ما مدى تمتع الشخص الحكمي بالحقوق؟

يجيب على هذا التساؤل نص المادة(51) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976) حيث جاء فيها ما يلي :

1.الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون
2.فيكون له :

  • ذمة مالية مستقلة
  • اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون
  • حق التقاضي
  • موطن مستقل,,ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد في مركز ادارته ,,والشركات الني يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الممكلة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.

3.ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادتة