العــفـــو

المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

العفو هو نزول المجتمع ممثلاً برئيس الدولة عن كل أو بعض حقوقه المترتبة على الجريمة(1). والعفو على نوعين: العفو عن الجريمة (العفو العام أو الشامل) والعفو عن العقوبة (العفو الخاص)، والعفو عن الجريمة يعرف بأنه تجريد الفعل من الصفة الاجرامية بحيث يصير له حكم الافعال التي لم يجرمها الشارع اصلاً(2).

وقد اخذ المشرع العراقي بالعفو العام في المادة (153) من قانون العقوبات باعتباره سبباً من الاسباب التي تؤدي إلى انقضاء وسقوط الجرائم والعقوبات التي تنص على انه (العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك).

ومن ملاحظة نص المادة السالفة الذكر يتضح ان العفو العام يصدر بقانون وانه يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية إذا كانت في دور التحقيق أو المحاكمة اما إذا صدر حكم في الدعوى فانه يؤدي إلى محو حكم الادانة وسقوط جميع العقوبات، والعلة التي دفعت القوانيين الجزائية الحديثة إلى النص على العفو العام هي التهدئة الاجتماعية وذلك بأسدال ستار السنين على جرائم ارتكبت في ظل ظروف معينة توصف بانها سيئة اجتماعياً يروم الشارع تجاوزها وحذفها من الذاكرة الاجتماعية لكي يتهيأ المجتمع أو يمضي نحو بدء مرحلة جديدة من حياته لا تعتريها ذكريات هذه الظروف(3).

لذا يمكن ان يلجأ اليه في ظل الظروف السياسية(4). ويكون ذا طابع جماعي، ولكن لا يوجد مايمنع من اصداره عن جرائم غير سياسية(5)، أو عن جريمة يعينها(6). وفي ذلك يمكن شمول صدوره للمواطنيين والاجانب(7). اما بالنسبة لاثار العفو العام فانها تختلف وذلك بحسب ما إذا صدر قبل صدور حكم بالادانة أو بعده فان حدث وصدر قانون بالعفو العام قبل صدور حكم بالادانة يترتب على ذلك سقوط الدعوى الجزائية ومن ثم يتعين الحكم بانقضائها إذا كانت قد قدمت أو حركت(8). مما يعني وجوب ايقاف اجراءات التحقيق والمحاكمة المتخذه بحق المتهم ايقافاً نهائياً بموجب المادة (305) من قانون الاصول الجزائية.

اما إذ صدر العفو العام بعد صدور الحكم بالادانة، فيتقرر انقضاء حكم الادانة هذا مع سقوط جميع اثاره وتشمل العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية (المادة 153) من قانون العقوبات، اذن فأن صدور قانون العفو العام بعد صدور حكم من المحكمة المختصة فانه يؤدي إلى محو حكم الادانة وسقوط العقوبات وبالتالي انقضاء القوة التنفيذية للحكم الجزائي لان القوة التنفيذية تلحق الحكم الجزائي وجوداً وعدماً فأذا ما سقط الحكم الجزائي بالعفو العام فانه بصورة طبيعية يؤدي إلى انقضاء القوة التنفيذية للحكم الجزائي.

اما العفو الخاص فيعرف بانه انهاء التزام بتنفيذ العقوبة ازاء شخص صدر ضده حكم نهائي بها كلياً أو جزئياً أو استبدال التزام اخر به موضوعه عقوبة اخرى وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس الدولة(9). وفي الحقيقة هناك ثمة تشابه بين العفو الخاص والعفو العام وهو ان تطبيق كل منهما لا يتوقف على تمسك ذوي الشأن بالعفو فلا يقبل رفضهما أو التنازل من هذا ولا ذاك وان كل منهما لا يمنع من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانوناً (المادة 307) اصولية وكذلك لا يكون لكلاهما تأثيراً على ما سبق تنفيذه من عقوبات الا إذا نص قانون العفو أو المرسوم على خلاف ذلك، وقد يحصل ان يأخذ العفو العام حكم العفو الخاص وتسري عليه احكامه (المادة 153/2) من قانون العقوبات.

وقد اخذ المشرع العراقي بالعفو الخاص بأعتباره من الاسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقوبات وذلك في المادة (154) من قانون العقوبات التي تنص على انه (1- العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانوناً)(10). ومن ملاحظة نص المادة انفة الذكر يتضح ان العفو الخاص حق مقرر لرئيس الدولة وان العفو عن العقوبة لا يصدر الا بعد الحكم نهائياً واما قبل ذلك فان للمحكوم عليه سلوك طريق الطعن في الحكم والوصول إلى براءته أو إلى التخفيف من العقوبة ولا محل للعفو مقدما من العقوبة التي يحتمل ان يحكم بها(11).

والعلة التي دفعت القوانيين الحديثة إلى النص على العفو الخاص باعتباره سبباً من الاسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقوبات باعتباره السبيل الوحيد لاصلاح الاخطاء القضائية التي تكتشف في وقت لم يعد فيه الحكم قابلاً للمراجعة العادية أو غير العادية وكما انه يعتبر وسيلة لتخفيف من شدة العقوبات التي لا يسمح القانون بالنزول عن حد معين فيها(12).

اما من حيث نطاق العفو الخاص فانه يتسع لجميع العقوبات الاصلية ولكنه لا يتسع للعقوبات الفرعية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه، لذلك فانه إذا صدر مرسوم بالعفو الخاص فان القوة التنفيذية للعقوبات الاصلية فقط هي التي تتأثر دون غيرها اما القوة التنفيذية للعقوبات الفرعية فانها لاتتأثر بهذا العفو بل تبقى سارية المفعول وتبقى محتفظة بقوتها في التنفيذ وذلك بموجب نص المادة (154/2) من قانون العقوبات. اما عن نطاق الجرائم المشمولة بالعفو الخاص فان القانون العراقي لم يشمل جميع الجرائم بل استثنى جرائم معينة ومرتكبوها من التمتع بالعفو الخاص(13).

وتقتصر الاستفادة من العفو الخاص على الاشخاص المحددين في قرار العفو دون غيرهم من المساهمين معهم في ارتكاب الجريمة المحكومين عنها معاً وذلك لان العفو يبنى على اعتبارات يتعين البحث عنها في شخص من يراد افادته منه، ومن ثم فقد لا تتوافر لدى شخص اخر ولو كانت جريمتهما واحدة(14). ومن جانب اخر ان العفو الخاص يتسع لجميع المحكومين سواء كانوا مواطنيين ام اجانب(15).

ومن الجدير بالذكر ان العفو الخاص لا يصدر بصورة اعتباطية دون شروط وانما لا بد من توافر جملة شروط لامكانية اصداره ومن هذه الشروط هو شرط اساسي نصت عليه اغلب القوانيين وهو ان العفو لا يصدر الا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية، ومن هذه القوانيين قانون العقوبات العراقي فقد نصت المادة (154) منه (…سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً…)(16). فاذا لم يكن الحكم مكتسباً الدرجة القطعية أي لم يكن نهائياً فان طرق المراجعة القضائية مازالت مفتوحة، وهذا النص يدل على الطابع الاحتياطي للعفو الخاص وبمفهوم المخالفة فان العفو الخاص عديم الاثر إذا صدر قبل صيرورة الحكم نهائياً، فلا يحول دون رفع الدعوى إذا لم تكن قد رفعت ولا يحول دون استمرارها إذا رفعت(17).

وكذلك يكون العفو الخاص عديم الجدوى إذا انقضت العقوبة بتنفيذها أو بأي سبب اخر من اسباب انقضاء العقوبة كالتقادم مثلاً(18).
اما بالنسبة للاثار التي تترتب على صدور قرار العفو الخاص أو العفو من العقوبة فانه يؤدي إلى سقوط العقوبات الاصلية المحكوم بها نهائياً أو سقوط جزء منها أو استبدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة في القانون، بمعنى انه قد ينتج عن العفو الخاص ايقاف تنفيذ العقوبة نهائياً في حالة الاعفاء الكلي(19).

لذلك فان صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص يوجب الافراج عن المسجون فوراً(20). اذن فان صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها كلياً يؤدي إلى انقضاء القوة التنفيذية للحكم الجزائي وذلك لان القوة التنفيذية هي من اثار الحكم الجزائي وهي صفة لصيقة بالحكم الجزائي وتدور معه وجوداً وعدماً فأذا ما سقط الحكم الجزائي بالعفو الخاص فان القوة التنفيذية تنقضي وتسقط تبعاً لانقضاء وسقوط الحكم الجزائي والعقوبات الاصلية.

وقد ينص قرار العفو الخاص على تخفيض جزء من العقوبة فيسمى عفواً جزئياً كأن يصدر عفو خاص عن جزء من عقوبة السجن، علماً ان صدور عفو جزئي عن العقوبة لا يقتصر على العفو الخاص بل قد يحصل ان يصدر عفو عام عن جزء من العقوبة وفي مثل هذه الحالة يأخذ العفو العام حكم العفو الخاص وتسري احكامه(21). وتطبيقاً لذلك فقط قضت محكمة التمييز في العراق بانه (العفو عن جزء من العقوبة يعتبر في حكم العفو الخاص)(22).

وفي هذه الحالة فان القوة التنفيذية للعقوبة التي خفضها قرار العفو الخاص تعتبر منقضية وذلك بصريح نص القانون وتعتبر كان لم تكن اما العقوبة التي نص عليها قرار العفو الخاص فانها تحوز قوة تنفيذية بما لا يدع مجالاً لالغائها أو الطعن فيها أو الاعتراض عليها، ومن ناحية اخرى فقد يحدث ان ينص قرار العفو على ابدال العقوبة بعقوبة اخرى اخف منها من العقوبات المقررة في القانون كأستبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس، وفي هذه الحالة فان القوة التنفيذية للعقوبة الشديدة قد اوقفت بنص القانون وذلك لتعذر تنفيذها وتحول هذه القوة للعقوبة الجديدة (الخفيفة) التي جاء بها القرار (العفو الخاص) كبديلة عن العقوبة الشديدة وبالتالي فان قرار العفو قد اعطى العقوبة البديلة قوة تنفيذية جديدة بما لا يدع مجال لالغائها أو الطعن فيها أو الاعتراض عليها. كما ان العفو الخاص لا يمس الحكم الصادر بل يبقيه قائماً غير معرض للنقض فلا ينزع عن الفعل صفته الجرمية أو يزيل المحكومية لانه في هذه الحالة يتناقض مع قوة القضية المقضية، كما انه يستبقي الصفة الجرمية للفاعل نفسه(23)، ولكنه يؤثر في القوة التنفيذية للحكم … .

وكذلك لا يترتب على العفو الخاص عن العقوبات الاصلية سقوط العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وزوال الاثار الجزائية الاخرى للجريمة وكذلك ان قرار العفو لا اثر له فيما سبق تنفيذه من العقوبات لان هذا التنفيذ قد تم طبقاً للقانون(24). علماً ان مسار هذه الاثار يتغير إذا ما نص قرار العفو الخاص على خلاف ذلك(25).

ولكنه ينبغي الاشارة إلى ان هناك تناقض ما بين نصوص القانون العراقي المادة (154) من قانون العقوبات والمادة (306) من الاصول الجزائية إذ نصت المادة (306) بانه (يترتب على صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد أو التعويض أو المصادرة) وبما ان صدور هذه المادة كان تالياً لصدور المادة (154) من قانون العقوبات فهي الواجبة التطبيق وخاصة ان المادة (371) من الاصول الجزائية نصت على انه (يلغى بوجه عام كل نص من أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون). ويتضح ان اتجاه المشرع العراقي في المادة (306) من الاصول الجزائية يكمن في رغبته في المساواة بين احكام العفو العام والعفو الخاص.

كذلك ينبغي الاشارة إلى ان العفو الخاص لا يمس الحقوق الشخصية للغير فالمتضرر من الجريمة يستطيع المطالبة بتنفيذ الكم الصادر بالتعويض عن اضراره في حالة صدور هذا الحكم قبل صدور قرار العفو وله ان لم يصدر مثل هذا الحكم المطالبة بحقوقه امام المحاكم المدنية(26). ومن الجدير بالذكر ان معاودة المحكوم عليه الذي اعفي عنه بسبب صدور قرار العفو (العام والخاص) إلى ارتكاب جريمة مماثلة للجريمة المحكوم بها سابقاً يؤدي إلى تنفيذ العقوبات التي اعفي منها، كما فعل المشرع العرقي ذلك في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (794) في 10/7/1984 الذي نص على انه (كل سجين اطلق سراحه بسبب العفو العام أو الخاص ويعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمدية مماثلة للجناية أو الجنحة المحكوم بها سابقاً تنفذ عليه العقوبات التي اعفي منها الا إذا سقطت عنه قانوناً).

ومن ذلك يتضح ان القوة التنفيذية للعقوبات التي اعفي منها بسبب صدور قرار العفو تعود إلى حيز الوجود في حالة معاودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة مماثلة للجريمة المحكوم بها سابقاً وفي هذه الحالة فان القوة التنفيذية تعود إلى حيز الواقع وذلك بصريح نص القرار الذي اوجب تنفيذ العقوبة في حالة معاودة ارتكاب الجريمة بما لا يدع مجال للشك في هذه القوة أو وقف تنفيذها مرة اخرى أو الطعن بها أو الاعتراض عليها.

الا انه في بعض الاحيان قد ينص القانون إلى عدم شمول المعفو عنه بسبب صدور قرار العفو باي عفو يصدر في المستقبل كما فعل المشرع العراقي ذلك في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (239) في 31/10/2002 الذي نص في البند اولاً منه بانه لا يشمل باي عفو عام أو خاص كل من عاد لارتكاب جريمة من النزلاء المودعين الذي شملوا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (225) في 20/10/2002 السالف الذكر. بل اكثر من ذلك ان المشرع العراقي اعتبر معاودة المعفو عنه بالقرار (225) الى ارتكاب الجريمة ظرفاً مشدداً يؤدي إلى تشديد العقوبة (البند ثانياً) ولكنه استثنى من ذلك حالات ارتكاب المعفو عنه الجريمة دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال بمعنى ان المشرع اخرج الجرائم التي ترتكب دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال من نص القرار المذكور ويحمد المشرع العراقي على هذا الاتجاه وذلك بغية منه في ردع المعفو عنهم الذين يفكرون في معاودة ارتكاب الجريمة، ولكن في ذات الوقت يأخذ على موقف المشرع العراقي هذا مأخذ وهو انه جعل ارتكاب المعفو عنه بقرار العفو المرقم (225) سابقة في العود وظرفاً مشدداً في ذات الوقت في حين اننا نعرف ان العفو العام يسقط الجريمة كما ان من شأنه ازالة حكم الادانة لذا فلا مسوغ بعد ذلك لاعتباره سابقة في العود.
__________________________
1- د. رمسيس بهنام- النظرية العامة للقانون الجنائي- بلا دار طبع- الاسكندرية- 1971- ص1195.
2- د. محمود نجيب حسني- شرح قانون الاجراءات الجنائية- مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي- القاهرة- سنة 1982- ص201.
3- د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام- بلا دار طبع- بيروت- 1968- ص900.
4- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (241) في 21/7/1991 الخاص بصدور عفو عام شمل بموجب الفقرة (1) منه العراقيين الهاربين لاسباب سياسية مع ايقاف الاجراءات القانونية ضدهم ايقافاً نهائياً سواء اكانوا داخل العراق ام خارجه، كذلك شمل بموجب الفقرة (2) منه النزلاء والمودعين العراقيين المحكومين لاسباب سياسية مع اطلاق سراحهم من السجن حالاً مالم يكونوا محكومين عن قضايا اخرى. هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية، العدد 3364 في 29/7/1991، ص151.
5- انظر بهذا الصدد: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (152) في 5/8/2002 والقاضي بصدور عفو عام عن النزلاء والمودعين العراقيين عما تبقى من مدة محكومياتهم التي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطيعة (الفقرة اولاً منه) ولقد خفض القرار اعلاه احكام الاعدام الصادرة بحق المحكومين بها إلى السجن المؤبد وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية (الفقرة ثانياً منه) وكذلك استثنى القرار النزلاء والمودعين في بعض الجرائم وهي (التجسس، المخدرات، السرقة المقترنة بالقتل، الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (234) لسنة 2001، وجرائم القتل العمد التي لم يدفع المحكوم فيها أو ذووه الدية أو لم يقع الصلح فيها). منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3943 في 12/8/2002 ص398، انظر كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (225) في 20/10/2002 الخاص بصدور عفو عام وشامل عن جميع الموقوفين والنزلاء والمودعين والمحكومين العراقيين لمختلف الاسباب واعفائهم عما تبقى من مدة محكومياتهم دون قيد أو استثناء وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم وقفاً نهائياً واعفائهم من كافة التبعات القانونية المترتبة على قرار الحكم.
