إجراءات معاينة جريمة الصرف

يشمل هذا الفرع دراسة ثلاثة نقاط أساسية ابتداء من الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف مرورا بالشكليات الواجب احترامها من طرف هؤلاء الأعوان في مباشرتهم لمهامهم لاسيما تحرير محاضر المعاينة ختاما الصلاحيات الخاصة ببعض فئات الأعوان.

أولا: الأعوان المؤهلون لمعاينة الجريمة

حصرت م 07 من الأمر رقم 96-22 الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف في خمسة (05) فئات من الأشخاص تنتمي لأسلاك وإدارات مختلفة وهي:

الفئة الأولى: ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم بالمادة 15 ق.إ.ج والذين هم بعدد سبعة فئات مختلفة دون أعوان الضبطية القضائية.

الفئة الثانية: موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون وفق الشروط والكيفيات التي حددتها م 03 من المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المذكور أعلاه. حيث يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية باقتراح من السلطة الوصية من بين الموظفين الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.

الفئة الرابعة: أعوان البنك المركزي (بنك الجزائر حاليا) الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب المحلفون والمعنيون بقرار من وزير العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي والذين لهم ثلاثة سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة تطبيقا لنص م 04 من نفس المرسوم. وعمليا وأثناء تفحصنا لبعض الملفات الخاصة بجرائم الصرف المطروحة أمام محكمة وهران أنه إثباتا لاحترام الإجراءات يرفق بالملف محضر أداء اليمين الخاص بالعون الذي قام بتحرير محضر المعاينة وأن معاينة هؤلاء الأعوان لجرائم الصرف تتم على العموم أثناء مباشرتهم لمراقبة عمليات التجارة الخارجية التي تتم على مستوى البنوك.

الفئة الخامسة: الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة طبقا لنص م 50 من نفس المرسوم.

ومن أجل ممارسة أعوان هذه الفئات صلاحيتهم في نطاق مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج خول المشرع لكل الفئات صلاحية تحرير محاضر المعاينة في حيث مكن لبعض الفئات دون غيرها صلاحيات أخرى إضافية.

ثانيا: محاضر معاينة الجريمة

يقوم الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة جرائم الصرف كإجراء مشترك بين جميع الفئات بتحرير محاضر معاينة ترسل فورا إلى الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر إذ تشكل هذه المحاضر قاعدة لازمة لمتابعة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

أما أشكال إعداد هذه المحاضر وكيفياتها نظمها المرسوم التنفيذي رقم 97-257 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-110 المؤرخ في 05/03/2003.

1- شكل محاضر المعاينة

يجب أن تتضمن محاضر المعاينة بيانات حددتها م 03 من المرسوم 97-257 وهي:

1- الرقم التسلسلي.

2- تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة..

3- اسم ولقب العون أو الأعوان الذي أو الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم.

4- ظروف المعاينة.

5- تحديد هوية مرتكب المخالفة وعند الاقتضاء هوية المسؤول المدني عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي عندما يكون الفاعل شخصا معنويا.

6- طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها.

7- ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة.

8- وصف محل الجنحة وتقويمها.

9- كل عنصر بإمكانه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة.

10- الإجراءات المتخذة في حالة حجز: الوثائق، محل الجنحة، وسائل النقل المستعملة في الغش.

11- توقيع العون أو الأعوان التي يحرر أو الذين يحررون المحاضر.

12- توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/أو عند الاقتضاء المسؤول المعدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع ينوه ذلك في المحضر.

علاوة على ذلك، يشار في هذا المحضر إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد إطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع[1].

وأضافت م 05 من نفس المرسوم أنه مع مراعاة أحكام المادة 03 في نقاطها 7 و8 و9 و10، فإن محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك تحرر حسب الأشكال والكيفيات التي تحددها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

فيفهم من هذه المادة أن ضباط الشرطة القضائية إذا عاينوا جريمة من جرائم الصرف فإنهم يبادرون بتحرير محضر معاينة عن ذلك حسب الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية على العموم دون الإخلال بالأحكام التي نص عليها م 03 من الأمر 96-22 وخاصة منها البيانات المحددة أعلاه وبالنسبة للمحاضر التي يحررها في نفس الظروف أعوان الجمارك فهي تخضع للتشريع والتنظيم الجمركي بصفة عامة مع مراعاة بالخصوص أحكام نفس المادة 3 من المرسوم 97-257 في بياناتها (7-8-9-10) لكن هذه المادة 05 من الأمر 96-22 تثير إشكالا، فهل يعني مضمونها أنه للدفع ببطلان محاضر معاينة ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك في مجال جرائم الصرف يجب إما إثبات عدم مراعاة البيانات المنصوص عليها في المادة 03 من المرسوم 97-257 لاسيما النقاط 7، 8، 9، 10 منها أو إثبات عدم مراعاة هذه المحاضر للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في كل من قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والتشريع والتنظيم الجمركي بالنسبة لأعوان الجمارك[2]؟

على سبيل المثال إذا تم تحرير محضر معاينة لجريمة الصرف من طرف أعوان الجمارك وأنه احترمت في تحريره كل البيانات المنصوص عليها في م 03 من المرسوم 97-257، لاسيما منها النقاط 7، 8، 9 و10 إلا أنه حين إجراء المعاينة لم يكن الشخص المعني حاضرا حتى يوقع ويتلى عليه المحضر فاستدعى من أجل ذلك من طرف إدارة الجمارك إلا أنه لم يحضر رغم ذلك فإننا بالرجوع إلى م 252 ق.ج فقرتها الأخيرة فإنها تلزم أعوان الجمارك في حالة عدم حضور الشخص المعني المستدعي قانونا أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص وأنه طبقا م 255 ق.ج فإن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في م 252 ق.ج في تحرير المحاضر يقع تحت طائلة البطلان.

فإذا تمسك المخالف بأحكام المادتين 252 و255 من ق.ج لإبطال المحضر هل يؤدي ذلك إلى إبطاله على أساس أحكام التشريع الجمركي أو صرف النظر عنه وعدم الالتفات لهذا الدفع على أساس أن م 03 من المرسوم 79 -257 لم تنص على وجوب إجراء مثل هذا الإجراء (التعليق)؟.

وهذا إشكال عملي طرح أمام القضاء بمحكمة وهران التي فصلت فيه في حكمها الصادر في

2- حجية المحاضر:

لم يضفي الأمرين 96/22 و03-01 أية حجية خاصة على المحاضر التي يحررها الأعوان المؤهلين بمعاينة جرائم الصرف ولذلك فإن هذه المحاضر تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في مادته 216 والتي تنص أنه في الأحوال التي يحول فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين أو أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود، وبالتالي تكون لمثل هذه المحاضر حجية نسبية.

3- إرسال المحاضر للجهات المختصة

مباشرة بعد إجراء المعاينات ترفع المحاضر إلى وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر المؤهلان لوحدهما لاتخاذ الإجراءات المناسبة إما بإرسال الملف إلى السلطات القضائية لإجراء المتابعة ضد المخالفين وإما بقبول المصالحة إذا طالبها المخالف (م7 من الأمر رقم 96-22).

وكانت م 04 من المرسوم التنفيذي رقم 97-257 تستلزم أن تحرر المحاضر على أربع نسخ وأن يرسل أصل محضر المعاينة ونسخة منه مرفوقين بكل وثائق الإثبات إلى وزير المالية في حين تحتفظ المصلحة القائمة بتحرير المحضر بالنسختين الأخيرتين وعدلت م 04 بموجب م 03 من المرسوم التنفيذي رقم 03-110 فأصبحت تحرر المحاضر وترسل وفق الحالات الثلاثة الآتية:

1- تحرر محاضر المعاينة من قبل أعوان بنك الجزائر المؤهلين في أربع نسخ: يرسل أصل المحضر ونسخة منه مرفقين بكل المستندات الثبوتية إلى محافظ بنك الجزائر، وترسل نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية إلى الوزير المكلف بالمالية، وتحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير المحضر.

2- تحرير محاضر الأعوان المؤهلين الآخرين في ثلاث نسخ: يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالسندات الثبوتية إلى وزير المالية، وتحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي حررت المحضر.

3- إذا كانت المخالفة المرتكبة دون علاقة بعملية التجارة الخارجية وكانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها: ترسل نسخة من المحضر إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة.

ثالثا: الصلاحيات الخاصة ببعض فئات الأعوان

أدخلت م 11 من الأمر رقم 03-01 تعديلا على الأمر 96-22 بإحداث م 08 مكرر ومكنت هذه الأخيرة بعض فئات الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف بصلاحيات إضافية إلى جانب صلاحية تحرير محاضر المعاينة، وتقتصر الفئات المعنية على أعوان البنك المركزي (بنك الجزائر) وأعوان إدارة المالية المؤهلين السالف ذكرهم أعلاه.

وتتمثل هذه الصلاحيات في: اتخاذ تدابير أمن، دخول المساكن (التفتيش)، الإطلاع على الوثائق طبقا لما هو منصوص عليه في التشريعين الجمركي والجبائي.

1- حق اتخاذ تدابير الأمن:

يقصد بتدابير الأمن طبقا للمادة 08 مكرر تلك التدابير المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية، علما أن قانون الجمارك في مادته 241 قد خول لأعوان الجمارك حق اتخاذ تدابير مختلفة لمعاينة الجرائم الجمركية وهي حق حجز البضائع الخاضعة للمصادرة وحق احتجاز بضائع أخرى وأية وثيقة مرفقة بالبضائع تكون في حوزة المخالف وذلك كضمان على أن لا تتجاوز قيمتها حدود الغرامات الجمركية المستحقة قانونا.

وتتمثل الأشياء القابلة للمصادرة في البضاعة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة لارتكاب الغش، أما احتجاز الأشياء التي في حوزة المخالف يكون تدبير احتياطي ضمانا للدين المستحق للخزينة[3]

2- حق التفتيش:

لم تقيد م 08 مكرر حق دخول المساكن وتفتيشها بأي شرط ولم تتضمن أي تحديد للإجراءات التي ينبغي إتباعها أثناء مباشرة التفتيش خلافا للمشرع التونسي الذي أحال في هذا الخصوص إلى قانون الجمارك.

ونظرا أن المشرع الجزائري خص حق التفتيش بأعوان إدارة المالية وبنك الجزائر المؤهلين فقط فلا يمكننا بهذه الصفة وإلحاق أحكام قانون الجمارك لإحدى هذه الفئات لأنها أحكام خاصة بأعوان إدارة الجمارك وتبقى كذلك مادام لا وجود لنص خاص يقضي بخلاف ذلك في التشريع الخاص بقمع جرائم الصرف.

فلعل أن صمت المشرع في هذا الأمر يعني انه فتح الباب لتطبيق القواعد العامة بخصوص التفتيش الذي يقوم به الأعوان المؤهلين في إطار معاينة جرائم الصرف، وإذا كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المادتين 44 و47 منه التي تطبق على ضباط الشرطة القضائية. إلا أن الأصل أن السكوت علامة الرضا وأن عدم التحريم يفيد الإباحة، غير أن هذا الاستنتاج لا يتفق وأحكام الدستور في مادته 40 التي تخضع التفتيش لأمر مكتوب صادرة عن السلطة القضائية المختصة[4]

وتبعا لذلك فإن عملية التفتيش التي يقوم بها أعوان إدارة المالية وبنك الجزائر المؤهلين في معاينة جرائم الصرف يقف على قيد واحد هو الحصول على إذن مكتوب مسبق من السلطة القضائية المختصة المتمثلة في وكيل الجمهورية.

3- حق الإطلاع على الوثائق:

تمارس حقوق الإطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي من طرف إدارة المالية وبنك الجزائر المؤهلين للتحري في جرائم الصرف وذلك بصريح نص م 8 مكرر السالفة الذكر.

وقد نضم هذه الحقوق قانون الجمارك في م 48 منه الذي منح للأعوان المؤهلين حق المطالبة بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم المصلحة المعنية بالتحري في جريمة الصرف ذلك أينما تواجدت الوثائق كسندات التسليم والفواتير وجداول الإرسال وعقود النقل ويمكن أن يمارس حق الإطلاع على الوثائق لدى الأشخاص الطبيعية كما لدى الأشخاص المعنوية من القانون الخاص أو من القانون العام، سواء أكانت تهمها عمليات الغش بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، ويشكل رفض تقديم الوثائق مخالفة جمركية[5].

أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية رغم أن الأمرين رقم 96-22 و03-01 لم يمنحا لهذه الفئة إلا صلاحية معاينة جرائم الصرف عن طريق تحرير محاضر المعاينة فإنهما لم يتضمنا كذلك ما يمنعهم من ممارسة صلاحياتهم الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أثناء مباشرتهم لمهمة التحري في جرائم الصرف، حيث حولت م 44 و74 ق.إ.ج لضباط الشرطة القضائية صلاحية الدخول إلى المساكن وحجز الأشياء المثبتة للتهمة والإطلاع على الوثائق طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية كما هو معمول به أثناء التحري في جرائم القانون العام.

كما أنه فيما يخص صلاحيات الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش فلا يوجد أي نص يمنع حق الدخول إلى المساكن أو الحجز أو الاحتجاز والإطلاع على الوثائق.

* تدابير تحفظية أخرى من اختصاص محافظ بنك الجزائر ووزير المالية

بعد أن كان الأمر رقم 96-22 يجيز لوزير المالية أن يتخذ أمر المنع المنصوص عليه في م 8 منه أصبح يناط اتخاذ نفس هذا الإجراء لمحافظ بنك الجزائر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 03-01 المعدلة والمتممة للمادة 8 أعلاه.

ويتمثل هذا الإجراء التحفظي في اتخاذ كل التدابير التي من شأنها منع المخالف من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية، يمكن رفع هذا الإجراء بنفس الطريقة التي اتخذ بها وذلك في كل وقت وفي جميع الحالات عند إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي.

وهذا التدبير يختلف تماما عن “المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية” المنصوص عليه بالمادة 05 من الأمر 03-01 والذي يمثل عقوبة جزائية تكميلية بجواز الحكم بها على الشخص المعنوي المدان لارتكابه جريمة من جرائم الصرف، إذ أن التدبير التحفظي الذي يتخذه محافظ بنك الجزائر لا يعتبر إلا إجراء إداري بحت وسابق لصدور الحكم القضائي الفاصل في الدعوى الجزائية إذا كانت هناك متابعة قضائية أو سابق لإتمام المصالحة إذا طالب المخالف إجراء الصلح (أنظر لأكثر تفصيل النقطة الثانية من الفرع الثاني للمطلب الثاني من المبحث الثاني ص52 ).

[1] – لم يضع المشرع نموذج رسمي تصب فيه محاضر معاينة جرائم الصرف إلا أنه لا بأس الرجوع إلى نموذج وفي لما اقتضت به م 3 من المرسوم رقم 97-257 من البيانات وهو النموذج المعمول به من طرف بنك الجزائر،و للمقارنة نموذج اخر لمحاضر إدارة الجمارك، أنظر الملحقين رقم 09 ورقم 11 .

[2] – خاصة أنه يلاحظ أن م 03 من المرسوم التنفيذي رقم 97-257 قد تضمنت في غالبيتها نفس البيانات المنصوص عليها في م 252 ق.ج المتعلقة بتحرير محاضر معاينة المخالفات الجمركية.

[3] – د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ص 180.

[4] – د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ص 181.

[5] – عدم تقديم الوثائق مخالفة من الدرجة الأولى منصوص ومعاقب عليها بالمادة 319/ي-ق.ج، فضلا عن الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق المنصوص عليها بالمادة 330 ق.ج.