تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط
طبقت وزارة العمل برنامج نطاقات اعتبارا من 10/10/1432 هجرية ، وقد حقق هذا البرنامج ، ولله الحمد ، نسبة عالية جدا من الاهداف المرجوة منه والمتمثلة في تحقيق العدالة للمنشآت بالشروط المطلوبة منها وذلك وفق حجمها ونشاطها. ويهدف هذا البرنامج ايضا الى تحديد امكانيات التوسع للمنشاة من خلال موقعها وما حققته من نسب توطين في برنامج نطاقات والذى يترجم وفق النظام بعدد من التأشيرات من الممكن ان تمنح لها لأغراض التوسع ، وبالتأكيد فأن المنشآت تختلف في تلك القدرة حيث حققت بعض المنشآت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاق الاخضر في حين تجاوزت منشآت اخرى تلك النسب بمعدلات اعلى مساهمة بذلك في تحقيق توطين الوظائف لديها.

ولتحقيق العدالة بين تلك المنشآت في امكانية الحصول على تأشيرات اضافية تساعد المنشأة على توسيع اعمالها ، فأن الوزارة قامت مؤخرا بتقسيم النطاق الاخضر الى ثلاث مستويات وبحيث تتضح الفروقات بين تلك المنشآت بشكل اكبر واوضح و بحيث يمكن مكافاة المنشآت والتفريق بينها في حق الاستقدام وفقا للاختلافات بينها في نسب التوطين. ويهف القرار الى تقليص قدرة المنشآت التي حققت الحد الأدنى من نسب التوطين وبقيت في النطاقات الخضراء المنخفضة ومكافاة المنشآت التي حققت معدلات اعلى وبتلك النسبة التي تبقيها في المستوي الذى حققته في النطاق الاخضر المتوسط او المرتفع او الممتاز.
المادة الأولى
يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى , التي ترغب في التوسع في النشاط, طلب إصدار تأشيرات للتوسع , شريطة ان لا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع إلى نزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط.

المادة الثانية
يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى , التي ترغب في التوسع في النشاط ولديها خطاب تأييد , طلب إصدار تأشيرات للتوسع , شريطة أن لا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض.

المادة الثالثة
تمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.

المادة الرابعة
يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت