ماذا يترتب على عدم احضار الخصم شاهده او عدم تكليفه له بالحضور للجلسة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 84 من قانون البينات :

إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.