الرأي القانوني

بواسطة bouktir khaled
أن قانون الأسرة غامض بعض الشيء في هذه النقطة، إذ تنص مادته رقم 79 على أن المراجعة لا يمكن أن تتم إلا بعد مضي سنة من الحكم، و قد إستقر العمل القضائي على أن المراجعة تكون بعد صيرورة الحكم القاضي بالنفقة نهائيا.ة فإن لم يشمله طريق من طرق الطعن إعتبر تاريخ الحكم مرجعا لحساب مدة السنة، أما إن كان محل إستئناف فهناك فرضين: الفرض الأول أن يكون القرار أيد الحكم الإبتدائي فبالتالي فإن مدة السنة تحتسب من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي. أم الفرض الثاني: إن عدل القرار الحكم الإبتدائي فإن المدة تحتسب من تاريخ صدور القرار