ماذا يترتب على عدم حضور المعترض على الحكم الغيابي للجلسة بدون عذر مقبول حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 319 من القانون :

إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى.

الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسرى ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً.