ما العمل في حالة كان احد طرفي النزاع شخصا حكميا اجنبيا؟

يجيب على هذا التساؤل نص المادة (12) البند الثاني من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976) حيث نصت هذه المادة وبصريح العبارة انه في حالة كان احد طرفي النزاع شخصا حكميا اجنبيا فان النطام القانوني الذي سيعمل به هو قانون الدولة التي اتخذت فيها الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي قاذا ما كان مركز نشاطها هو المملكة الاردنية بالتالي سيكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الاردني بغض النظر عن جنسية هذا الشخص الحكمي الاجنبي .