بطلان الحجز:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة…. للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتما بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)

مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لصدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز وفاء له محقق الوجود حال الأداء، ويقصد بذلك أن يكون الحق ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وألا يكون حقاً احتمالياً قد يترتب في المستقبل أو لا يترتب، وأن الدين موضوع الحجز لا يعتبر محقق الوجود مادام أنه مثار بشأنه نزاع قضائي لم تفصل فيه محكمة الموضوع قبل صدور الحجز، وأنه بتخلف هذين الشرطين تنتفي دواعي الأمر بالحجز فإذا صدر الحجز رغم ذلك فإنه يكون باطلاً عديم الأثر. لما كان ذلك، وكان البين من طلب استصدار أمر الحجز التحفظي رقم 143 لسنة 2002 محل التداعي أن الطاعنين أوردا به مداينتهما للشركة المطعون ضدها بمبلغ 367.752.500 دينار ادعيا دفعه لها خارج نطاق عقد الإيجار وأنهما أقاما الدعوى رقم 377 لسنة 2002 تجاري بطلب إلزامها برد المبلغ فإن مفاد ذلك أن مبلغ الدين موضوع الحجز مازالت الخصومة بشأنه معروضة على القضاء لم يفصل فيها بحكم بعد بما لا يكون معه هذا الدين محقق الوجود وحال الأداء وإذ تمسكت المطعون ضدها ببطلان الحجز لهذا السبب فإنه يكون معدوم الأثر ولا يصلح في صحيح القانون سبباً لحبس الأجرة ويكون عدم دفع الطاعنين للأجرة محل التداعي يعتبر إخلالاً بالتزامهما بموجب العقد الذي يربطهما بالمطعون ضدها بما يحق معه لها أن تطلب إخلائهما من العين المؤجرة ولا يشفع لهما القول بحسن نيتهما ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه وأنه يتساوى في الإخلال بالعقد أن يكون عن قصد أو بحسن نية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحجز وقضى بإخلاء الطاعنين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه فيما ذهب إليه من أنه كان يتعين على الطاعنين إيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يد خزانة إدارة التنفيذ طبقاً للمادة 233 من قانون المرافعات وحتى يتوقيا الإخلاء وأياًَ ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.

(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .