بواسطة باحث قانوني

 

الإجابة حسب أحد المواقع الإلكترونية

معناه : المادة 02 الفقرة د من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 {{التحفظ يعني إعلان من جانب واحد أي كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لاحكام معينة في المعاهدةمن حيث سريانها على هذه الدولة }}

فالأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو أكثر من المعاهدة واعتباره غير نافذ في مواجهة الطرف الذي أبداه أو اعتباره نافذا بشروط أي بعد تعديله وهو يضع الطرف الذي أصدره في مركز قانوني مختلف عن بقية أطراف المعاهدة