فان القاضي يفرق بينهما تفريقا مباشرا ويشترط للتفريق من قبل القاضي شرطان:
الأول: ثبوت الضرر، الذي لايُستطاع معه دوام العشرة الزوجية.
الثاني: عجز القاضي عن الإصلاح، بعد أن يبذل جهده في ذلك.

وهذا ما أكدته قرارات محكمة النقض والذي منها: “يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة، ثبوت الضرر الذي لايُستطاع دوام الحياة الزوجية معه، وعجز القاضي عن الإصلاح”،
وسبق ان ذكرنا ان التفريق المباشر من قبل القاضي نادر جدا وان حالاته تكاد لاتذكر، ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الاطالة والباب مفتوح للتفاصيل

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.