ماهي آثار البطلان في القانون الجزائي حسب القانون الفلسطيني؟؟

حسب القانون الساري الأصل الإجراءات الصحة ولا يتقرر بطلانها ممن تلقاء نفسها وانما يجب من أن يطبق به قضاة المحكمة فالإجراء الاطل لابد له من قرار قضائي يقضي به جتر يتمكن ان يكون للبطلان أثره.ويخضع الإجراء من حيث وصحته لأصلين مختلفين وهو العدم ومن يدعي العكس يجب إثباته .