6- د. محمود محمود مصطفى- شرح قانون الاجراءات الجنائية- ط12- مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي- 1988- ص121.
7- انظر الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (650) في 9/6/1984 حيث افادت (يعفى النزلاء والمودعون العراقيون والعرب والاجانب المحكومين عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وعن المخالفات الكمركية المتعلقة بها ومخالفات الاقامة).
8- د. مأمون محمد سلامة- الاجراءات الجنائية في التشريع المصري- دار الفكر العربي- القاهرة- بلا سنة طبع- ص223.
9- د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام- بلا دار طبع- سنة 1968- ص827.
10- يقابل النص العراقي نص المادة (45) من قانون العقوبات الفرنسي والمادة (784) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الذي جعل صدور العفو الخاص سبب من اسباب انقضاء العقوبة وهذا الحق ممنوح لرئيس الجمهورية.
11- Celia Hampton- op cit، p256.
12-د. محمد سامي النبراوي- شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبي- مطابع دار الكتب- منشورات الجامعة الليبية- 1972 ص574 وما بعدها.
13- استثنى المشرع العراقي جرائم اللواط والزنا والمتاجرة بالمخدرات بموجب القانون العراقي رقم (110) لسنة 1988 وكذلك استثنى المحكومين بالاعدام ممن سبق تخفيض عقوبتهم إلى السجن المؤبد بموجب القرار رقم 1386 في 28/11/1985.
14- Merle- Vitu- op cit- p1286
15- انظر على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) في 13/3/1991 الذي نص على اعفاء النزلاء والمودعون العراقيون عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم- نشر هذا القرار في الوقائع العراقية العدد 3346 في 25/3/1991.
16- بنفس هذا الاتجاه يذهب المشرع الاردني في المادة (51) من قانون العقوبات.
17- د. كامل السعيد- شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات- دراسة مقارنة- بلا دار طبع- الاردن- 1998- ص754.
18- د. كامل السعيد- المرجع السابق- ص755.
19- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (44) في 13/2/2002 والذي تضمن اعفاء المحكوم عليه (ث ق ع) من عقوبة الاعدام الصادرة بحقه بتاريخ 25/6/2001 في الدعوى المرقمة 291/ج/2000 محكمة جنايات الرصافة وبذلك تكون عقوبة الاعدام قد سقطت استناداً للمادة (306) اصولية لصدور عفو خاص- (غير منشور) هذا العفو مبلغ إلى وزارة العدل بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم (ق/5208) في 15/2/2001.
20- د. مصطفى كامل- شرح قانون العفوبات العراقي- القسم العام- ط1- في الجريمة والعقاب- مطبعة المعارف- بغداد 1949- ص287.
21- انظر بهذا الصدد الفقرة (2) من المادة (153) من قانون العقوبات وتطبيقاً لها انظر على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (650) في 9/6/1984 حيث يفيد (يمنح النزلاء الذين بلغوا الستين من العمر أو تجاوزوها تخفيضاً بنسبة 50% من اصل محكومياتهم عدا المحكومين عن جرائم امن الدولة الداخلي أو الخارجي وكذلك المحكومين عن جرائم الرشوة.
22- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 1262/جزاء ثانية/1981 في 20/9/1981 مجموعة الاحكام العدلية العدد/3- س12- 1981- ص76.
23- القاضي فريد الزغبي- الموسوعة الجزائية- المجلد الثامن- الطبعة الثالثة- دار صادر- بيروت- 1995- ص87 وما بعدها.
24- احلام عيدان الجابري- سقوط العقوبة بالعفو الخاص- دراسة مقارنة- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 1992- ص132.
25- انظر المرسوم الجمهوري رقم (593) بموجبه تم اعفاء نائب العريف (م ع) من العقوبات الاصلية والتبعية المفروضة عليه من قبل المحكمة العسكرية الدائمية لموقع البصرة في الدعوى المرقمة 1128/1961- منشور في الجريدة الرسمية- العدد 970 في 6/7/1964- ص3.
26- د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن- الطبعة الاولى- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان 1998- ص399.