مالا يرقى لمرتبة البطلان:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أيضاً أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن ” يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه ” وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.

(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)

من المقرر أن المواعيد التي حددها الشارع للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وإيداعها ملف القضية هى من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تحقق به الغاية المقصودة من المناداة بأخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ. كما أن البين من الحكم الصادر من قاضي البيوع بجلسة 1/2/2000 الذي تمت على أساسه إجراءات المزايدة والمناداة على البيع أن القاضي قد قدر مصروفات إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة بمبلغ 200 ديناراً وبالتالي فقد تم مراعاة هذا الإجراء. هذا وانه بفرض صحة ما تتمسك به الطاعنة عدم إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره فان عدم مراعاة هذا الميعاد لا يترتب عليه بطلان حكم مرسى المزاد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المزايدة قد تمت بإجراءات صحيحة وأن حكم البيوع قد صدر مبرئاً من ثمة عيوب في الشكل ولا تتوافر في شأنه إحدى حالات الوقف الوجوبي وانتهى إلى أن ما ساقته الطاعنة من أسباب لبطلان إجراءات المزايدة أو بطلان حكم البيوع لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي تصلح سبباً لبطلان حكم مرسى المزاد فإنه يكون قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بأوجه الطعن ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)

النص في المادة 30 من القانون رقم 51 لسنة1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها” مفاده أن المشرع جعل للثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الرأي وحدها دون غيرها في زواجها، وقصر دور الولي على مباشرة العقد فقط، فإذا باشرت العقد بنفسها كان زواجها صحيحاً ولكن موقوفا على إجازة الولي وحده دون غيره فله أن يعترض على عقد الزواج إن لم يكن قد رضى به من قبل وإن شاء اجازة أو طلب فسخه، ولا يكون هذا الحق للزوج الذي أبرم عقد الزواج عملاً بالقاعدة الشرعية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن ثم لا يقبل من الطاعن التمسك ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها والذي باشره بنفسه معها ويكون النعي غير مقبول.

(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)

من المقرر وفقاً للمادة 116 من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم أسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم، إلا أن ذلك مقصور على أن يكون الخصم ذا شأن في الخصومة بأن يكون خصم أصيل في النزاع أما إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي والذي لم يوجه طلبات ولم توجه إليه طلبات فهو لا يرتب بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة ليسا خصوما حقيقيين في النزاع وتم اختصامهما ليقدما ما تحت يديهما من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولم توجه لهما أية طلبات كما لم يوجها ثمة طلبات للطاعن على النحو السابق بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة في الطعن بالتمييز بالنسبة لهما ومن ثم لا يعيب الحكم الابتدائي إغفال ذكر اسميهما في ديباجته- ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)

النص في المادة 158 من قانون الشركات رقم 15/1960 على أنه “لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. أولاً:…. ثانياً: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر..” يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- “أن هناك مسائل خطيرة لا يجوز للجمعية العامة أن تتخذ فيها قراراً إلا وهي منعقدة بصفة غير عادية ومنها بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه” وقد جاءت عبارة النص ببيع كل المشروع أو التصرف فيه واضحة صريحة في أن البيع أو التصرف المقصود هو بيع كل المشروع أو التصرف في كل المشروع وليس في جزء منه، وهو تحديد واضح وصريح من الشارع للحالة التي يتعين فيها موافقة الجمعية العمومية غير العادية عند البيع أو التصرف في المشروع كله. ومن ثم فإن قرار بيع الأسهم والبيع التالي وقد اقتصر على نسبة 65% من حصة الشركة الطاعنة في الشركة المطعون ضدها الثانية لا يستلزم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليه وبالتالي لا بطلان فيها لهذا السبب.

(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ما فصلت فيه محكمه أول درجه ولم يكن محلا للاستئناف يحوز قوه الأمر المقضي بفوات الطعن فيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله خطؤه أو قصور أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد استبعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد محل النزاع وخضوعه لأحكام القانون المدني إعمالاً لحجية الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى رقم 375 لسنة 2001 إيجارات كلى الفروانية الصادر بين نفس الخصوم وعن ذات العقد في النزاع الراهن والذي قضى بعدم اختصاص دائرة الإيجارات نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية على سند من أن العقد محل النزاع قد تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة وتخرجه عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإيجارات وينتهي بانتهاء مدته المحددة بالتنبيه بالإخلاء، وهذا القضاء من الحكم الابتدائي لم يكن محل استئناف من الطاعن في هذا الخصوص فإنه يحوز قوه الأمر المقضي ولا يجوز العودة إلى مناقشه ما فصل فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من إنها دعوى طرد للغصب فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى نتيجة صحيحة، إذ لمحكمه التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونيه خاطئة دون أن تميزه.

(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان – وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإن نصت على عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على عدم الوفاء بالرسم مقدماً. وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً – وإذ كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي فصل في الموضوع – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه على غير أساس.

(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .